الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى" (1).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر يعلى على استئجاره الرجل على الخدمة، وبيَّن أن للرجل أجرته، فدل هذا على الجواز.
الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أصاب نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم خصاصة، فبلغ ذلك عليا، فخرج يلتمس عملا يصيب فيه شيئًا ليقِيت به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأتى بستانا لرجل من اليهود، فاستقى له سبعة عشر دلوا، كل دلو بتمرة، فخيَّره اليهودي من تمره سبع عشرة عجوة، فجاء بها إلى نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم"(2).
وجه الدلالة: أن عليا أجر نفسه على اليهودي، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
10] جواز استئجار الدواب مع تقدير العمل:
• المراد بالمسألة: إذا استأجر دابة من الدواب، وأراد السفر عليها إلى بلد معين حدده حين العقد، سواء كان مكة أو غيرها، فإن العقد جائز بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [أجمع أهل العلم على إجازة كراء الإبل إلى مكة وغيرها](3).
(1) أخرجه أحمد في "مسنده"(17957)، (29/ 475)، وأبو داود (2519)، (3/ 226)، والحاكم في "المستدرك"(2530)، (2/ 123)، والبيهقي في "الكبرى"(12685)، (6/ 331). قال الحاكم:[هذا حديث على شرطهما، ولم يخرجاه]. وجود إسناده العراقي في "المغني عن حمل الأسفار"(2/ 1169).
(2)
أخرجه ابن ماجه (2446)، (4/ 94)، والبيهقي في "الكبرى"(11429)، (6/ 119). قال البوصيري:[هذا إسناد ضعيف، فيه حنش اسمه حسين بن قيس، ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والنسائي والبزار وابن عدي والعقيلي والدارقطني وغيرهم]. "مصباح الزجاجة"(3/ 77). ينظر: "العلل ومعرفة الرجال"(2/ 486)، "الجرح والتعديل"(3/ 63)، "التاريخ الكبير"(2/ 393)، "الضعفاء والمتروكين" للنسائي (ص 33)، "الكامل"(2/ 352)، "الضعفاء" للعقيلي (1/ 247)، "المجروحين"(1/ 242).
(3)
"المغني"(8/ 89).
• أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) يقول: [وما ملكه الإنسان، وجاز له تسخيره من الحيوان، فكراؤه له جائز بإجماع أهل العلم، لا اختلاف بينهم في ذلك. . .، لا خلاف بين العلماء في اكتراء الدواب والرواحل للحمل عليها والسفر بها](1).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [لا خلاف بين أهل العلم في جواز كراء الإبل وغيرها من الدواب، إلى مكة وغيرها](2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} (4).
• وجه الدلالة: أن اللَّه جل جلاله ملَّكنا الدواب، وذلَّلها لنا، وأباح لنا تسخيرها، والانتفاع بها رحمة منه تعالى بنا، وما مَلَكَه الإنسان، وجاز له تسخيره من الحيوان، فكراؤه له جائز (5).
الثاني: عن أبي أمامة التيمي (6) قال: كنت رجلًا أكري في هذا الوجه، وكان ناس يقولون لي: أن ليس لك حج، فلقيت ابن عمر رضي الله عنهما فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني لرجل أكري في هذا الوجه، وأن ناسًا يقولون لي أنه ليس لك حج؟ قال: أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال: قلت: بلى. قال: فإن لك حجًا، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني
(1)"الجامع لأحكام القرآن"(10/ 74).
(2)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 428).
(3)
"المبسوط"(15/ 76 - 77)، "الدر المختار مع رد المحتار"(6/ 90)، "الفتاوى الهندية"(4/ 487)، "الأم"(4/ 36)، "فتح الوهاب"(3/ 545 - 546)، "مغني المحتاج"(3/ 454 - 455)، "المحلى"(7/ 4).
(4)
النحل: الآية (8).
(5)
"الجامع لأحكام القرآن"(10/ 74).
(6)
أبو أمامة التيمي الكوفي، ويقال: أبو أُمَية، يقال أن اسمه: عمرو بن أسماء، روى عن ابن عمر، وروى عنه الحسن الفقمي والعلاء بن المسيب وشعبة بن الحجاج، ووثقه ابن معين، وقال أبو زرعة: لا بأس به. "الكنى" للبخاري (ص 4)، "تهذيب الكمال"(33/ 52).