الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسلمين أنه من ضمان المشتري بعد القبض، إلا العهدة والجوائح] (1).
• القرافي (684 هـ) يقول: [الإجماع على أن العيب الحادث بعد العقد والقبض لا يوجب خيارا](2). أي: أنه لازم على المشتري، فيكون ضمانه عليه.
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الشافعية، والحنابلة (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان"(4).
• وجه الدلالة: أن المبيع بعد قبض المشتري يكون نماؤه له، فيكون ضمانه عليه.
الثاني: عن عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك"(5).
• وجه الدلالة: قوله: "ولا ربح ما لم يضمن" فالنهي وقع على ربح ما لم يضمن، وهو الذي بيع قبل القبض، فدل على أن ما بيع بعد القبض -وهو الذي يكون مضمونا على المشتري- لا يدخل في النهي.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم المخالف فيها.
69] صحة عتق العبد قبل قبضه:
• المراد بالمسألة: إذا كانت العين المباعة رقيقا، وأعتقه المشتري قبل أن يقبضه، فإن العتق واقع عليه وصحيح، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية،
(1)"بداية المجتهد"(2/ 133).
(2)
"الذخيرة"(5/ 114).
(3)
"الأم"(3/ 4 - 5)، "المجموع"(9/ 262 - 263)، "أسنى المطالب"(2/ 53)، "المغني"(6/ 17 - 18)، "قواعد ابن رجب"(ص 74)، "الإنصاف"(4/ 389)، "دقائق أولي النهى"(2/ 58 - 60)، "مطالب أولي النهى"(3/ 147).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
سبق تخريجه.
فأعتقها المشتري قبل قبضها، أن العتق واقع عليها] (1). ويقول أيضا:[وأجمعوا على أن المشتري لو أعتق العبد المشترى قبل القبض، أن العتق يقع به](2). نقله عنه ابن حجر، والشربيني، والصنعاني (3).
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [لو أعتق العبد المبيع قبل القبض، فقد صح إجماعا](4). ويقول أيضا: [ويملك المشتري المبيع بالعقد، ويصح عتقه قبل القبض، إجماعا](5). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (6).
• الشوكاني (1250 هـ) يقول: [ويشهد لما ذهبنا إليه -أي: في مسألة التصرف قبل قبض المبيع- إجماعهم على صحة الوقف والعتق قبل القبض](7).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (8).
(1)"الإجماع"(ص 132)، "الإشراف"(6/ 51).
(2)
"الإجماع"(ص 134)، "الإشراف"(6/ 81).
(3)
"فتح الباري"(4/ 349)، "مغني المحتاج"(2/ 462)، "العدة حاشية الصنعاني على إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام"(4/ 81)، وقد ذكرا معه الخلاف الذي سيأتي.
(4)
"مجموع الفتاوى"(29/ 401).
(5)
"الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية"(ص 187).
(6)
"حاشية الروض المربع"(4/ 477).
(7)
"نيل الأوطار"(5/ 190).
(8)
"بدائع الصنائع"(5/ 180)، "الجوهرة النيرة"(1/ 210)، "البحر الرائق"(6/ 126)، "المنتقى"(4/ 281 - 282)، "القوانين الفقهية"(ص 170 - 171)، "المحلى" (7/ 472 - 473). تنبيهان:
الأول: المالكية: يرون أنه يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه بسائر التصرفات إن لم يكن مطعوما، أو كان مطعوما ولكن ليس فيه حق توفية من: كيل أو وزن أو عد، أما الطعام الذي يكون فيه حق توفية، فلا يجوز التصرف فيه بأي عقد من عقود المعاوضة قبل قبضه، أما بغير المعاوضة: كالهبة والصدقة ونحوها، فيجوز التصرف فيه قبل القبض، وعليه فهم يرون جواز التصرف بالعتق قبل القبض.
الثاني: ابن حزم: يرى أن المنع من التصرف في العين إذا كانت مقبوضة بالبيع قبل القبض إنما هو خاص بالبيع فقط.
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: الأصل في التصرف أنه على الإباحة إذا ملك العين، والملك يتم بالعقد، والنهي عن التصرف قبل القبض، إنما ورد في البيع خاصة، فلا يدخل فيه العتق، خاصة وأن الشارع متشوِّف لوقوعه.
الثاني: أن جواز هذا التصرف وهو العتق يعتمد على ملك الرقبة، وليس على قبضها، وقد وجد، وهو يخالف البيع فإن صحته تفتقر إلى ملك الرقبة واليد جميعا؛ لافتقاره إلى التسليم (1).
الثالث: أن فساد العقود إنما هو من أجل وقوع الغرر، وهو غرر انفساخ العقد بهلاك المعقود عليه، وهذا التصرف مما لا يحتمل الانفساخ، فلم يوجد الغرر، فلزم الجواز (2).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الشافعية، وعندهم فيها وجهان، غير ما وافق الإجماع الذي هو الأشهر:
الوجه الأول: لا يصح العتق قبل القبض (3).
و• دليلهم: القياس على البيع: فكما أنه لا يصح في البيع فكذلك في العتق، بجامع أن كلا منهما فيه إزالة للملك (4).
الوجه الثاني: إن لم يكن للبائع حق حبس العبد -بأن أدى المشتري الثمن- صح عتق المشتري، وإن كان له حق الحبس لم يصح عتقه (5).
و• دليلهم: أنه لو أعتقه المشتري والبائع له حق حبس العبد، كان فيه إبطالا لحق البائع، ولذا منع منه في هذه الحالة (6).
(1)"بدائع الصنائع"(5/ 180) بتصرف.
(2)
المصدر السابق، وينظر:"كشاف القناع"(3/ 241).
(3)
"البيان"(5/ 69)، "روضة الطالبين"(3/ 506).
(4)
"البيان"(5/ 69)، "مغني المحتاج"(2/ 462).
(5)
"المجموع"(9/ 319)، "روضة الطالبين"(3/ 506).
(6)
"مغني المحتاج"(2/ 462).