الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التحريم؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها، خاصة القول بالجواز، فهو ناقض للإجماعين.
84] تحريم بيع السلاح لأهل الحرب:
• المراد بالمسألة: أهل الحرب -وهم غير المسلمين الذين لم يدخلوا في عقد الذمة، ولا يتمتعون بأمان المسلمين، ولا عهدهم (1) - إذا دخلوا بلاد المسلمين بعقد استئمان، فإن بيع السلاح عليهم حرام، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• النووي (676 هـ) يقول: [وأما بيع السلاح لأهل الحرب، فحرام بالإجماع](2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (4).
• وجه الدلالة: من أعظم الإعانة على الإثم والعدوان بيع السلاح على أهل الحرب؛ إذ الأصل أنهم يستعملونه في التقوِّي على المسلمين، والاعتداء عليهم (5).
(1)"الموسوعة الفقهية الكويتية"(7/ 104).
(2)
"المجموع"(9/ 432).
(3)
"تبيين الحقائق"(3/ 246 - 247، 296)، "الهداية مع فتح القدير"(5/ 460 - 461)، "مجمع الأنهر"(1/ 638 - 639)، "المدونة"(3/ 294)، "تبصرة الحكام"(2/ 200 - 201)، "التاج والإكليل"(6/ 50)، "الإقناع" للحجاوي (2/ 181)، "التوضيح"(2/ 600)، "منتهى الإرادات"(1/ 250)، "المحلى"(7/ 522).
(4)
المائدة: الآية (2).
(5)
ينظر: "المغني"(6/ 318)، "كشاف القناع"(3/ 181 - 182)، "تبيين الحقائق"(3/ 296).