الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على المصراة: فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار للمشتري في المصراة فقال: "هو بخير النظرين"(1) والتخيير دليل على تصحيح العقد، وإلا فلا يمكن تصحيح الفاسد، فكذلك في المبيع المعيب (2).
الثاني: أن النهي في المبيع المعيب إنما هو لحق الآدمي وليس لحق اللَّه، وما كان كذلك فإن العقد يكون صحيحا في ذاته، غير لازم في حق المشتري (3).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
28] ثبوت الخيار للعيب المقارن للعقد:
• المراد بالمسألة: العيب المؤثر الذي يُثْبت الخيار للطرف الآخر، في الثمن أو المثمون المتعاقد عليه، إن كان وجوده حال العقد، فإن الخيار ثابت، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• تقي الدين الحِصْني (4)(829 هـ) يقول: [أما جواز الرد له بالعيب الموجود وقت العقد، فبالإجماع](5).
• عميرة (957 هـ) يقول: [. . . ثم دليل هذا في العيب المقارن: الإجماع](6).
• ابن حجر الهيتمي (974 هـ) يقول: [(للمشتري الخيار) في رد المبيع (بظهور عيب قديم) فيه. . .، وهو أعني القديم: ما قارن العقد، أو حدث قبل القبض،
(1) سبق تخريجه.
(2)
ينظر: "الاستذكار"(6/ 533).
(3)
ينظر: "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية (5/ 139 - 140).
(4)
أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن تقي الدين الحسيني الحصني الشافعي، ولد عام (752 هـ) من فقهاء دمشق، أكثر من التصنيف، من آثاره:"كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار"، "شرح على التنبيه"، "شرح على المنهاج". توفي عام (829 هـ). "طبقات ابن شهبة"(4/ 76)، "شذرات الذهب"(7/ 188).
(5)
"كفاية الأخيار"(ص 244).
(6)
"حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلي على المنهاج"(2/ 245).
وقد بقي إلى الفسخ، إجماعا في المقارن] (1).
• الشربيني (977 هـ) يقول: [(للمشتري) الجاهل بما يأتي (الخيار بظهور عيب قديم) والمراد بقدمه: كونه موجودا عند العقد، أو حدث قبل القبض. . .، أما المقارن، فبالإجماع](2).
• الرملي (1004 هـ) يقول: [(للمشتري الخيار) في رد المبيع (بظهور عيب قديم) فيه. . .، وسيأتي أن القديم: ما قارن العقد، أو حدث قبل القبض، وقد بقي إلى الفسخ، إجماعا في المقارن](3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما، فأقام عنده ما شاء اللَّه أن يقيم، ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول اللَّه! قد استغل غلامي؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان"(5).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يرد هذا الغلام على الرجل، إلا لأن العيب موجود عند البائع، ولو كان عند المشتري لما رده.
الثاني: أن المشتري لم يبذل المال إلا في مقابلة سلعة يأخذها صحيحة، فإذا كانت عند التعاقد غير سليمة، كان له حق الرد بسبب العيب، فالعبرة بالعقد (6).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
(1)"تحفة المحتاج"(4/ 352).
(2)
"مغني المحتاج"(2/ 425).
(3)
"نهاية المحتاج"(4/ 25 - 26).
(4)
"تبيين الحقائق"(4/ 32)، "الجوهرة النيرة"(1/ 197)، "البحر الرائق"(6/ 39)، "عقد الجواهر الثمينة"(2/ 475)، "الإتقان والإحكام"(1/ 306)، "الفواكه الدواني"(2/ 82)، "الفروع"(4/ 106)، "الإنصاف"(4/ 415)، "معونة أولي النهى"(4/ 135).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
ينظر في الدليلين: "حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلي على المنهاج"(2/ 245).