الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
1] مشروعية البيع وحكمه:
• المراد بالمسألة: البيع في اللغة: ضد الشراء، وهو إعطاء المثمن وأخذ الثمن، ففيه معنى المبادلة بين طرفين، ويطلق على الشراء، فهو من ألفاظ الأضداد (1).
• وفي الاصطلاح: تمليك عين مالية، أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي، من غير ربا ولا قرض (2).
والمقصود به هنا: أن البيع بهذه الصورة مباح مشروع من حيث الأصل، وأنه أحد أسباب الملك، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الماوردي (3)(450 هـ) يقول: [الأصل في إحلال البيوع: كتاب اللَّه، وسنة
(1) ينظر: "مفردات القرآن"(ص 155)، "معجم مقاييس اللغة"(1/ 327)، "لسان العرب"(8/ 23).
(2)
"التوقيف على مهمات التعريف"(1/ 153)، وقد ذكره من دون القيدين الأخيرين، وبين أنه من أحسن ما وسم به البيع، "الإنصاف"(4/ 260)، وينظر:"شرح حدود ابن عرفة"(ص 232).
تنبيه: ما قيل أنه مشتق من الباع؛ لأن كلا من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء، فهو منتقد من وجهين: الأول: أنه مصدر، والصحيح أن المصادر غير مشتقة. الثاني: أن الباع عينه واو والبيع عينه ياء، وشرط صحة الاشتقاق موافقة الأصل والفرع في جميع الوجوه. "الدر النقي"(2/ 438 - 439).
(3)
علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن المشهور بالماوردي، لقب بذلك لعمل عائلته بصناعة الورد وبيعه، ولد عام (364 هـ) بالبصرة، وطلب العلم فيها على المذهب الشافعي، حتى =
نبيه، وإجماع الأمة. . .، وأما إجماع الأمة: فظاهر من غير إنكار بجملته] (1).
• الغزالي (505 هـ) يقول: [واجتمعت الأمة على كونه سببا لإفادة الملك](2). نقله عنه النووي (3).
• السمرقندي (4)(539 هـ) يقول: [اعلم: أن البيع مشروع، عرفت شرعيته بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة](5).
• العمراني (558 هـ) يقول: [والبيع جائز، والأصل في جوازه: الكتاب والسنة والإجماع. . .، وأما الإجماع: فأجمعت الأمة على جوازه](6).
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على جواز البيع](7).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة](8).
• النووي (676 هـ) يقول: [أما الحكم الذي ذكره المصنف وهو جواز البيع، فهو مما تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأجمعت الأمة على أن المبيع بيعا صحيحا يصير بعد انقضاء الخيار ملكا للمشتري](9).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [وأجمع المسلمون على جواز البيع
= تقلد رئاسة المذهب فيها، من آثاره:"الحاوي الكبير"، "الأحكام السلطانية"، "أدب الدنيا والدين". توفي عام (450 هـ)"طبقات السبكي"(5/ 267)، "طبقات ابن شهبة"(1/ 230).
(1)
"الحاوي الكبير"(5/ 3 - 5).
(2)
"الوسيط"(3/ 3).
(3)
"المجموع"(9/ 173).
(4)
محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي علاء الدين، من كبار فقهاء الحنفية، من آثاره:"تحفة الففهاء"، "شرح الجامع الكبير"، "ميزان الأصول". توفي عام (539 هـ). "الجواهر المضية"(3/ 18، 83)، "تاج التراجم"(ص 257).
(5)
"تحفة الفقهاء"(ص 432).
(6)
"البيان"(5/ 7 - 9).
(7)
"الإفصاح"(1/ 270).
(8)
"المغني"(6/ 7).
(9)
"المجموع"(9/ 173).
في الجملة] (1).
• الزيلعي (743 هـ) يقول: [ثبت جوازه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. . .، وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على جوازه، وأنه أحد أسباب الملك](2).
• الزركشي (3)(772 هـ) يقول: [وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. . .، وأما الإجماع: فبنقل الأثبات](4).
• البابرتي (5)(786 هـ) يقول: [وجوازه ثابت بالكتاب. . .، والسنة. . .، وبالإجماع فإنه لم ينكره أحد من الملبِّين وغيرهم](6).
• ابن حجر (852 هـ) يقول: [وأجمع المسلمون على جواز البيع](7).
• العيني (855 هـ) يقول: [. . . فدليل جوازه الكتاب. . .، والسنة. . .، وإجماع الأمة، فإنه منعقد على جواز البيع](8).
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [وشرعية البيع: بالكتاب. . .، والسنة. . .، والإجماع منعقد عليه](9).
(1)"الشرح الكبير" لابن قدامة (11/ 8).
(2)
"تبيين الحقائق"(4/ 2).
(3)
محمد بن عبد اللَّه بن محمد أبو عبد اللَّه شمس الدين الزركشي المصري الحنبلي، كان إماما في المذهب، له مصنفات نادرة ومفيدة، منها:"شرح على الخرقي"، "شرح قطعة من المحرر". توفي عام (772 هـ). "المنهج الأحمد"(5/ 137)، "الدر المنضد"(ص 47)، "السحب الوابلة"(3/ 966).
(4)
"شرح الزركشي"(2/ 4).
(5)
محمد بن محمد بن محمود البابرتي أكمل الدين، كان بارعا في الأصول والفقه والحديث، ذا عناية بالنحو والمعاني، من آثاره:"شرح مختصر ابن الحاجب" في الأصول، "شرح المنار"، "العناية شرح الهداية"، وله تفسير للقرآن. توفي عام (786 هـ). "طبقات الفقهاء" لكبري زاده (ص 126)، "طبقات المفسرين" للداودي (ص 299).
(6)
"العناية"(6/ 247).
(7)
"فتح الباري"(4/ 287).
(8)
"البناية"(8/ 3، 249).
(9)
"فتح القدير"(6/ 247).
• الأسيوطي (880 هـ) يقول: [والأصل في جوازه: الكتاب والسنة والإجماع. . .، وأما الإجماع: فأجمعت الأمة على جوازه](1).
• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [والأصل فيه قبل الإجماع. . .](2).
• زكريا الأنصاري (926 هـ) يقول: [الأصل فيه قبل الإجماع آيات. . .](3).
• حطاب (4)(954 هـ) يقول: [والإجماع على جوازه من حيث الجملة](5).
• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [أما دليله: فالكتاب والسنة والإجماع والمعقول](6).
• الشربيني (977 هـ) يقول: [الأصل في الباب قبل الإجماع آيات. . .](7).
• الرملي (1004 هـ) يقول: [والأصل في الباب قبل الإجماع. . .](8).
• البهوتي (1051 هـ) يقول: [والبيع جائز بالإجماع](9).
• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي](10)(1078 هـ) يقول: [ومشروعية
(1)"جواهر العقود"(1/ 48).
(2)
"المبدع"(4/ 3).
(3)
"أسنى المطالب"(2/ 2)، "الغرر البهية"(2/ 287)، "فتح الوهاب"(3/ 4).
(4)
محمد بن محمد الحطاب المكي المالكي، ولد عام (902 هـ) أحد الأئمة المحققين الأخيار، له مؤلفات تدل على سعة علمه، منها:"مواهب الجليل شرح مختصر خليل"، "قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين". توفي عام (954 هـ). "نيل الابتهاج"(ص 337)، "شجرة النور الزكية"(ص 270).
(5)
"مواهب الجليل"(4/ 227).
(6)
"البحر الرائق"(5/ 283).
(7)
"مغني المحتاج"(2/ 323)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"(3/ 4).
(8)
"نهاية المحتاج"(3/ 373).
(9)
"كشاف القناع"(3/ 145)، "دقائق أولي النهى"(2/ 5)، "الروض المربع"(2/ 22).
(10)
عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المعروف بشيخ زاده، ويقال له: داماد أفندي، فقيه حنفي مفسر، من أهل كليبولي بتركيا، من قضاة الجيش، من آثاره:"مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر"، "نظم الفرائد"، "حاشية على تفسير البيضاوي". توفي عام =
البيع. . .، وبإجماع الأمة وبالمعقول] (1).
• الحصكفي (2)(1088 هـ) يقول: [وثبوته: بالكتاب والسنة والإجماع والقياس](3).
• علي حيدر (4)(1353 هـ) يقول: [قد أجمع الأئمة على مشروعية البيع، وأنه أحد أسباب التملك](5).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [والإجماع معلوم في الجملة](6).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (8).
الثاني: من السنة: قد توارد على هذا الحكم أنواع السنة الثلاثة: القولية والفعلية والتقريرية.
= (1078 هـ). "معجم المؤلفين"(5/ 175)، "هدية العارفين"(1/ 549)، "الأعلام"(3/ 332).
(1)
"مجمع الأنهر"(2/ 3).
(2)
محمد بن علي بن محمد علاء الدين الحصني الحصكفي، ولد عام (1025 هـ) مفتي الحنفية بدمشق، برع في الفقه والحديث والنحو، وانتفع به خلق كثير، من آثاره:"الدر المختار "شرح تنوير الأبصار"، "الدر المنتقى شرح ملتقى الأبحر"، "إفاضة الأنوار على أصول المنار". توفي عام (1088 هـ). "خلاصة الأثر" (4/ 63)، "معجم المؤلفين" (11/ 56)، "الأعلام" (6/ 294).
(3)
"الدر المختار"(4/ 506).
(4)
علي حيدر بن جابر بن عبد المطلب بن غالب الحسيني من أشراف مكة، ولد عام (1280 هـ) فقيه حنفي، ولد وتعلم بالآستانة، وتقدم عند العثمانيين، من آثاره:"درر الحكام شرح مجلة الأحكام". توفي عام (1353 هـ). "الأعلام"(4/ 284).
(5)
"درر الحكام شرح مجلة الأحكام"(1/ 101).
(6)
"حاشية الروض المربع"(4/ 325).
(7)
"المحلى"(7/ 214).
(8)
البقرة: الآية (275).