الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: 780 هـ) يقول: [اتفق الأئمة على أن من علم أن عليه حقا، فصالح على بعضه، لم يحل](1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (3).
• وجه الدلالة: من علم أن عليه حقا وصالح على بعضه، يكون قد هضم حق غيره، فيعد آكلا لأموال الناس بالباطل (4).
الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا، والمسلمون عند شروطهم"(5).
• وجه الدلالة: أن من صالح على بعض الحق الذي عليه وهو عالم به، يكون قد أحل ما حرم اللَّه عليه.
الثالث: أنه عالم بالحق، قادر على إيصاله إلى مستحقه، معتقد أنه غير محق، فيكون فعله محرما (6).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
3] بطلان الصلح مع الإنكار والسكوت والمدعي معتقد الحق معه:
• المراد بالمسألة: الصلح على الإنكار أو السكوت هو: أن يدعي عليه عينا في يده، أو دينا في ذمته، فينكر المدعى عليه أو يسكت، ثم يصالحه بمال.
(1)"رحمة الأمة"(ص 199).
(2)
"الهداية مع العناية"(8/ 407 - 409)، "البناية"(10/ 3)، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام"(4/ 43)، "كفاية الطالب الرباني"(2/ 353)، "الشرح الكبير" للدردير (3/ 311 - 312)، "مدونة الفقه المالكي وأدلته"(3/ 707)، "المحلى"(6/ 464).
(3)
النساء: الآية (29).
(4)
ينظر: "شرح الزركشي"(2/ 136)، "المبدع"(4/ 287)
(5)
سبق تخريجه.
(6)
ينظر: "المبدع"(4/ 287).
والمقصود هنا: إذا كان المدعي يعلم أنه كاذب في دعواه، أو كان المدعى عليه يعلم صدق المدعي لكنه أنكر جاحدًا الحق، فإن الصلح باطل، بلا خلاف بين أحد من أهل الإسلام.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [الصلح على الإنكار، وعلى السكوت، لا يخلو ضرورة من أحد وجهين: إما أن يكون الطالب طالب حق، والمطلوب مانع حق، أو مماطلا لحق، أو يكون الطالب طالب باطل، ولا بد من أحدهما. فإن كان الطالب محقا، فحرام على المطلوب، بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام أن يمنعه حقه، أو أن يمطله وهو قادر على إنصافه، حتى يضطره إلى إسقاطه بعض حقه، أو أخذ غير حقه. . .، وإن كان الطالب مبطلا، فحرام عليه الطلب بالباطل، وأخذ شيء من مال المطلوب بغير حق، بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام](1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (3).
• وجه الدلالة: أن المدعي إذا كان كاذبا في دعواه، فما يأخذه من مال صاحبه
(1)"المحلى"(6/ 467).
(2)
"تبيين الحقائق"(5/ 31)، "الجوهرة النيرة"(1/ 319)، "الذخيرة"(5/ 352)، "تبصرة الحكام"(2/ 49)، "الاتقان والإحكام"(1/ 148)، "الأم"(7/ 119)، "الوسيط"(4/ 51)، "البيان"(6/ 246 - 247)، "بلغة الساغب"(ص 222)، "المبدع"(4/ 285)، "كشاف القناع"(3/ 397).
تنبيه: اختلف العلماء في الصلح على الإنكار: فالجمهور على مشروعيته. والشافعية وابن حزم يرون بطلانه. والجمهور يشترطون أن يكون المدعي يعتقد أن ما ادعاه حق، والمدعى عليه يعتقد أنه لا حق عليه، فيتصالحان على قطع الخصومة والنزاع.
(3)
النساء: الآية (29).