الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واستدل لقوله: أن من شروط البيع الملك، وليس من شروطه أن يكون في يده، وليس في صريح الأدلة ما يدل على المنع من بيعه في هذه الحالة.
ولم أجد من وافقه على هذا الرأي.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيها.
49] بطلان بيع المجهول:
• المراد بالمسألة: من شروط المبيع: أن يكون معلوما للمتعاقدين، وعليه: فإذا كان مجهولا لهما أو لأحدهما، جهالة تمنع التسليم والاستلام، فالبيع غير صحيح، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الشافعي (204 هـ) يقول: [والبيع في السنة والإجماع، لا يجوز أن يكون مجهولا عند واحد منهما، فإن لم يجز بأن يجهله أحد المتبايعين، لم يجز بأن يجهلاه معا](1).
• ابن العربي (543 هـ) يقول: [اتفقت الأمة على أنه لا يجوز إلا بيع معلوم بمعلوم بأيِّ طريق من طرق العلم وقع](2).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [بيع المجهول، لا يصح إجماعا](3).
• العيني (855 هـ) يقول: [لا خلف لأحد، أن جهالة المبيع تمنع الجواز](4).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [وبيع المجهول، لا يصح إجماعا](5).
(1)"الأم"(3/ 102).
(2)
"المسالك في شرح موطأ مالك"(6/ 30).
(3)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 266).
(4)
"البناية"(8/ 151).
(5)
"حاشية الروض المربع"(5/ 295).