الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن التفاوت في الأمر الغائب لا بد منه، فلو قيل بعدم الصحة في مثل هذه الحالة، فإنه يترتب عليه عدم صحةِ سلمٍ أصلا (1).
الثاني: أن قاعدة الشرع في اليسير عدم المؤاخذة عليه، والاعتداد به أبدا، كما هو الحال في يسير النجاسة، والغرر اليسير، ونحوهما. فكذلك أيضا يقال في وصف المسلم فيه.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
10] صحة الأجل في المسلم فيه:
• المراد بالمسألة: المسلم فيه: هو الذي يؤخر في عقد السلم، فإذا كان مؤجلا، فإن السلم جائز بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الماوردي (450 هـ) يقول: [الأصل فيه -أي: السلم- التأجيل؛ لانعقاد الإجماع على جوازه](2).
• النووي (676 هـ) يقول: [وقد اختلف العلماء في جواز السلم الحال، مع إجماعهم على جواز المؤجل](3). نقله عنه المباركفوري، والعظيم آبادي (4).
= "تحفة المحتاج"(5/ 19)، "الغرر البهية"(3/ 59 - 60)، "حاشية الرملي على أسنى المطالب"(2/ 130)، "كشاف القناع"(3/ 293)، "مطالب أولي النهى"(3/ 212)، "أخصر المختصرات"(ص 173).
تنبيه: سار العلماء في ذكر أوصاف السلم على هذه القاعدة وإن لم ينصوا عليها، فيذكرون أمثلة على ما يصح السلم فيه، ويعللون الجواز بإمكان انضباطها عند الوصف، ويمثلون على ما لا يصح السلم فيه، ويعللون ذلك بعدم انضباطها بالوصف.
(1)
"فتح القدير"(6/ 76) بتصرف يسير.
(2)
"الحاوي الكبير"(5/ 397).
(3)
"شرح صحيح مسلم"(11/ 41).
تنبيه: جمهور العلماء على اشتراط الأجل في السلم، خالف في هذا الشافعية وهو رواية عند الحنابلة، فقالوا بجواز السلم الحال. ينظر: المراجع في الموافقين على الإجماع.
(4)
"تحفة الأحوذي"(4/ 448)، عون المعبود (9/ 251).
• تقي الدين الحِصْني (829 هـ) يقول: [ثم عقد السلم إن كان مؤجلا، فلا نزاع في صحته، وفي بعض الشروح حكاية الاتفاق على صحته](1).
• زكريا الأنصاري (926 هـ) يقول: [(وصح) السلم (حالا ومؤجلا) بأن يصرح بهما. أما المؤجل: فبالنص، والإجماع](2).
• عميرة (3)(957 هـ) يقول: [(حالا ومؤجلا) أما المؤجل: فبالاتفاق](4).
• ابن حجر الهيتمي (974 هـ) يقول: [(ويصح) السلم مع التصريح بكونه (حالا) إن وجد المسلم فيه حينئذ، وإلا تعين المؤجل (و) كونه (مؤجلا) إجماعا فيه](5).
• الشربيني (977 هـ) يقول: [(ويصح) السلم (حالا ومؤجلا) بأن يصرح بهما. أما المؤجل: فبالنص والإجماع](6).
• الرملي (1004 هـ) يقول: [(ويصح) السلم مع التصريح بكونه (حالا) إن كان المسلم فيه موجودا حينئذ، وإلا تعين كونه مؤجلا (و) كونه (مؤجلا) بالإجماع فيه](7).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من
(1)"كفاية الأخيار"(ص 248)، وعبارته تدل على التفريق بين العبارات عنده في حكاية الإجماع، فكأنه أراد بالأولى نفي النزاع المذهبي، والثانية الاتفاق الأصولي. ومثل هذا يحتاج إلى استقراء الكتاب حتى يتوصل إلى نتيجة قطعية في هذا.
(2)
"فتح الوهاب"(3/ 231).
(3)
أحمد البرلسي المصري الشافعي شهاب الدين الملقب بعميرة، انتهت إليه رئاسة المذهب، من آثاره:"حاشية على شرح جمع الجوامع" للسبكي، "حاشية على شرح جلال الدين المحلي على المنهاج". توفي عام (957 هـ). "شذرات الذهب"(8/ 316)، "معجم المؤلفين"(8/ 13).
(4)
"حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلي"(2/ 307).
(5)
"تحفة المحتاج"(5/ 10).
(6)
"مغني المحتاج"(3/ 8)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"(3/ 53).
(7)
"نهاية المحتاج"(4/ 190).