الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثالث: القياس كذلك على ما إذا أعطاه سلعة خيرا من السلعة التي طلبها، ولم يكن له فيها غرض مقصود.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
31] الزنا عيب في الجارية:
• المراد بالمسألة: إذا اشترى المشتري الجارية، ثم تبين له أنها زانية، فإن هذا يعتبر عيبا، له الحق في ردها بسببه، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن الزنا عيب في الجارية](1). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يُثرِّب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يُثرِّب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر"(4).
• وجه الدلالة: إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيع الجارية بعد المرة الثالثة، دليل على أن الزنا عيب ترد به، وإلا فما فائدة الأمر بالبيع بالشيء الحقير (5).
الثاني: أن من مقاصد تملك الجواري طلب الولد، وزناها يخل بهذا
(1)"الإفصاح"(1/ 290).
(2)
"حاشية الروض المربع"(4/ 442).
(3)
"مختصر اختلاف العلماء"(3/ 156)، "المبسوط"(13/ 106)، "تبيين الحقائق"(4/ 32)، "التاج والإكليل"(6/ 336)، "مواهب الجليل"(4/ 430)، المهذب (11/ 552)، "روضة الطالبين"(3/ 459)، "أسنى المطالب"(2/ 58 - 59).
(4)
أخرجه البخاري (2152)، (ص 404)، ومسلم (1703)، (3/ 1072).
(5)
"إحكام الإحكام"(2/ 239)، "فتح الباري"(12/ 164)، "عمدة القاري"(11/ 277) بتصرف.