الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السادس: مسائل في الإجماع في كتاب الصلح
1] مشروعية الصلح:
• المراد بالمسألة: الصلح في اللغة: اسم بمعنى المصالحة، التي هي المسالمة، وهي خلاف المخاصمة (1).
• وفي الاصطلاح: معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين (2).
وهو أنواع مختلفة، والمقصود به هنا: الصلح بين المتخاصمين في الأموال، وهو مما أجمعت عليه الأمة في الجملة.
• من نقل الإجماع:
• الماوردي (450 هـ) يقول: [والأصل في جواز الصلح: الكتاب والسنة والأثر والاتفاق. . .، وأما الاتفاق: فهو إجماع المسلمين على جواز الصلح، وإباحته في الشرع](3).
• ابن العربي (543 هـ) يقول لما ذكر حديث كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف المزني (4) عن أبيه عن جده: [فقد روي من طرق عديدة، ومقتضى القرآن،
(1)"أنيس الفقهاء"(ص 245)، "طلبة الطلبة"(ص 144)، المغرب (ص 270).
(2)
"المغني"(7/ 5)، "المطلع"(ص 250)، "التعريفات"(ص 176).
(3)
"الحاوي الكبير"(6/ 365 - 366).
(4)
كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف بن زيد بن طلحة اليشكري، متفق على ضعفه، قال ابن حبان:[يروي عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على وجه التعجب]. توفي عام (163 هـ). "المجروحين"(2/ 221)، "تاريخ الإسلام"(10/ 409).