الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل حين رد الغلام لما وجد به العيب بعد لزوم البيع.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
4] مشروعية خيار الشرط:
• المراد بالمسألة: خيار الشرط هو: حق يثبت بالاشتراط لأحد المتعاقدين أو كليهما، يُخوِّل مُشْترِطه فسخ العقد خلال مدة معلومة (1).
وهو في الأصل مشروع، في حق المتعاقدين كليهما أو أحدهما مع موافقة الآخر، إذا كانت مدته معلومة، ولم تكن العين مما يُشترط فيها التقابض في المجلس: كأن تكون من الربويات، أو سَلَما، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• القاضي عياض (544 هـ) يقول لما تكلم عن قوله: "إلا بيع خيار" في حديث ابن عمر: [أصل في جواز بيع الخيار المطلق والمقيد، ولا خلاف فيه على الجملة](2).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [خيار الشرط: نحو أن يشترط الخيار في البيع مدة معلومة، فيجوز بالإجماع](3).
• النووي (676 هـ) يقول: [يصح شرط الخيار في البيع بالإجماع، إذا كانت مدته معلومة](4).
• العيني (855 هـ) يقول: [وشرط الخيار، جائز بإجماع العلماء والفقهاء](5).
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [وشرط الخيار، مجمع عليه](6).
• النفراوي (1125 هـ) يقول لما شرع في الكلام على خيار الشرط: [والإجماع على جوازه](7).
(1)"الخيار وأثره في العقود"(1/ 195)، وينظر:"رد المحتار"(4/ 567).
(2)
"إكمال المفهم"(5/ 159).
(3)
"الكافي" لابن قدامة (2/ 45).
(4)
"روضة الطالبين"(3/ 422)، ومثله في "المجموع"(9/ 226، 268).
(5)
"البناية"(8/ 48).
(6)
"فتح القدير"(6/ 300).
(7)
"الفواكه الدواني"(2/ 82).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول بعد ذكر خيار الشرط: [ويصح الشرط، بالاتفاق](1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار"(2).
• وجه الدلالة: جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار للمتبايعين ما لم يحصل التفرق بينهما، فبعده يجب البيع، إلا في حالة واحدة، وهي: إذا كان البيع فيه شرط خيار منهما أو من أحدهما، فإنه يلزم الوفاء به (3).
الثاني: عن محمد بن يحيى بن حبان (4) قال جدي منقذ بن عمرو (5): كان رجلا
(1)"حاشية الروض المربع"(4/ 420).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
ينظر: "الفواكه الدواني"(2/ 82). وقد اختلف العلماء في تفسير هذه اللفظة على أقوال ثلاثة:
الأول: ما ذكر. وهو الذي اختاره المالكية.
الثاني: المراد بها التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس. وتقديره: يثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يتخايرا في المجلس، ويختارا إمضاء البيع، فيلزم البيع بنفس التخاير، ولا يدوم إلى المفارقة. وهو الذي رجحه الشافعية.
الثالث: معناها إلا بيعا شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس، فيلزم البيع بنفس البيع، ولا يكون فيه خيار. ينظر:"شرح النووي على صحيح مسلم"(10/ 174).
(4)
محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري النجاري المازني المدني أبو عبد اللَّه، كانت له حلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يفتي فيها، وهو ثقة كثير الحديث. توفي عام (121 هـ) وله أربع وسبعون سنة. "طبقات ابن سعد" - القسم المتمم - (ص 132)، "سير أعلام النبلاء"(5/ 186).
(5)
منقذ بن عمرو بن عطية بن خنساء الأنصاري الخزرجي النجاري المازني، صحابي، وهو جد محمد بن يحيى بن حبان، طال عمره حتى بلغ مائة وثلاثين سنة. "الاستيعاب"(4/ 1451)، "أسد الغابة"(5/ 261)، "الإصابة"(6/ 224).
تنبيه: اختلف العلماء فيمن وقعت له القصة هل هو منقذ بن عمرو أو ابن حبان؟ على قولين، والذي مال إليه ابن عبد البر أنه منقذ وليس ابنه.