الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستثناء في البيع إذا كان مجهولا، فإذا زالت الجهالة، وعلم المستثنى عاد الأمر إلى الإباحة.
الثاني: أن المستثنى لا يجوز إفراده بالبيع، فلا يجوز استثناؤه؛ وذلك للجهالة في المعقود عليه، والجهالة تمنع من انعقاد البيع (1). وهذا بخلاف المستثنى المعلوم فإنه يجوز إفراده بالبيع، فيجوز استثناؤه.
• المخالفون للإجماع:
جاءت المخالفة عن ابن عمر فقد جاء عنه أنه باع ثمرته بأربعة آلاف، واستثنى طعام الفتيان (2). وهذا الاستثناء معين، لكنه مجهول القدر.
وقد أجيب عنه: أن هذا -إذا ثبت عنه- محمول على أنه استثنى نخلا معينا، بقدر طعام الفتيان؛ إذ لا يتصور منه المخالفة لصريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم (3).
وخالف في جواز الاستثناء في البيع مطلقا فقال بالمنع: جابر بن زيد حين سئل عن الرجل يبيع البيع، ويستثني بعضه؟ قال: لا يصلح ذلك (4).
ولعله لم يبلغه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الاستثناء المعلوم، أو يكون محمولا على الاستثناء المجهول، وهو الذي يشهد له ظاهر الأثر.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيها.
68] منع إفراد أطراف الحيوان الحي بالعقد:
• المراد بالمسألة: إذا باع حيوانا مأكولا يستباح ذبحه، واستثنى أطرافه: رأسه، أو يده، أو رجله، فإنه لا يصح هذا الاستثناء، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [وأطراف الحيوان، لا تفرد بالعقد إجماعا](5).
(1)"بدائع الصنائع"(5/ 175)، "رد المحتار"(4/ 558) بتصرف.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(8/ 261)، وبوب عليه بقوله:[باب يبيع الثمر ويشترط منها كيلا].
(3)
"المغني"(6/ 173).
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(4/ 374).
(5)
"فتح القدير"(6/ 448).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية في رواية، والشافعية، والحنابلة في رواية (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن ما لا يصح إفراده بالعقد ابتداء، لا يصح استثناؤه من العقد، كاستثناء الحمل (2).
الثاني: أن فيه لونا من ألوان الغرر: فهو إن كان استثناؤه لهذا الطرف بجلده، فما تحت الجلد مُغيَّب، وإن كان لم يستثنه بجلده، فإنه لا يدري بأي صفة يخرج له بعد كشط الجلد عنه (3).
• المخالفون للإجماع:
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، وهي:
القول الأول: جواز إفراد الأطراف بالاستثناء. قال به المالكية، وهو مشهور مذهب الحنابلة، وقال به الحسن بن حي (4) والليث (5).
واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:
الأول: عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الثُّنيا إلا أن
(1)"تكملة المجموع"(11/ 156)، "أسنى المطالب"(2/ 35)، "مغني المحتاج"(2/ 387)، "الإنصاف"(4/ 306). أما المالكية فيأتي ذكر مراجعهم مع المخالفين.
(2)
"فتح القدير"(6/ 448).
(3)
"المنتقى"(4/ 164)، "بداية المجتهد"(2/ 123).
(4)
الحسن بن صالح بن حي أبو عبد اللَّه الهمداني الثوري الكوفي، ولد عام (100 هـ) فقيه عابد، قال عنه الذهبي:[هو من أئمة الإسلام لولا تلبسه ببدعة] يقصد أنه يرى السيف، ويترك الجمعة مع أئمة الجور. توفي عام (169 هـ). "حلية الأولياء"(7/ 327)، "سير أعلام النبلاء"(7/ 361).
(5)
"مختصر اختلاف العلماء"(3/ 82 - 83)، "المدونة"(3/ 315 - 316)، "المعونة"(2/ 1015)، "المنتقى"(4/ 163 - 164)، "بداية المجتهد"(2/ 132)، "جامع الأمهات"(ص 339)، "الكافي" لابن قدامة (2/ 35)، "الفروع"(4/ 28)، "منح الشفا الشافيات"(1/ 182).