الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
4] ليس لمن استعان بهم المحيي نصيب في ملك الأرض:
• المراد بالمسألة: من يريد إحياء أرض موات، واستعان بمن يعينه على إحيائها، سواء كانت الإعانة بأجرة أم لا، وسواء كان المعينون له من خَدَمه أو قومًا متعاونين معه وكان من نيتهم إعانته على الإحياء، فإن الرجل ينفرد بملك الأرض المحياة، دون من كان معه، وليس لهم حق في الأرض، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن من استعمل في إحياء الأرض أُجراء، أو رقيقه، أو قوما استعانهم، فأعانوه طوعا، ونيتهم إعانته، والعمل له، أن تلك الأرض له لا للعاملين فيها](1). نقله عنه ابن القطان (2)(3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
= لكن قال البيهقي بعده: [تفرد به معاوية بن هشام مرفوعا موصولا]. وقال ابن عبد الهادي: [مرسل، وإسناده غير قوي]. "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق"(3/ 83).
(1)
"مراتب الإجماع"(ص 169 - 170).
(2)
علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى الحميري الكتامي الفاسي أبو الحسن بن القطان، ولد عام (562 هـ) حافظ ناقد مجود، بارع في الحديث والعلل، من آثاره:"بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام"، "نقع الغلل ونفع العلل"، "الإقناع في مسائل الإجماع". توفي عام (628 هـ). "الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام"(9/ 75)، "نفح الطيب"(3/ 180).
(3)
"الإقناع" لابن القطان (3/ 1634) وقال بدل [إعانته]: [إسعافه].
(4)
"بداية المبتدي"(ص 225)، "اللباب في الجمع بين السنة والكتاب"(2/ 563)، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام"(3/ 278)، "التلقين"(2/ 431)، "جامع الأمهات"(ص 444)، "الذخيرة"(6/ 147).
تنبيه: لم يذكر أحد من العلماء المسألة بعينها، لكنهم يذكرون شروط الإحياء، ولا يذكرون منها أن يقوم بالإحياء بنفسه، فدل على موافقتهم للإجماع.