الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واستدل هؤلاء بدليل من المعقول، وهو:
أن العبرة في الألفاظ بظواهرها؛ إذ إن الصيغ موضوعة لإفادة المعاني، وتفهيم المراد منها عند إطلاقها، فلا تترك ظواهرها؛ لأن هذا يؤدي إلى ترك استعمال الألفاظ (1).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
6] لزوم التراضي في البيع بين المتعاقدين:
• المراد بالمسألة: الرضا هو: قصد الفعل دون أن يشوبه إكراه (2).
• والمقصود هنا: أن حلَّ أموال الناس إنما هو منوط بالتراضي بين المتعاقدين، بإجماع العلماء، مع توفر الأركان والشروط، وانتفاء الموانع.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (456 هـ) يقول [. . . والنص، والإجماع المتيقن، قد بيَّنا بأنه لا يخرج عن ملك البائع إلا ما رضي بإخراجه عن ملكه](3).
• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [الأصل المجتمع عليه: أنه لا يحل مال امريء مسلم إلا عن طيب نفس منه، وأن التجارة لا تجوز إلا عن تراض](4).
• أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) يقول: [الأصل المتفق عليه: تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه](5).
(1)"المجموع"(9/ 202 - 203) بتصرف.
(2)
"الموسوعة الفقهية الكويتية"(22/ 228)، "معجم المصطلاحات الاقتصادية" (ص 182). وقد ذكروا في الموسوعة أن هذا تعريف الجمهور عدا الحنفية فإنهم قالوا: إنه امتلاء الاختيار، أي: بلوغه نهايته، بحيث يفضي أثره إلى الظاهر من ظهور البشاشة في الوجه ونحوها. فالرضا عند الحنفية أخص منه عند الجمهور. على أنهم بينوا أن الجمهور لم ينص أحد منهم على هذا التعريف وإنما هو مفهوم من كلامهم.
(3)
"المحلى"(8/ 25). وقد ذكر هذا الإجماع في غير بابه، عند مسألة: بيع الشقص وسلعة معه صفقة واحدة ثم يطلب الشفيع الشفعة هل يأخذ الكل أو لا؟ .
(4)
"الاستذكار"(7/ 88).
(5)
"الجامع لأحكام القرآن"(2/ 227). وقد ذكره في معرض حديثه عن المضطر للطعام =
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، والحنابلة (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (2).
الثاني: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنما البيع عن تراض"(3).
الثالث: عن أبي حميد الساعدي (4) رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم اللَّه عز وجل مال المسلم على المسلم"(5).
• وجه الدلالة: كل هذه الأدلة تدل على أن الرضا لا بد منه في التعاقد بين الطرفين، وأن الإكراه إذا كان بغير حق فإنه مانع من العقد.
= هل يأكل من مال غيره.
(1)
"الهداية"(9/ 233 - 236)، "الدر المختار مع رد المحتار"(4/ 507)، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام"(1/ 501)، "الأم"(3/ 3)، "شرح جلال الدين المحلي على المنهاج"(2/ 192)، "إعانة الطالبين"(3/ 4)، "الكافي" لابن قدامة (2/ 4)، "الفروع"(4/ 4)، "معونة أولي النهى"(4/ 13).
(2)
النساء: الآية (29).
(3)
أخرجه ابن ماجه (2185)، (3/ 538)، وابن حبان في "صحيحه"(4967)، (11/ 340)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(10858)، (6/ 17). قال البوصيري:[إسناده صحيح، ورجاله ثقات]. "مصباح الزجاجة"(3/ 17).
(4)
عبد الرحمن وقيل: المنذر بن سعد وقيل: غير ذلك أبو حميد الساعدي الأنصاري المدني، من فقهاء الصحابة، شهد أحدا وما بعدها، له في مسند بقي بن مخلد ستة وعشرين حديثا. توفي عام (60 هـ). "الاستيعاب"(4/ 1633)، معجم الصحابة (2/ 158)، "سير أعلام النبلاء"(2/ 481)، "الإصابة"(7/ 94).
(5)
أخرجه أحمد في "مسنده"(23605)، (39/ 19)، والبيهقي في "الكبرى"(11322)، (6/ 100). قال الهيثمي:[ورجال الجميع رجال الصحيح]. "مجمع الزوائد"(4/ 171). وقال البيهقي عنه: إنه أصح ما روي في الباب. "معرفة السنن والآثار"(4/ 485).