الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• العيني (855 هـ) لما ذكر كلام صاحب الهداية وهو [ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل] قال معلقا: [وعليه إجماع العلماء](1).
• ابن الهمام (861 هـ) يقول بعد أن ذكر كلام صاحب الهداية وذكر الأدلة على المسألة: [وعلى كل ذلك انعقد الإجماع](2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (3).
• وجه الدلالة: أن اللَّه جل جلاله أطلق حل البيع، ولم يُفصِّل في شيء، فدل على أن الأصل الجواز، حتى يدل الدليل على المنع، فيدخل في ذلك الثمن سواء كان حالا أو مؤجلا (4).
الثاني: عن عائشة رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد"(5).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أجل الثمن ولم يدفعه إلى اليهودي، فدل فعله على الجواز (6).
الثالث: القياس على السلم: فكما أنه يجوز تأجيل أحد العوضين في السلم وهو المثمن، فكذلك يجوز في البيع وهو الثمن، بجامع أن كلا منهما ركن في العقد.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
75] حمل الثمن على غالب نقد البلد إذا أطلق:
• المراد بالمسألة: إذا تبايع المتعاقدان على سلعة، وأطلقا الثمن عن نقد البلد وعن وصفه بعد تحديد مقداره، وكان في البلد عدة أنواع من النقود يتعامل الناس
(1)"البناية"(8/ 16).
(2)
"فتح القدير"(6/ 262).
(3)
البقرة: الآية (275).
(4)
ينظر: "البناية"(8/ 16).
(5)
أخرجه البخاري (2068)، (ص 391)، ومسلم (1603)، (3/ 993).
(6)
ينظر: "الهداية"(6/ 262).
بها، وهي متفاوتة في القيمة والرواج، وأحدها هو الغالب في التعامل، فإنه يحمل عليه، ويصح البيع وإن لم يذكر، باتفاق العلماء.
مثال ذلك: لو قال: بعتك هذه السيارة بألف ريال، وأطلق، وكان في البلد الريال السعودي والإماراتي واليماني، أخذت الألف من العملة الغالبة.
• من نقل الإجماع:
• ابن العربي (543 هـ) يقول: [وقد اتفق العلماء على حكم، وهو: إذا باع الرجل سلعة بدينار، فإنه يقضى له بغالب نقد البلد، ولا ينظر إلى سائر النقود المختلفة](1).
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أنه إذا أطلق البيع بالثمن، ولم يعين النقد، انصرف إلى غالب نقد البلد](2). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أنه الغالب هو المتعارف عليه، فيحمل الكلام عند الاطلاق عليه، والمعلوم بالعرف كالمعلوم بالنص (5). فإن كان إطلاق اسم الدراهم في العرف يختص بها مع وجود دراهم غيرها، فهو تخصيص الدراهم بالعرف القولي، وهو من أفراد ترك الحقيقة بدلالة العرف، وإن كان التعامل بها في الغالب كان من تركها بدلالة العادة، وكل منهما العمل به واجب تحريا للجواز (6).
(1)"المسالك في شرح موطأ مالك"(6/ 26).
(2)
"الإفصاح"(1/ 276).
(3)
"حاشية الروض المربع"(4/ 363).
(4)
"تبيين الحقائق"(4/ 5)، "الهداية مع فتح القدير"(6/ 262 - 263)، "البحر الرائق"(5/ 303)، "المجموع" للنووي (9/ 399)، "مغني المحتاج"(2/ 354)، "نهاية المحتاج"(3/ 411).
(5)
ينظر في هذه القاعدة: "درر الحكام شرح مجلة الأحكام"(1/ 51).
(6)
"فتح القدير"(6/ 262 - 263) بتصرف يسير، وينظر:"تبيين الحقائق"(4/ 5)، "كشاف =