الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمثلة فقد وقع الخلاف في بعضها.
3] لزوم البيع بعد التفرق وعدم الرد إلا بالعيب أو الشرط:
• المراد بالمسألة: إذا تعاقد المتبايعان على عين، ثم تفرقا من مجلسهما، ولم يكن ثمة خيار بينهما، فإن العقد لازم بينهما، لا يحق لأحدهما فسخُه إلا بأحد أمرين: إما بوجود العيب الموجب للرد، أو بالشرط الذي يكون بينهما والذي يكون محددا بمدة معلومة، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أنه إذا وجب البيع، وتفرقا عن المجلس من غير خيار، فليس لأحدهما الرد إلا بعيب](1). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (2).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [لا خلاف في أن البيع يلزم بعد التفرق، ما لم يكن سبب يقتضي جوازه] ثم ذكر من أسباب جواز الرد فقال: [أن يجد بالسلعة عيبا فيردها به، أو يكون قد شرط الخيار لنفسه مدة معلومة فيملك الرد أيضا، ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت الرد بهذين الأمرين](3).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [لا خلاف في أن البيع يلزم بعد التفرق، ما لم يكن سبب يقتضي جوازه، مثل أن يجد في السلعة عيبا، فيردها به، أو يكون قد شرط الخيار لنفسه مدة معلومة، فيملك الرد فيها، بغير خلاف علمناه بين أهل العلم](4).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (5).
(1)"الإفصاح"(1/ 273).
(2)
"حاشية الروض المربع"(4/ 420).
(3)
"المغني"(6/ 30)، وذكره في موضع آخر مختصرا (6/ 12).
(4)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (11/ 276 - 277).
(5)
"بدائع الصنائع"(2/ 249)، "رد المحتار"(4/ 528)، "درر الحكام شرح مجلة =
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع"(1).
الثاني: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" أو قال: "حتى يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بُوركَ لهما في بيعهما، وإن كتما وكَذَبَا مُحقِتْ بركة بَيْعِهما"(2).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البيع إلى غاية، وهي التفرق بين المتبايعين، أو قطع الخيار بينهما، فدل على لزوم البيع بعد هذه الغاية.
الثالث: عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا اشتري من رجل غلاما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عنده ما شاء اللَّه، ثم ردَّه من عيب وجد به، فقال الرجل حين رد عليه الغلام: يا رسول اللَّه إنه كان استغل غلامي منذ كان عنده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان"(3).
= الأحكام" (1/ 135 - 136)، "المنتقى" (5/ 55 - 56)، "مواهب الجليل" (4/ 409 - 410)، "الفواكه الدواني" (2/ 83)، "الأم" (3/ 4 - 5)، "المهذب" (9/ 205 - 206)، "أسنى المطالب" (2/ 48)، "المحلى" (7/ 233 - 234).
(1)
سبق تخريجه.
(2)
سبق تخريجه.
(3)
أخرجه أبو داود (3504)، (4/ 184)، والترمذي (1285)، (3/ 582)، والنسائي في "المجتبى" الخراج بالضمان (4490)، (7/ 254)، وابن ماجه (2243)، (3/ 576)، والحاكم في "المستدرك"(2176)، (2/ 18)، وابن حبان في "صحيحه"(4928)، (11/ 229). قال أحمد بن حنبل:[لا أرى لهذا الحديث أصلا]. "العلل المتناهية"(2/ 596). وقال أبو حاتم في ترجمة مخلد بن خفاف: [لم يرو عنه غير أبي ذئب، وليس هذا إسنادا تقوم بمثله الحجة. . .، غير أني أقول به؛ لأنه أصلح من آراء الرجال]. "الجرح والتعديل"(8/ 347). وقال البخاري: [مخلد بن خفاف لا أعرف له غير هذا الحديث، وهذا الحديث منكر]. "العلل الكبير" للترمذي (191). وصححه الترمذي.