الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن في اشتراط البائع ما ينافي مقصود العقد، تحجيرا على المشتري في السلعة التي اشتراها، وعدم حصول منفعة مقصودة من الاشتراط، فكأنه بهذا تَصرَّف في ملك المشتري بغير حق (1).
الثاني: أن في اشتراط ما ينافي المقصود بالعقد الجمع بين المتناقضين؛ لأن المقصود من العقد إطلاق تصرف المشتري في العين المباعة، واشتراط مثل هذا يناقض هذا المقصود، ومثل هذا تناقض تنزه عنه الشريعة، ويأباه ذوو العقول المستقيمة (2).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
5] منع اشتراط تأخير تسليم البيع في بيوع الأعيان إلى أجل لا يؤمن فيه هلاكه:
• المراد بالمسألة: الشروط من المتعاقدين مختلفة باختلاف الشرط الذي يكونان قد تواضعا عليه، فإذا اشترط أحدهما في بيع من بيوع الأعيان وليست الديون، أن يتأخر في تسليم العين إلى أجل لا يؤمن معه هلاك العين قبله، فإنه لا يجوز هذا الشرط، سواء كان الثمن دينا أو نقدا، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [لا أعلم خلافا أنه لا يجوز شراء عين مرئية، غير مأمون هلاكها، بشرط تأخير قبضها إلى أجل لا يؤمن قبله ذهابها. . .، وقد أجمعوا أن من شرط بيع الأعيان، تسليم المبيع إلى المبتاع بإثر عقد صفقة فيه، نقدا كان الثمن أو دينا](3). ويقول أيضا: [وقد أجمعوا أنه من اشترى شيئا من الحيوان معينا، واشترط ألا يسلمه إلا بعد شهر أو نحوه، أن ذلك لا يجوز](4).
= 94)، "المجموع"(9/ 453 - 454)، "البيان"(5/ 135)، "المحلى"(7/ 319 - 320).
(1)
ينظر: "فتح العلي المالك"(1/ 344).
(2)
ينظر: "مجموع الفتاوى"(29/ 156).
(3)
"الاستذكار"(6/ 342).
(4)
"الاستذكار"(6/ 455).
نقل الجملة الأولى ابن القطان (1).
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل، وأن من شرطها: تسليم المبيع إلى المبتاع بإثر عقد الصفقة](2). نقله عنه ابن الشاط (3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة (5) وفيه، قام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد اللَّه، وأثنى عليه، ثم قال:"أما بعد: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب اللَّه؟ ! ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء اللَّه أحق، وشرط اللَّه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق"(6).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل، والشروط التي تخالف مقتضى العقد ليست في كتاب اللَّه، فيدخل فيها اشتراط عدم تسليم المبيع في بيوع الأعيان؛ إذ أن مقتضى العقد التسليم، والتأجيل
(1)"الإقناع" لابن القطان (4/ 1828).
(2)
"بداية المجتهد"(2/ 117).
(3)
"إدرار الشروق"(3/ 273).
(4)
"بدائع الصنائع"(5/ 174)، "الجوهرة النيرة"(1/ 185)، "الهداية مع فتح القدير"(6/ 448)، "الأم"(3/ 38)، "الحاوي الكبير"(5/ 312 - 314)، "المجموع"(9/ 454)، "المغني"(6/ 325)، "دقائق أولي النهى"(2/ 32)، "مطالب أولي النهى"(3/ 75)، "المحلى"(7/ 319).
(5)
بريرة: مولاة لعائشة، كانت مولاة لقوم من الأنصار، وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها، فاشترتها وأعتقتها، وكان زوجها مغيث عبدا فخُيرت عليه، فاختارت تركه. "طبقات ابن سعد"(8/ 256)، "الاستيعاب"(4/ 1795)، "أسد الغابة"(7/ 37)، "الإصابة"(7/ 535).
(6)
سبق تخريجه.