الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر" (1).
وجه الدلالة من الحديثين من وجهين:
الأول: أن الأصل أن البيع يقع على البت من دون الخيار؛ نفيا لوقوع الغرر، لكن لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهما الخيار، دل على جوازه، وأنه مستثنى من الغرر.
الثاني: من المقرر شرعا أنه لا يجوز أن يشترط على البائع منعه من التصرف في ثمن ما باعه، ولا على المبتاع فيما ابتاعه، وشرط الخيار يوجب ما مُنع شرعا بإجماع، فلما جاءت هذه الأحاديث خَرَج ذلك من المنع إلى الإباحة، ويقتصر فيه على الوارد وهي الثلاثة أيام (2).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
7] مشروعية خيار الشرط للمتعاقدين أو أحدهما:
• المراد بالمسألة: خيار الشرط مشروع في حق المتعاقدين كليهما، أو أحدهما مع موافقة الآخر، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أنه يجوز شرط الخيار للمتعاقدين معا، ولأحدهما بانفراد إذا شرطه](3). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (4).
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [اتفقوا على صحة خيار المتبايعين، واختلفوا في اشتراط خيار الأجنبي](5).
• النووي (676 هـ) يقول: [يجوز شرط الخيار للعاقدين، ولأحدهما، بالإجماع](6).
• زكريا الأنصاري (926 هـ) يقول: [ويجوز للعاقدين شرطه -أي: الخيار- لهما ولأحدهما، بالإجماع](7).
(1) سبق تخريجه.
(2)
"الاستذكار"(6/ 485) بتصرف.
(3)
"الإفصاح"(1/ 273).
(4)
"حاشية الروض المربع"(4/ 420).
(5)
"بداية المجتهد"(2/ 160).
(6)
"المجموع"(9/ 233).
(7)
"أسنى المطالب"(2/ 52).
• ابن حجر الهيتمي (974 هـ) لما ذكر كلام النووي في المنهاج وهو قوله: [ولهما ولأحدهما شرط الخيار في أنواع البيع] قال معلقا: [التي يثبت فيها خيار المجلس، إجماعا](1).
• الشربيني (977 هـ) يقول: [خيار الشرط (لهما) أي: لكل من المتعاقدين (ولأحدهما شرط الخيار) على الآخر المدة الآتية مع موافقة الآخر بالإجماع](2).
• الرملي (1004 هـ) يقول معلقا على عبارة النووي السابقة: [التي يثبت فيها خيار المجلس، إجماعا](3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار"(4).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بهما ولم يذكر غيرهما، فدل على أنه حقهما (5).
الثاني: أن هذا الخيار شرع لمصلحة المتعاقدين دون غيرهما، فيكون الحق لها في الأصل دون غيرهما.
• المخالفون للإجماع:
وقع الخلاف في المسألة على قولين:
القول الأول: أن خيار الشرط خاص بالمشتري دون البائع. قال به سفيان الثوري وابن شبرمة. وزاد سفيان بأنه: لو وقع الشرط من البائع، فإن البيع فاسد (6).
(1)"تحفة المحتاج"(4/ 342).
(2)
"مغني المحتاج"(2/ 410).
(3)
"نهاية المحتاج"(4/ 13).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
ينظر: "الفواكه الدواني"(2/ 82).
(6)
"مختصر اختلاف العلماء"(3/ 51)، "البناية"(8/ 48)، "عمدة القاري"(11/ 234)، "فتح القدير"(6/ 300)، "الاستذكار"(6/ 484)، "بداية المجتهد"(2/ 157)، "المحلى"(7/ 268).
تنبيه: الذي ذكره الطحاوي وابن عبد البر أن قولهما في نفي البيع إذا كان الخيار للبائع فقط، أما ابن حزم والعيني فقد أضافا كذلك الخيار لهما.