الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [ويجوز للرجل استئجار أمه، وأخته، وابنته، لرضاع ولده، وكذلك سائر أقاربه، بغير خلاف](1).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [ويجوز. . . استئجار أمه، وأخته، وابنته، لرضاع ولده، وكذلك سائر أقاربه، بغير خلاف](2).
• العيني (855 هـ) يقول: [ويجوز استئجار أمه، وأخته، وابنته، لرضاع ولده، وكذلك سائر أقاربه، بغير خلاف](3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (5).
• وجه الدلالة: أن اللَّه عز وجل أمر بإتياء المرضعة أجرها مطلقا، سواء كانت من أقاربه أم من غير أقاربه، ولا يُقيَّد هذا النص إلا بدليل.
الثاني: القياس على استئجار المرأة الأجنبية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما استأجر مرضعة لابنه إبراهيم (6)، فكذلك المرأة التي من أقاربه، بل هي من باب أولى.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
19] مؤونة الظئر عند استئجارها تكون عليها إلا بالشرط:
• المراد بالمسألة: إذا استأجر المرضعة لابنه، فإن مؤونتها ونفقتها من طعام وكسوة ليست على المستأجر، وإنما هي عليها، إلا إذا وقع شرط بينهما على أن تكون مؤونتها على المستأجر، فإذا وقع الشرط فلا بد من وصف المؤونة وصفا منضبطا، فالطعام لا بد من بيان وصفه وجنسه وقدره، والكسوة لا بد من بيان
(1)"المغني"(8/ 75).
(2)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 326).
(3)
"البناية"(8/ 293). وقد تصحفت في الأصل [أمه] إلى [أمته]. وواضح أنها تصحيف لأنها نص عبارة ابن قدامة.
(4)
"المدونة"(3/ 456)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (7/ 13)، "منح الجليل"(7/ 466).
(5)
الطلاق: الآية (6).
(6)
سبق تخريجه.
جنسها وأجلها وذرعها، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن طعامها وكسوتها ونفقتها عليها، ليس على المستأجر منه شيء، وأجمعوا على أنها إن اشترطت ذلك عليه، إن كان معروفا، أن ذلك جائز](1). نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة (2).
• الزيلعي (743 هـ) لما نقل كلام محمد بن الحسن وهو [فإن سمى الطعام دراهم، ووصف جنس الكسوة، وأجلها، وذرعها، جاز](3) قال عنه معلقا: [بالإجماع]. ويقول أيضًا: [ولو سمى الطعام، وبيَّن قدره ووصفه، جاز بالإجماع](4).
• الحداد (800 هـ) يقول: [فإن سمى الأجرة دراهم، ووصف جنس الكسوة، وأجلها وذرعها، فهو جائز بالإجماع](5).
• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي](1078 هـ) لما نقل كلام محمد ابن الحسن السابق قال: [إجماعًا](6).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أنها شرطت عليهم الأجر المسمى بمقابلة عملها، فما سوى ذلك حالها
(1)"الإجماع"(ص 145)، "الإشراف"(6/ 296)، وعبارته في "الإشراف" فيها زيادة توضيح حيث قال:[. . . فإن اشترطت عليه كسوة ونفقة، فكان ذلك معلوما موصوفا، كما يوصف في أبواب السلم؛ فذلك جائز ولا أحفظ من أحد فيما ذكرت خلافًا].
(2)
"المغني"(8/ 70)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 280).
(3)
"الجامع الصغير"(ص 441).
(4)
"تبيين الحقائق"(5/ 127).
(5)
"الجوهرة النيرة"(1/ 270).
(6)
"مجمع الأنهر"(2/ 387).
(7)
"المبسوط"(15/ 119 - 120)، "المدونة"(3/ 451)، "الذخيرة"(5/ 408 - 409)، "التاج والإكليل"(7/ 527). وقد ذكرت الحنفية مع الموافقين؛ لأنهم لم ينصوا في إجماعهم على الشطر الأول من الإجماع.