الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالذهب إلا مِثلا بمثل، ولا تُشفُّوا (1) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق إلا مثلا بمثل، ولا تُشفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز" (2).
• وجه الدلالة من هذه الأحاديث:
أن الصرف بيع، والبيع مع اتحاد الجنس لا بد فيه من القبض في المجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتركه إذا كان نسيئة فدل على فساده (3).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
2] صحة المصارفة مع تعيين النقدين في الصرف:
• المراد بالمسألة: المصارفة حين تقع من المتصارفين، تجوز إذا عيَّنا النقدين في العقد بإجماع العلماء، وصورة ذلك أن يقول: صارفتك هذه الدنانير بهذه الدراهم.
• من نقل الإجماع:
• تقي الدين السبكي (756 هـ) يقول: [وهو أن يكونا -أي: النقدين في الصرف- معينين، فذلك مما لا خلاف بين الأئمة في جوازه](4).
• الشربيني (977 هـ) يقول: [ويصح -أي: الصرف- على معينين، بالإجماع](5).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة (6).
(1) لا تشفوا، أي: لا تفضلوا ولا تزيدوا. "مشارق الأنوار"(2/ 256).
(2)
أخرجه البخاري (2177)، (407)، ومسلم (1584)، (3/ 979).
(3)
ينظر: "المغني"(6/ 112).
(4)
"تكملة المجموع"(10/ 98).
(5)
"مغني المحتاج"(2/ 369).
(6)
"بدائع الصنائع"(5/ 235)، "درر الحكام شرح غرر الأحكام"(2/ 203)، "الفروق" للكرابيسي (2/ 101)، "الشرح الكبير" للدردير (3/ 37)، "منح الجليل"(4/ 512)، "مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل صالح"(2/ 270)، "شرح الزركشي"(2/ 30)، "دقائق أولي النهى"(2/ 73).
تنبيه: تقسيم الصرف إلى أن يكون النقدان معينين وفي الذمة لم ينص عليه أحد من علماء =