الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحسن.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيها.
34] العلم بالعيب يسقط الخيار:
• المراد بالمسألة: إذا كان في العين المباعة عيب أخبر به البائع، وأطْلع عليه المشتري، وأوقفه عليه، ورضي به، وكان ظاهرًا، فإنه تلزمه العين المعقود عليها، ولا حق له في رد العين بهذا العيب، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أنه إذا بيَّن له البائع بعيب فيه، وحد مقداره ووقفه عليه، إن كان في جسم المبيع فرضِي بذلك المشتري، أنه قد لزمه، ولا رد له بذلك العيب](1). نقله عنه السبكي (2).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [من اشترى معيبا يعلم عيبه، أو مدلسا، أو مصراة، وهو عالم فلا خيار له. . .، لا نعلم خلاف ذلك](3).
• تقي الدين السبكي (756 هـ) يقول: [المشتري للعين المعيبة تارة يكون عالما بعيبها، وتارة لا يكون. الحالة الأولى: إن كان عالما، فلا خلاف أنه لا يثبت له الخيار](4).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (6).
(1)"مراتب الإجماع"(ص 155).
(2)
"تكملة المجموع"(11/ 311).
(3)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (11/ 375).
(4)
"تكملة المجموع"(11/ 311).
(5)
"تبيين الحقائق"(4/ 43)، "العناية"(6/ 396 - 397)، "الجوهرة النيرة"(1/ 200)، "المدونة"(3/ 362 - 363)، "التاج والإكليل"(6/ 353)، "الشرح الصغير"(3/ 164).
(6)
النساء: الآية (29).