الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ينافيه (1).
الثاني: أن التأجيل في الأعيان لا منفعة فيه للبائع، إذ هي موجودة في الحالين على صفة واحدة، والعقد يوجب تسليمها، فلا فائدة في تأخيرها (2).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
6] بطلان البيع بشرط السلف:
• المراد بالمسألة: يراد بالسلف هنا: القرض، وقد جاء تفسير هذه المسألة عن إمامين:
الأول: الإمام مالك، حيث يقول:[أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا، على أن تسلفني كذا وكذا](3). وإذا وقع مثل هذا فإنه في الغالب تقع الزيادة في ثمن المبيع، بسبب القرض.
الثاني: الإمام أحمد، حيث يقول:[أن يقرضه قرضا، ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه في الثمن](4)، ويتضح ذلك بالمثال: حين يقول الرجل للآخر: أقرضك مائة ريال إلى سنة، على أن تشتري مني هذه السلعة بمائة، وهي لا تساوي إلا خمسين ريالا.
وما ذكره الإمام أحمد هو عكس ما ذكره الإمام مالك، وهذا من اختلاف التنوع وليس التضاد، فالمراد واحد وهو الجمع بين البيع والقرض، وإجماع العلماء منعقد على تحريم أن يقع البيع من البائع ويشترط القرض في العقد ولو وقع فإن العقد باطل.
• من نقل الإجماع:
• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [ولا خلاف بين الفقهاء بالحجاز والعراق أن البيع إذا انعقد على أن يسلف المبتاع البائع سلفا، مع ما ذكر من ثمن السلعة، أو سلف البائع المبتاع مع سلعته المبيعة سلفا ينعقد على ذلك، والصفقة بينهما أن
(1) ينظر: "بدائع الصنائع"(5/ 174).
(2)
"الجوهرة النيرة"(1/ 185) بتصرف يسير.
(3)
"الموطأ"(2/ 657).
(4)
"مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج"(3/ 112).
البيع فاسد عندهم؛ لأنه يصير الثمن بالسلف مجهولا، والسنة المجتمع عليه أنه لا يجوز الثمن إلا معلوما] (1). ويقول أيضا:[أجمع العلماء على أن من باع بيعا على شرط سلف يسلفه أو يستسلفه، فبيعه فاسد مردود](2). نقل عنه العبارة الأولى ابن القطان (3).
• الباجي (474 هـ) يقول لما ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف (4): [وأجمع الفقهاء على المنع من ذلك](5).
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أنه لا يجوز بيع وسلف، وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا، أو يقرضه قرضا](6). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (7).
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [ومن المسموع في هذا: نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف، اتفق الفقهاء على أنه من البيوع الفاسدة](8).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [ولو باعه بشرط أن يسلفه أو يقرضه، أو شَرَط المشتري ذلك عليه، فهو محرم والبيع باطل، وهذا مذهب مالك والشافعي، ولا أعلم فيه خلافا](9).
• أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) يقول: [واتفق العلماء على منع الجمع بين بيع وسلف](10).
• القرافي (684 هـ) يقول: [إجماع الأمة على جواز البيع والسلف مفترقين، وتحريمهما مجتمعين](11).
ابن جزي (12)(741 هـ) يقول: [البيع باشتراط السلف من أحد المتبايعين، وهو
(1)"الاستذكار"(6/ 433).
(2)
"التمهيد"(24/ 385).
(3)
"الإقناع"(4/ 1822 - 1823)، وقد تصرف في عبارة ابن عبد البر واختصرها.
(4)
سبق تخريجه.
(5)
"المنتقى"(5/ 29).
(6)
"الإفصاح"(1/ 302).
(7)
"حاشية الروض المربع"(4/ 401).
(8)
"بداية المجتهد"(2/ 121).
(9)
"المغني"(6/ 334).
(10)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 360).
(11)
"الفروق"(3/ 266).
(12)
محمد بن أحمد بن محمد بن جزي أبو القاسم الكلبي المالكي، ولد عام (693 هـ) له =
لا يجوز بإجماع، إذا عزم مشترطه عليه] (1).
الحطاب (954 هـ) يقول: [واعلم أنه لا خلاف في المنع من صريح بيع وسلف](2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك"(4).
الثاني: أن هذا ذريعة إلى الربا المحرم شرعا، فهو قد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل، ولولا هذا البيع لم يقرضه، ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك (5).
الثالث: أنه إنما أقرضه على أن يحابيه في الثمن، فيدخل الثمن في حد الجهالة (6)، فإذا سقط الشرط صار الباقي من المبيع ما يقابله من الثمن مجهولا.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
= كتب نافعة، منها:"القوانين الفقهية"، "وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم"، "الأقوال السنية في الكلمات السنية". توفي عام (741 هـ). "الدرر الكامنة"(3/ 446)، "شجرة النور الزكية"(ص 213).
(1)
"القوانين الفقهية"(ص 362 - 363).
(2)
"مواهب الجليل"(4/ 391).
(3)
"المبسوط"(14/ 36، 40)، "الهداية مع فتح القدير"(6/ 446)، "الجوهرة النيرة"(1/ 202 - 203)، "حاشية شلبي على تبيين الحقائق"(4/ 54)، "مختصر المزني"(8/ 187)، "الوسيط"(3/ 72)، "روضة الطالبين"(3/ 398)، "أسنى المطالب"(2/ 31)، "المحلى"(7/ 319 - 320).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
ينظر: "حاشية ابن القيم على تهذيب السنن"(5/ 149).
(6)
"معالم السنن"(5/ 144).