الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار"(2).
الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد" قال: فقلت لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا (3).
• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، والتلقي إنما يكون للقادم من خارج البلد، فدل على أنه إذا وصل البلد ودخل السوق، فإنه لا يدخل في النهي.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
21] تحريم النَّجَش في البيع:
• المراد بالمسألة: النجش في اللغة: بفتح الجيم، وروي بإسكانها، بمعنى إثارة الشيء. وسُمي الناجش بذلك؛ لأنه يثير الرغبة في السلعة، ويرفع ثمنها (4).
• وفي الاصطلاح: مدح السلعة والزيادة في ثمنها، ممن لا يريد شراءها، وإنما يَغُر بذلك غيره (5).
(1)"شرح معاني الآثار"(4/ 7 - 12)، "بدائع الصنائع"(5/ 232)، "درر الحكام شرح غرر الأحكام"(2/ 177)، "المنتقى"(5/ 101 - 102)، "التاج والإكليل"(6/ 251)، "أقرب المسالك"(3/ 108 - 109)، "اختلاف الحديث"(8/ 629 - 630)، "أسنى المطالب"(2/ 38 - 39)، "معالم القربة"(67 - 68)، "الكافي" لابن قدامة (2/ 22 - 23)، "كشاف القناع"(3/ 211)، "مطالب أولي النهى"(3/ 100).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
سبق تخريجه.
(4)
"معجم مقاييس اللغة"(5/ 394)، "المغرب"(ص 456)، "تحرير ألفاظ التنبيه"(ص 184).
(5)
"أنيس الفقهاء"(ص 212)، "تهذيب الأسماء واللغات"(3/ 336)، "غريب الحديث" لابن الجوزي (2/ 394).
والمراد هنا: أن النجش حرام وفاعله عاص بفعله، آثم بإقدامه على هذا، إذا كان عالمًا بالفعل والنهي، وزاد أكثر من ثمن مثل السلعة، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن عبد البر (463 هـ) يقول لما تكلم عن معنى النجش: [وأجمعوا أن فاعل ذلك عاص بفعله](1). ويقول أيضا: [وأجمعوا أن فاعله عاص للَّه إذا كان بالنهي عالما](2). نقله عنه ابن رجب (3).
• ابن بطال (449 هـ) يقول: [أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله](4). نقله عنه ابن حجر، والصنعاني، والشوكاني (5).
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على كراهية بيع النجش](6).
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [وأما نهيه عليه السلام عن النجش، فاتفق العلماء على منع ذلك](7).
• النووي (676 هـ) يقول لما تكلم عن معنى النجش: [وهذا حرام بالإجماع](8). نقله عنه العظيم آبادي (9).
• أبو زرعة العراقي (826 هـ) يقول: " [النجش حرام. . .، وهذا إجماع كما حكاه غير واحد](10).
(1)"الاستذكار"(6/ 528).
(2)
"التمهيد"(13/ 348)، و (18/ 193).
(3)
"جامع العلوم والحكم"(2/ 263).
(4)
"شرح ابن بطال على صحيح البخاري"(6/ 270).
(5)
"فتح الباري"(4/ 355)، "سبل السلام"(2/ 24)، "نيل الأوطار"(5/ 197)، "السيل الجرار"(3/ 85).
(6)
"الإفصاح"(1/ 297). ولعل مراده بالكراهة: الكراهة التحريمية لا التنزيهية لعدم الوقوف على من قال بالتنزيهية.
(7)
"بداية المجتهد"(2/ 125).
(8)
"شرح صحيح مسلم" للنووي (10/ 159).
(9)
عون المعبود (9/ 219).
(10)
"طرح التثريب"(6/ 62).