الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والنساء على حد سواء ولا فرق، إلا ما ورد الدليل فيه بالتخصيص.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
13] اشتراط الإباحة في عقد البيع:
• المراد بالمسألة: من شروط عقد البيع: أن يكون المعقود عليه يباح الانتفاع به شرعا، فإذا كانت العين المعقود عليها محرمة في الشريعة، فلا يجوز العقد عليها، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [اتفقوا أن بيع جميع الشيء الحاضر الذي يملكه بائعه كله ملكا صحيحا. . .، ولم يكن المبيع. . . محرما، فبيعه. . . جائز](1).
• المازري (2)(536 هـ) يقول: [إن كانت سائر منافعه محرمة صار هو القسم الأول الذي لا منفعة فيه: كالخمر والميتة، وإن كانت سائر منافعه -أي: المعقود عليه - محللة، جاز بيعه إجماعا، كالثوب والعبد، والعقار، والثمار، وغير ذلك من ضروب الأموال](3). نقله عنه الحطاب (4).
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أنه إذا تناولت صفقة البيع مباحا، فإنه جائز، وإذا تناولت المحظور كالخمر، لم يجز](5).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [كل عين مملوكة يجوز اقتناؤها، والانتفاع بها في غير حال الضرورة، يجوز بيعها، إلا ما استثناه الشرع. . .، وسواء في ذلك ما كان طاهرا كالثياب، والعقار، وبهيمة الأنعام، والخيل،
(1)"مراتب الإجماع"(ص 149 - 150).
(2)
محمد بن عمر التميمي أبو عبد اللَّه المازري المالكي المعروف بالإمام، كان يفزع إليه في الطب كما يفزع إليه في الفتوى، من آثاره:"المعلم" بفوائد مسلم، "شرح التلقين" لعبد الوهاب، "شرح البرهان" للجويني. توفي عام (536 هـ). "الديباج المذهب"(ص 279)، "شجرة النور الزكية"(ص 116).
(3)
"المعلم"(2/ 157).
(4)
"مواهب الجليل"(4/ 263).
(5)
"الإفصاح"(1/ 294).
والصيود، أو مختلفا في نجاسته، كالبغل، والحمار، لا نعلم في ذلك خلافا] (1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (3).
• وجه الدلالة: أن هذه الآية عامة في تحريم كل مال كان باطلا، فيدخل في ذلك ما جاء الشارع بتحريمه، وأما ما عدا ذلك مما حصل بالتجارة عن تراض فهو مباح (4).
الثاني: عن المغيرة بن شعبة (5) رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات. وكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال"(6).
• وجه الدلالة: أن مما كرهه اللَّه عز وجل إضاعة المال، ويدخل في الإضاعة كل ما أنفق من المال في غير وجهه المأذون فيه شرعا، فدل على أن المبايعة فيما أباح اللَّه جائزة لا حرج فيها، وما كان محرما فهو داخل في إضاعة المال الممنوعة (7).
(1)"الشرح الكبير"(11/ 24). ولعل مراده بحكاية الإجماع بيان القاعدة في المسألة، وليس ذات الأمثلة؛ لأن بعضها كالبغل والحمار قد حكي الخلاف فيها في المذهب "الإنصاف"(4/ 271).
(2)
"بدائع الصنائع"(5/ 140)، "الجوهرة النيرة"(1/ 200 - 201)، "رد المحتار"(4/ 505)، "المجموع"(9/ 174)، "الغرر البهية"(2/ 399)، "مغني المحتاج"(2/ 342).
(3)
النساء: الآية (29).
(4)
ينظر: "مواهب الجليل"(4/ 263).
(5)
المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، أبو عيسى، من كبار الصحابة، أولي الشجاعة والمكيدة، شهد بيعة الرضوان، وكان رجلا مهيبا داهية، يقال له: مغيرة الرأي، تولى إمرة البصرة لعمر ثلاث سنوات. توفي عام (50 هـ) وله سبعون سنة، "أسد الغابة"(5/ 238)، "سير أعلام النبلاء"(2/ 21)، "الإصابة"(6/ 297).
(6)
أخرجه البخاري (5975)، (ص 1159)، ومسلم (593)، (3/ 1081).
(7)
ينظر: "أسنى المطالب"(2/ 9 - 10)، "فتح الباري"(10/ 408).