الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: أن استيفاء المنفعة المعقود عليه متعذر شرعا؛ إذ لا يجوز لأحد أن يزيل عضوا من أعضاءه من غير حاجة أو قصاص، ولما زال المرض عاد صحيحا، فامتنع شرعا إزالته، كما لو زالت المنفعة حسا بالموت (1).
الثالث: أن في عدم الفسخ ضررًا على المستأجر، والضرر يزال (2).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
38] ضمان المستأجر لما تلف من الزرع:
• المراد بالمسألة: إذا استأجر أرضا، وأراد زراعتها، وبعد ذلك تلف الزرع بآفة لا صنع للآدمي فيها، فإن المؤجِر لا يضمن شيئًا للمستأجر، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [إذا استأجر أرضا، فزرعها، فتلف الزرع، فلا شيء على المؤجِر، نص عليه أحمد، ولا نعلم فيه خلافا](3).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [ومتى زرع فغرق الزرع، أو هلك بحريق أو جراد أو برد أو غيره، فلا ضمان على المؤجِر، ولا خيار للمكتري، نص عليه أحمد، ولا نعلم فيه خلافا](4).
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [ما تلف من الزرع فهو من ضمان مالكه، لا يضمنه له رب الأرض، باتفاق العلماء](5).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (6).
(1) ينظر: "عقد الجواهر الثمينة"(2/ 861)، "تحفة المحتاج"(6/ 136)، "المبدع"(5/ 103).
(2)
"درر الحكام شرح مجلة الأحكام"(1/ 488).
(3)
"المغني"(6/ 181)، و (8/ 63 - 64).
(4)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 406).
(5)
"مجموع الفتاوى"(30/ 257 - 258).
(6)
"بدائع الصنائع"(4/ 196)، "حاشية شلبي على تبيين الحقائق"(3/ 275)، "البحر الرائق"(5/ 117)، "المنتقى"(5/ 149)، "التاج والإكليل"(7/ 584)، "منح الجليل"(8/ 42 - 43)، "الأم"(4/ 17)، "أسنى المطالب"(2/ 430)، "شرح جلال الدين المحلي على =