الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واستدل هؤلاء: بأن جملة الثمن مجهولة، وهي تمنع صحة البيع (1).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
80] بطلان بيع القطيع من الغنم المحدد قيمة جزء منها غير منفرد:
• المراد بالمسألة: إذا أراد أن يبيع قطيعا من الغنم معيَّنًا - والغنم مما لا تتساوى أجزاؤها على وجه العموم - وحدّد له قيمة جزء من القطيع غير منفرد، فقال له: بعتك هذا القطيع كل شاتين، أو ثلاث منه بخمسمائة ريال، فإن البيع يعتبر فاسدا لا يصح، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الكاساني (587 هـ) يقول: [لو قال: بعت منك هذا القطيع من الغنم، كل شاتين بعشرين درهما، فالبيع فاسد في الكل بالإجماع](2). نقله عنه ابن نجيم (3).
• النووي (676 هـ) يقول: [إذا قال: بعتك عشرة من هذه الأغنام بمائة درهم، وعلم عدد الشياه، فلا يصح البيع، بلا خلاف](4).
• الحداد (800 هـ) يقول: [لو قال: بعتك هذا القطيع كل شاتين منه بعشرين درهما، وسمى جملته مائة، لا يجوز البيع في الكل بالإجماع](5). نقله عنه ابن عابدين (6).
• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [لو اشترى الرجل غنما، أو بقرا، أو عدل زطي، كل اثنين من ذلك بعشرة دراهم، فهو باطل إجماعا](7).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والحنابلة (8).
= فالبيع صحيح، وإن لم يعلم ففيها وجهان.
(1)
ينظر: "المجموع"(9/ 383).
(2)
"بدائع الصنائع"(5/ 159).
(3)
"البحر الرائق"(5/ 311).
(4)
"المجموع"(9/ 380).
(5)
"الجوهرة النيرة"(1/ 187).
(6)
"رد المحتار"(4/ 540).
(7)
"البحر الرائق"(5/ 310).
(8)
"شرح مختصر خليل" للخرشي (5/ 22 - 23)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي"(3/ 15 - 16)، "منح الجليل"(4/ 465 - 466)، "المغني"(6/ 208 - 209)، "كشاف القناع" =