الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21] منع جعل رأس مال السلم دينا في الذمة:
• المراد بالمسألة: هذه المسألة من مسائل بيع الدين بالدين، ولها عدة صور، وتوضيح هذه المسألة يستوجب ذكر أهم صور بيع الدين بالدين، وهي على النحو التالي:
1) بيع الدين الحال بالدين الحال.
2) بيع الدين الحال بالدين المؤجل.
3) بيع الدين المؤجل بالدين الحال.
4) بيع الدين المؤجل بالدين المؤجل، وتسمى الدين الواجب بالدين الواجب (1)، وصورتها أن يقال: لزيد على عمرو ألف ريال مؤجلة، فيجعل زيد هذه الألف رأس مال سلم، فيقول: أسلمت هذه الألف بسيارة بعد سنة. فالمسلم فيه دين موصوف في الذمة، ورأس المال دين في الذمة كذلك، وهذه الحالة محرمة، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• أحمد بن حنبل (241 هـ) يقول بعد أن ذكر حديث ابن عمر في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ: [لم يصح فيه حديث، ولكن هو إجماع]. نقله عنه ابن المنذر، وابن قدامة، وابن تيمية، وتقي الدين السبكي، والصنعاني، والشوكاني (2).
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين، لا يجوز](3). وقال أيضا: [وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل دينارا له على رجل سلما، في طعام، إلى أجل معلوم](4). نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة، وتقي الدين السبكي، وعبد الرحمن القاسم (5).
(1) ينظر: "إعلام الموقعين"(1/ 293).
(2)
"الإشراف"(6/ 44)، "المغني"(6/ 106)، "نظرية العقد"(ص 235)، "تكملة المجموع"(10/ 105)، "سبل السلام"(2/ 62)، "نيل الأوطار"(5/ 186).
(3)
"الإجماع"(ص 132)، "الإشراف"(6/ 44).
(4)
"الإجماع"(ص 135)، "الإشراف"(6/ 108).
(5)
"المغني"(6/ 106، 410)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (12/ 281)، "تكملة المجموع" =
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [وأما الدين بالدين، فأجمع المسلمون على منعه](1).
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع الكالئ بالكالئ، باطل](2).
• ابن القيم (751 هـ) يقول: [والكالئ: هو المؤخر الذي لم يقبض، كما لو أسلم شيئا في شيء في الذمة، وكلاهما مؤخر، فهذا لا يجوز، بالاتفاق](3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ"(5).
• وجه الدلالة: أن معنى الكالئ بالكالئ في اللغة: النسيئة بالنسيئة وهي التأخير (6).
وقد فسر الحديث نافع -وهو الراوي عن ابن عمر- ببيع الدين بالدين، فتدخل صورة المسألة في الحديث.
الثاني: أن من شروط السلم قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، وفي هذه الصورة لم يتحقق هذا الشرط.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
= (10/ 105)، "حاشية الروض المربع"(5/ 26).
(1)
"بداية المجتهد"(2/ 110).
(2)
"الإفصاح"(1/ 302).
(3)
"إعلام الموقعين"(1/ 293) و (3/ 264).
(4)
"المبسوط"(12/ 145)، "بدائع الصنائع"(5/ 204) و (5/ 236 - 237)، "تبيين الحقائق"(4/ 140).
تنبيه: المالكية لما كانوا يرون جواز تأخير رأس مال السلم اليومين والثلاثة، قالوا: لو كان دينا وسلمه له قبل هذه الأيام فإن السلم يعد صحيحا، وإلا فإنه يعد ممنوعا. ينظر:"الفواكه الدواني"(2/ 100 - 101)، "منح الجليل"(5/ 45 - 46).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
"غريب الحديث" لأبي عبيد (1/ 20)، "المغرب"(ص 413).