الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
9] بطلان الشرط المحرم من أحد المتعاقدين:
• المراد بالمسألة: إذا اشترط أحد المتعاقدين شرطا في العين محرما شرعا، مثل: أن يشترط في الجارية أن تكون مغنية، أو صانعة للخمر، فإن الشرط باطل، باتفاق المسلمين.
• من نقل الإجماع:
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [اشتراط كونها -أي: الجارية المباعة- تصنع الخمر والنبيذ شرط باطل، باتفاق المسلمين](1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (3).
• وجه الدلالة: أن أخذ الجارية على هذا الشرط فيه إقرار لها على هذه المعصية، وإعانة لها على الإثم والعدوان، خاصة وأنها من المعاصي التي يتعدى ضررها على الآخرين (4).
الثاني: أن الشرط في ذاته محرم شرعا، فلا يجوز اشتراطه، كما لا يجوز له التعاقد عليه استقلالا، مثل: أن يشتري عصيرا لعمله خمرا، أو سلاحا ليقاتل به المسلمين (5).
(1)"مجموع الفتاوى"(29/ 332).
(2)
"بدائع الصنائع"(5/ 169)، "البحر الرائق"(6/ 27)، "الدر المختار"(4/ 591 - 592)، "المدونة"(3/ 432)، "الشرح الكبير" للدردير (3/ 23)، "منح الجليل"(4/ 482)، "أسنى المطالب"(2/ 31 - 32)، "تحفة المحتاج"(4/ 304)، "مغني المحتاج"(2/ 486)، "المحلى"(7/ 319 - 320).
(3)
المائدة: الآية (2).
(4)
ينظر: "مجموع الفتاوى"(29/ 333).
(5)
ينظر: المصدر السابق، و"بدائع الصنائع"(5/ 169).