الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: أبو علي الطبري (1) من الشافعية (2)، وكذا ابن حمدان (3) من الحنابلة (4)، وقالا: إن قلنا بأن المبيع ينتقل في زمن الخيار إلى المشتري، فإن الزيادة أو النقصان لا تلحقان برأس المال.
واستدل هؤلاء: بأن المبيع قد ملكه المشتري بالثمن الأول، فلم يتغير ما طرأ عليه من زيادة أو نقصان بعده، وعليه فلا تضاف عند البيع بالمرابحة (5).
وهذان القولان هما روايتان مخرجتان على القول بأن المبيع في زمن الخيار ينتقل إلى المشتري، ولا يبقى في ملك البائع. والتخريج لا يعتد به إذا خالف إجماعا في المسألة (6).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم الاعتداد بالمخالفة.
51] جواز بيع المتماثلات التي ينقسم ثمنها عند بيع المرابحة:
• المراد بالمسألة: إذا اشترى المشتري شيئين صفقة واحدة، ثم أراد بيع أحدهما مرابحة، أو اشترى اثنان شيئا واحدا، فتقاسماه، وأراد أحدهما بيع نصيبه مرابحة، بالثمن الذي أداه فيه، فإن كان المبيع من المتماثلات التي ينقسم الثمن
(1) الحسن بن القاسم أبو علي الطبري الشافعي، سكن بغداد ودرس بها، صنف "المحرر في النظر" أول كتاب صنف في الخلاف المجرد، وله:"الإفصاح" في الفقه. توفي عام (350 هـ). "طبقات ابن شهبة"(1/ 127)، "البداية والنهاية"(11/ 238)، "وفيات الأعيان"(2/ 76).
(2)
"المهذب"(1/ 289) طبعة دار الفكر.
(3)
أحمد بن حمدان بن شبيب النميري الحراني الحنبلي نجم الدين أبو عبد اللَّه، ولد عام (603 هـ) فقيه أصولي نزل القاهرة، انتهت إليه معرفة دقائق المذهب وغوامضه، من آثاره:"الرعاية الكبرى" و"الصغرى"، "صفة الفتوى والمفتي والمستفتي". توفي عام (695 هـ). "المقصد الأرشد"(1/ 100)، "معجم شيوخ الذهبي"(1/ 21)، "شذرات الذهب"(5/ 428).
(4)
"المبدع"(4/ 107)، "الإنصاف"(4/ 441 - 442).
(5)
"المهذب"(1/ 289) طبعة دار الفكر.
(6)
نص على هذا ابن حمدان في "صفة الفتوى"(ص 89).
عليها بالأجزاء، كالمكيل والموزون، وهو صنف واحد غير مختلف، كالبر أو الشعير مثلا، فإنه يجوز له بيع نصيبه مرابحة بقسطه من الثمن، بلا خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [وإن اشترى شيئين صفقة واحدة، ثم أراد بيع أحدهما مرابحة، أو اشترى اثنان شيئا، فتقاسماه، وأراد أحدهما بيع نصيبه مرابحة، بالثمن الذي أداه فيه، فذلك قسمان. . .، القسم الثاني: أن يكون المبيع من المتماثلات التي ينقسم الثمن عليها بالأجزاء، كالبر والشعير المتساوي، فيجوز بيع بعضه مرابحة بقسطه من الثمن. وبهذا قال أبو ثور وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه خلافا](1). نقله عنه المرداوي (2).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [إذا اشترى شيئين صفقة واحدة، ثم أراد بيع أحدهما مرابحة، أو اشترى اثنان شيئا، فتقاسماه، وأراد أحدهما بيع نصيبه مرابحة، بالثمن الذي أداه فيه، فإن كان من المتقومات التي لا ينقسم عليها الثمن بالأجزاء كالثياب ونحوها، لم يجز حتى يبين الحال على وجهه. . .، وإن كان من المتماثلات التي ينقسم عليها الثمن بالأجزاء، كالبر والشعير المتساوي، جاز بيع بعضه مرابحة بقسطه من الثمن، لا نعلم فيه خلافا](3).
• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [إذا باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره. . .، فإن كانت من المتماثلات التي ينقسم عليها الثمن بالأجزاء، كأكثر المتساويين، جاز بيع بعضه مرابحة بقسطه من الثمن، بغير خلاف نعلمه](4). نقله عنه البهوتي (5).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذه المسألة: الحنفية، والمالكية، والشافعية (6).
(1)"المغني"(6/ 270 - 271).
(2)
"الإنصاف"(4/ 441).
(3)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (11/ 449 - 450).
(4)
"المبدع"(4/ 106).
(5)
"كشاف القناع"(3/ 233).
(6)
"المبسوط" لمحمد بن الحسن الشيباني (5/ 158)، "بدائع الصنائع"(5/ 220 - 221) =