الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
47] وجوب أجرة المثل في الإجارة الفاسدة التي لم تسمَّ فيها الأجرة:
• المراد بالمسألة: الإجارة الفاسدة هي: التي فقدت شرطا من شروط الصحة، فإذا استأجر عينا وكانت الإجارة فاسدة، وانتفع بالعين، ولم يسم الأجرة في العقد، فحينئذ يلزم المستأجِر أجرة المثل أيَّا كانت، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الكاساني (587 هـ) يقول: [إذا لم يكن فيه -أي: عقد الإجارة الفاسدة- تسمية، فإنه يجب أجر المثل بالغا ما بلغ، بالإجماع](1).
• الحداد (800 هـ) بعد أن ذكر أن الواجب في الإجارة الفاسدة هو أجر المثل، يقول:[وهذا إذا كان المسمى معلوما. أما إذا كان مجهولا. . .، فإنه يجب أجر المثل بالغا ما بلغ، إجماعا](2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ} (4).
• وجه الدلالة: أن من استغلَّ مال غيره بغير حق، فهي حرمة انتهكها، فعليه أن يقاص بمثله من ماله (5).
الثاني: أنه إذا لم يكن في الإجارة تسمية الأجر، والمُؤجر لا يرضى باستيفاء المنافع من غير بدل، كان ذلك تمليكا بالقيمة -التي هي الموجب الأصلي في عقود المعاوضات- دلالة، فكان تقويما للمنافع بأجر المثل؛ إذ هو قيمة المنافع
(1)"بدائع الصنائع"(4/ 218).
(2)
"الجوهرة النيرة"(1/ 272).
(3)
"المدونة"(3/ 456 - 457)، "التلقين"(2/ 403)، "مواهب الجليل"(5/ 428)، "أسنى المطالب"(2/ 433)، "تحفة المحتاج"(6/ 197 - 198)، "مغني المحتاج"(3/ 489 - 450)، "الفروع"(4/ 426)، "الإنصاف"(6/ 87 - 88)، "دقائق أولي النهى"(2/ 274)، "المحلى"(7/ 15).
(4)
البقرة: الآية (194).
(5)
ينظر: "المحلى"(7/ 15).