الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• والمقصود بالمسألة: أنه تجوز إجارة منافع هذه الأعيان الثلاثة، إذا توفرت فيها شروط الإجارة: من العلم بالأجر والمدة، وكذا رؤية العين من المتعاقدين، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على استئجار الخِيَم والمحامل والعَمَاريات، بعد أن يكون المكترى من ذلك عينا قائمة قد رأياها جميعا، مدة معلومة، بأجر معلوم](1). نقله عنه ابن القطان (2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الأصل في المعاملات أنها على الإباحة، إلا ما دل الدليل فيه على المنع، فيدخل فيه هذا اللون من ألوان الإجارة.
الثاني: أن هذه أعيان يُنتفع بها مع بقائها، وهي منافع مباحة معلومة مقصودة، تضمن باليد وتباح بالإباحة، وما كان كذلك فإنه تجوز إجارتها (4).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
15] جواز إجارة المنازل:
• المراد بالمسألة: المنازل جمع منزل وهو: اسم لما يشتمل على بيوت، وصحن
(1)"الإجماع"(ص 145 - 146)، "الإشراف" (6/ 322). وزاد في "الإشراف":[الفساطيط والكنائس].
(2)
"الإقناع" لابن القطان (3/ 1568).
(3)
"المبسوط"(16/ 25)، "مجمع الأنهر"(2/ 385)، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام"(1/ 619)، "الذخيرة"(5/ 396، 402)، "التاج والإكليل"(7/ 544)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (7/ 20)، "منح الجليل"(7/ 493)، "المغني"(8/ 125)، "المقنع"(2/ 200)، "الإقناع" للحجاوي (2/ 500)، "مطالب أولي النهى"(3/ 614)، "المحلى"(7/ 3).
(4)
"مغني المحتاج"(3/ 445).
مسقف، ومطبخ يسكنه الرجل بأهله، وهو بين الدار والبيت (1).
ويراد بهذه المسألة: أنه تجوز إجارة المنازل ونحوها من العقارات، إذا توفرت الشروط من بيان المدة والأجرة، ومن يستفيد من المنفعة، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن إجارة المنازل والدواب جائز إذا بيَّن الوقت والأجر، وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة، وبيَّنا مَن يسكن الدار، ويركب الدابة، وما يحمل عليها](2). نقله عنه ابن قدامة، وابن القطان، وشمس الدين ابن قدامة، والبهوتي (3).
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [واتفقوا على إجارة الدور والدواب](4).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار](5).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار](6).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [إجارة العين تكون تارة في الآدمي، وتارة في المنازل، والدواب، ونحوها بالإجماع](7).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (8).
(1)"تبيين الحقائق"(4/ 98). وذكر أن الدار: اسم لما أدير عليه الحدود من الحائط، ويشمل البيوت والمنازل وصحن غير مسقف. والبيوت: اسم لسقف واحد يصلح للبيتوتة. وأقول: تسمى في زماننا الغرف.
(2)
"الإجماع"(ص 145)، "الإشراف"(6/ 303).
(3)
"المغني"(8/ 23 - 24)، "الإقناع" لابن القطان (3/ 1568)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 269)، "كشاف القناع"(4/ 5).
(4)
"بداية المجتهد"(2/ 166).
(5)
"المغني"(8/ 23).
(6)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 269).
(7)
"حاشية الروض المربع"(5/ 316).
(8)
"المبسوط"(15/ 129 - 130، 170)، "بدائع الصنائع"(4/ 181، 183، 206)، =