الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحلال مجهولٌ عوضه، فلا يصح العقد عليه (1).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الحنابلة في رواية عندهم اختارها الأكثر، قالوا: يصح العقد فيما يصح إفراده بالبيع، ويبطل فيما عداه (2).
واستدل هؤلاء: بأن ما يصح بيعه مفردا، كأنه باعه مستقلا عن الآخر، فلا يؤثر فيه انضمام غيره إليه.
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
79] صحة بيع ما لا تتساوى أجزاؤه من العدديات والذرعيات:
• المراد بالمسألة: إذا أراد أن يبيع شيئا مما لا تتساوى أجزاؤه مما كان عدديا أو مذروعا جملة، وقد بيَّن الكمية المباعة، أو جملة الثمن، فإن البيع صحيح باتفاق العلماء. مثال ذلك، أن يقول: بعتك هذا الثوب، وهو عشرة أذرع، كل ذراع بعشرة ريالات، أو يقول: بعتك هذا الثوب، بمائة ريال، كل ذراع بعشرة ريالات.
• من نقل الإجماع:
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [قال: بعتك هذه القطيع، كل شاة بدرهم، أو هذا الثوب، كل ذراع بدرهم، ولم يُبيِّن عدد الغنم، ولا الذراعين، ولا جملة الثمن، فسد في الكل عند أبي حنيفة، أما إذا سُمي أحدهما، فيصح بالاتفاق](3).
• مولى خسرو (885 هـ) يقول: [لو بيَّن جملة الذرعان، ولم يبين جملة الثمن، كما إذا قال: بعت هذا الثوب، وهو عشرة أذرع، كل ذراع بدرهم، أو بين جملة الثمن، ولم يُبيِّن جملة الذرعان، كما إذا قال: بعت هذا الثوب، بعشرة دراهم، كل ذراع بدرهم، فالبيع جائز اتفاقا](4).
(1) ينظر في الدليل الثالث والرابع: "المجموع"(9/ 9/ 472 - 476)، "مغني المحتاج"(2/ 397).
(2)
"قواعد ابن رجب"(ص 421 - 422)، "الإنصاف"(4/ 317 - 318)، "كشاف القناع"(3/ 178).
(3)
"فتح القدير"(6/ 271).
(4)
"حاشية درر الحكام شرح غرر الأحكام"(2/ 147).
• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [إذا قال: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم، كل ذراع بدرهم، فإنه جائز في الكل اتفاقا](1). نقله عنه ابن عابدين (2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية في المشهور عندهم، والحنابلة (3).
يستند الإجماع: يستند الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: أنه ببيان جملة الذرعان أو العدد صار الثمن معلوما، وببيان جملة الثمن صار جملة الذرعان أو العدد معلومة، فيكون بهذا قد ارتفعت الجهالة عن الثمن والمثمن (4).
الثاني: القياس على بيع المرابحة: فيما لو كان رأس ماله اثنان وسبعون فأراد بيعه مرابحة، فقال: أعطني على كل ثلاثةَ عشرَ درهمٌ، فكذلك هنا، بجامع أن كلا منهما لا يعلم ثمنه على التفصيل في الحال (5).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الشافعية في رواية عندهم غير مشهورة، فقالوا: لو باع ما لا تتساوى أجزاؤه كل ذراع بعشرة، وقد علما جملة ذُرْعانها، فإنه لا يصح البيع (6).
(1)"البحر الرائق"(5/ 310).
(2)
"رد المحتار"(5/ 541).
(3)
"المدونة"(3/ 315)، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير"(3/ 15 - 16)، "منح الجليل"(4/ 465 - 466)، "المجموع"(9/ 383)، "أسنى المطالب"(2/ 17)، "مغني المحتاج"(2/ 355)، "المغني"(6/ 209)، "الإنصاف"(4/ 312)، "الفروع"(4/ 30).
تنبيه: المالكية والحنابلة في المشهور عندهم يرون جواز البيع وإن لم يسم جملة الثمن أو الذرعان، فمن باب أولى أن يروا الجواز إذا سميت، كما هو الحال فى المسألة معنا.
(4)
"حاشية درر الحكام على غرر الأحكام"(2/ 147).
(5)
"المبدع"(4/ 36).
(6)
"روضة الطالبين"(3/ 360)، "المجموع"(9/ 383).
تنبيه: النووي في "المجموع" لما ذكر القول الأول الموافق للإجماع بين أنه هو المذهب وهو قول الجمهور، ثم نقل عن الماوردي تفصيلا في المسألة، وهو أنه إذا علم ذرعانها، =