الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زكاة نفسه، فلا يجوز أخذ الأجر عليه، بغير خلاف] (1).
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [صلاة الفرض لا يفعلها أحد عن أحد، لا بأجرة ولا بغير أجرة، باتفاق الأئمة، بل لا يجوز أن يستأجر أحدا ليصلي عنه نافلة، باتفاق الأئمة، لا في حياته، ولا في مماته](2).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [أما ما لا يتعدى نفعُه فاعلَه، من العبادات المحضة: كالصيام وصلاة الإنسان لنفسه، وحجه عن نفسه، وأداء زكاة نفسه، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، بلا خلاف](3). ويقول أيضًا: [(لو استأجر قوما يصلون خلفه) أي: فإنه لا يجوز بالإجماع](4).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الأجر عوض الانتفاع، ولم يحصل لغيره ها هنا انتفاع، فأشبه إجارة الأعيان التي لا نفع فيها (6).
الثاني: أن من أتى بعمل يُسْتَحق عليه، فإنه لا يستحق الأجرة، كمن قضى دينا عليه (7).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
33] جواز استئجار الأرض لزراعة الحنطة وما يكون ضرره كضررها أو دونه:
• المراد بالمسألة: إذا استأجر أرضا على أن يزرع بها حنطة، وما يكون ضرره
(1)"الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 387).
(2)
"مجموع الفتاوى"(30/ 203)، "الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية"(ص 226).
(3)
"حاشية الروض المربع"(5/ 320).
(4)
"حاشية الروض المربع"(5/ 321).
(5)
"شرح معاني الآثار"(4/ 127)، "المبسوط"(16/ 37)، "بدائع الصنائع"(4/ 191)، "شرح جلال الدين المحلي على المنهاج"(3/ 177)، "تحفة المحتاج"(6/ 155 - 156)، "مغني المحتاج"(3/ 462)، "المحلى"(7/ 15).
(6)
"المغني"(8/ 141).
(7)
"بدائع الصنائع"(4/ 191).
كضررها أو دونه، فإن المستأجر جائز له أن يفعل ذلك، بلا خلاف بين العلماء. وإن استأجر الأرض على أن يزرع بها حنطة، ولم يذكر في العقد أن له أن يزرع ما ضرره كضررها أو دونه، فإنه يجوز له ذلك، وإن لم يَنصَّ على ذكره في العقد، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أنه إذا استأجر أرضا ليزرعها حنطة، فله أن يزرعها حنطة، وما ضرره بها ضرر الحنطة](1).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [قال: ليزرعها حنطة، وما ضرره كضررها، أو دونه، فهذه كالتي قبلها -أي: الحالة التي تكون بدون شرط بينهما - إلا أنه لا مخالف فيها](2).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [قال: ليزرعها حنطة، وما ضرره كضررها، أو دونه، فهذه كالتي قبلها -أي: الحالة التي تكون بدون شرط بينهما - إلا أنه لا مخالف فيها](3).
• الأسيوطي (880 هـ) يقول: [واتفقوا على أنه إذا استأجر أرضا ليزرعها حنطة، فله أن يزرعها حنطة، وما ضرره ضرر الحنطة](4).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [فمن اكترى أرضا لزرع بر، فله زرع شعير، ونحوه مما ضرره ضرر الحنطة، بالاتفاق](5).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
(1)"الإفصاح"(2/ 39).
(2)
"المغني"(8/ 60 - 61).
(3)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 402).
(4)
"جواهر العقود"(1/ 217).
(5)
"حاشية الروض المربع"(5/ 311).
(6)
"تبيين الحقائق مع حاشية شلبي عليه"(6/ 116 - 117)، "الهداية مع العناية"(9/ 90 - 91)، "مجمع الضمانات"(ص 25)، "بداية المجتهد"(2/ 172)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه"(4/ 48)، "منح الجليل"(8/ 34 - 35).
الأول: أن المعقود عليه منفعة الأرض دون ما يزرع فيها، ولهذا يستقر عليه العوض بمضي المدة، إذا تسلم الأرض، وإن لم يزرعها، وإنما ذكر الحنطة لتقدر به المنفعة، فلم تتعين، كما لو استأجر دارا ليَسكنها كان له أن يُسْكنها غيره (1).
الثاني: أنه إذا رضي بشيء يكون راضيا بكل ما هو مثله، أو دونه دلالة، دون ما هو أضر منه (2).
الثالث: أن التعيين في العقود يجب حكمه إذا كان له فيه فائدة، وإن لم يكن له فيه فائدة سقط التعيين، كما لو استأجر دابة ليحمل عليها قفيزا من حنطة زيد، فحمل عليها قفيزا من حنطة عمرو، وهما متساويان في الصفة جاز؛ لأن الضرر على الدابة واحد (3).
الرابع: وإذا كان اشترط عليه ذلك، فإنه شرط وافق مقتضى الإطلاق، فلا إشكال في جوازه (4).
• المخالفون للإجماع:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، هما:
القول الأول: في حالة التعيين فإنه يتعيَّن ما عيَّنه في العقد، ولا يحق له صرفه إلى غيره. قال به: داود الظاهري (5).
واستدل لقوله: بأن ما عينه في العقد لا يجوز العدول عنه، كما لو عيَّن المركوب، أو عين الدراهم في الثمن (6)، وربما يكون له مقصود في التعيين، وتغييره يفوت عليه المقصود.
القول الثاني: عدم جواز إجارة الأرض مطلقًا، إلا على سبيل المزارعة، أو المغارسة فقط. قال به: ابن حزم (7).
(1)"المغني"(8/ 57).
(2)
"تبيين الحقائق"(6/ 116).
(3)
"حاشية شلبي على تبيين الحقائق"(6/ 116) بتصرف يسير.
(4)
"المغني"(8/ 61) بتصرف يسير.
(5)
"بداية المجتهد"(2/ 172)، "المغني"(8/ 60).
(6)
"المغني"(8/ 60).
(7)
"المحلى"(7/ 13 - 14). =