الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة الإجماع في مسألة السنبل إذا كان شعيرا وما فيه معناه مما ترى حباته؛ وذلك لعدم المخالفة فيها. أما السنبل إذا كان مما تستتر حباته في القشور، فلا يصح الإجماع فيها، وذلك لثبوت الخلاف فيها. وعليه فتكون عبارة العيني أصح من عبارة ابن المنذر.
15] جواز بيع الحبوب والتبن إذا صُفيا:
• المراد بالمسألة: الحب هو: اسم جنس للحنطة وغيرها مما يكون في السنبل والأكمام (1).
التبن هو: ساقُ الزرع بعد دياسه (2).
والمقصود هنا: أن الحبوب بعد أن تقطع وتنقَّى وتصفَّى، وكذا التبن إذا تميَّز عما يكون معه، فإن بيعهما حينئذ جائز، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع الحب إذا صُفِّي من السنبل، وصفي من التبن، وبيع التبن حينئذ جائز](3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من السنة، وهو:
حديث أنس رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب
(1)"المصباح المنير"(ص 65).
(2)
"المصباح المنير"(ص 42).
(3)
"مراتب الإجماع"(ص 153).
(4)
"تبيين الحقائق"(4/ 13)، "الهداية" مع شرحيها "العناية" و"فتح القدير"(6/ 293 - 294)، "درر الحكام"(2/ 150)، "المدونة"(3/ 418)، "المنتقى"(5/ 13)، "بداية المجتهد"(2/ 114 - 115)، "مواهب الجليل"(4/ 500 - 502)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي"(3/ 178 - 179)، "الأم"(3/ 50 - 52)، "المهذب مع المجموع"(9/ 372 - 373)، "أسنى المطالب"(2/ 105 - 106)، "مغني المحتاج"(2/ 498)، "المبدع"(4/ 170)، "الإنصاف"(4/ 308)، "كشاف القناع"(3/ 281)، و (3/ 285)، "مطالب أولي النهى"(3/ 198).