الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لثبوت الخلاف فيها.
70] بطلان العتق قبل القبض في البيع الفاسد:
• المراد بالمسألة: من الشروط الفاسدة: أن يشترط البائع على المشتري أن يعتق العبد، فإذا وقع البيع على هذا الشرط، أو غيره من الشروط الفاسدة، ثم أعتقه قبل أن يقبضه، فإن العتق غير نافذ، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن الهمام (861 هـ) يقول لما ذكر أنموذجا من نماذج الشروط الفاسدة: [. . . لو أعتقه -أي: المشتري الذي اشترى العبد بشرط العتق- قبل القبض، فلا يعتق بالإجماع](1).
• عمر ابن نجيم (2)(1005 هـ) يقول: [وأجمعوا على أنه -أي: المشتري للعبد بشرط العتق- لو أعتقه قبل القبض، لا يجوز]. نقله عنه ابن عابدين (3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الشافعية، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن المشتري لا يملك عتق العبد قبل القبض؛ إذ البيع وقع فاسدا (5).
الثاني: القياس على الضمان: فكما أنه لا يضمنه قبل قبضه لو وقعت له زيادة أو نقصان، فكذلك لا يعتق على مالكه.
(1)"فتح القدير"(6/ 442 - 443).
(2)
عمر بن إبراهيم بن محمد المصري سراج الدين ابن نجيم أخو ابن نجيم المعروف، من مشاهير علماء الحنفية في عصره، من آثاره:"إجابة السائل باختصار أنفع المسائل"، "النهر الفائق بشرح كنز الدقائق"، "عقد الجوهر في الكلام على سورة الكوثر". توفي عام (1005 هـ). "خلاصة الأثر"(3/ 206)، "معجم المؤلفين"(2/ 551).
(3)
"رد المحتار"(5/ 85)، "منحة الخالق على البحر الرائق"(6/ 94).
(4)
"الأم"(3/ 5)، "المجموع"(9/ 455)، "روضة الطالبين"(3/ 408)، "المغني"(6/ 327)، "الكافي" لابن قدامة (2/ 40)، "مطالب أولي النهى"(3/ 81).
(5)
"فتح القدير"(6/ 443).