الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من أقسام البيع، واستدل على هذه المسألة بدليل الإباحة الأصلية (1).
الثالث: أن ضبط قدرِ ووصف المسلم فيه بهذه الثلاثة، ينفي الجهالة، ويقطع النزاع، وما كان كذلك فيصح معه عقد السلم (2).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الحنابلة في رواية عندهم، وهو اختيار ابن حزم من الظاهرية، وقالوا بصحة السلم في المكيل والموزون فقط دون الذروع (3).
واستدل هؤلاء: بحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق، قالوا: فلم يذكر فية إلا الكيل والوزن، فيقتصر على ما جاء به النص، ولا يزاد عليه (4).
النتيجة:
صحة الإجماع فيما ينضبط بالوصف من المكيل والموزون دون المذروع؛ وذلك لثبوت الخلاف في المذروع.
5] جواز السلم في الشحم:
• المراد بالمسألة: من شروط السلم: أن يكون المسلم فيه معلوما، فإذا أسلم في شحم، سواء كان شحم الألية أم غيره، وضبطه بالصفة، فإنه يجوز سلمه، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن السلم في الشحم جائز، إذا كان معلوما](5). نقله عنه ابن القطان (6).
• العيني (855 هـ) يقول: [ويجوز السلم في الشحم والألية بالإجماع](7).
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [. . . جاز السلم في الألية، مع أنها لا تخلو من
(1)"المقدمات الممهدات"(2/ 20 - 21).
(2)
ينظر: "بدائع الصنائع"(5/ 208).
(3)
"الإنصاف"(5/ 85)، "المحلى"(8/ 39).
(4)
"المحلى"(8/ 39).
(5)
"الإجماع"(ص 135)، "الإشراف"(6/ 111).
(6)
"الإقناع" لابن القطان (4/ 1817).
(7)
"البناية"(8/ 341).