الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن النجش"(2).
الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش، والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه" (3).
• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، فدل بالمفهوم أن البيع إذا سلم منه، فإنه صحيح تام.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
23] تحريم التصرية:
• المراد بالمسألة: التصرية في اللغة: مأخوذة من الصَّرِّ وهو الشّد، والصِّرَار: خِرقة تشد على أَطْباء الناقة لئلا يرضعها فصيلها (4).
قال أبو عبيد: [أصل التصرية: حبس الماء وجمعه، يقال منه: صريت الماء وصريته، ويقال منه: سميت المصرَّاة كأنها مياه اجتمعت. وكأن بعض الناس يتأول من المصراة أنه من صرار الإبل، وليس هذا من ذلك في شيء، لو كان من ذاك لقال: مصرورة، وما جاز أن يقال ذلك في البقر والغنم؛ لأن الصرار لا يكون
(1)"بدائع الصنائع"(5/ 233)، "تبيين الحقائق"(4/ 67)، "الجوهرة النيرة"(1/ 206)، "الكافي" لابن عبد البر (ص 365)، "المنتقى"(5/ 106 - 107)، "التاج والإكليل"(6/ 250)، "اختلاف الحديث"(8/ 628)، "أسنى المطالب"(2/ 40)، "مغني المحتاج"(2/ 392)، "إعانة الطالبين"(3/ 26)، "المحرر في الفقه"(1/ 329)، "الفروع"(4/ 96)، "الإنصاف"(4/ 396)، "الإقناع" للحجاوي (2/ 208).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
سبق تخريجه.
(4)
"مفردات ألفاظ القرآن"(ص 481)، "معجم مقاييس اللغة"(3/ 282)، "تاج العروس"(12/ 303).
إلا للإبل، وفي حديث آخر: أنه نهى عن بيع المحفلة، وقال:"إنها خلابة"(1) فالمحفلة هي المصراة بعينها. . .، وإنما سميت محفلة؛ لأن اللبن قد حفل في ضرعها واجتمع، وكل شيء كثرته فقد حفلته. ومنه قيل: قد احتفل القوم، إذا اجتمعوا كثروا] (2). فهو يرد على أخذ التصرية من المعنى الأول، وردَّه من ثلاثة أوجه، وقصد بالرد الإمام الشافعي.
ومن العلماء من جعل التصرية مأخوذة من المعنيين جميعا. قال الخطابي: [وقول أبي عبيد حسن، وقول الشافعي صحيح](3).
وفي الاصطلاح، وقع الخلاف بين العلماء بناء على أصل معنى التصرية في اللغة:
التعريف الأول: أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة، ثم تترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاثة، حتى يجتمع لها لبن، فيراه مشتريها كثيرا، فيزيد في ثمنها لذلك، ثم إذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها؛ لنقصانه كل يوم عن أوله. وهذا التعريف أخذ به الشافعي وغيره (4).
التعريف الثاني: نفس التعريف الأول، لكن من دون ذكر الربط والشد، وإنما ترك الناقة من غير حلب حتى يجتمع اللبن في ضرعها. وهذا التعريف أخذ به الجمهور (5).
(1) هذا حديث أخرجه عن ابن مسعود: أحمد في "مسنده"(4125)، (7/ 193)، وابن ماجه (2241)، (3/ 575)، والبيهقي في "الكبرى"(10492)، (5/ 317). قال البيهقي:[رفعه جابر الجعفي بهذا الإسناد عن ابن مسعود، وروي بإسناد صحيح عن ابن مسعود موقوفا]. وقال البوصيري: [هذا إسناد فيه جابر الجعفي، وقد اتهموه]. وممن رجح الموقوف: ابن معين والدارقطني. ينظر: تاريخ ابن معين رواية الدوري (3/ 572)، "العلل الواردة في الأحاديث النبوية"(5/ 47).
(2)
"غريب الحديث"(2/ 241). نقلته مع اختصار في كلامه.
(3)
معالم "السنن"(5/ 85). وينظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي"(ص 207).
(4)
"مختصر المزني"(8/ 180)، وينظر:"تهذيب الأسماء واللغات"(3/ 166)، "رد المحتار"(5/ 44).
(5)
صحيح البخاري (ص 403)، "طلبة الطلبة"(ص 111)، "المنتقى"(5/ 104)، "تكملة =
والمراد بها هنا: أن تصرية بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم عند البيع بقصد التدليس على المشتري والتغرير به، حرام بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أنه لا يجوز تصرية الإبل والبقر والغنم للبيع تدلسا على المشتري](1). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (2).
• ابن دقيق العيد (702 هـ) يقول: [لا خلاف أن التصرية حرام](3).
• تقي الدين السبكي (756 هـ) يقول: [لا خلاف أن فعل التصرية بهذا القصد -أي: التدليس على المشتري - حرام](4).
• العيني (855 هـ) يقول: [الكل مجمعون على أن التصرية حرام وغش وخداع](5).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، وابن حزم من الظاهرية (6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تُصرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر"(7).
الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تستقبلوا السوق، ولا تحفلوا، ولا ينفق بعضكم لبعض"(8).
= "المجموع"(11/ 199)، "المغني"(6/ 215)"الدر النقي"(2/ 463 - 464).
(1)
"الإفصاح"(1/ 289).
(2)
"حاشية الروض المربع"(4/ 439).
(3)
"إحكام الإحكام"(2/ 112).
(4)
"تكملة المجموع"(11/ 218).
(5)
"عمدة القاري"(11/ 272).
(6)
"المدونة"(3/ 309)، "المنتقى"(5/ 104)، "التاج والإكليل"(6/ 349)، "الشرح الصغير"(3/ 161)، "المحلى"(7/ 575).
(7)
سبق تخريجه.
(8)
أخرجه أحمد في "مسنده"(2313)، (4/ 157)، والترمذي (1262)، (3/ 568) =