الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (109)} (1).
الثاني: قوله تعالى: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (86)} (2).
• وجه الدلالة: أن اللَّه جل جلاله أخبر عن الأنبياء والرسل أنهم دعوا أقوامهم، وعلموهم الخير، وبلغوهم رسالة ربهم من غير أن يأخذوا عليهم أجرا، ولنا فيهم أسوة حسنة (3).
الثالث: أن هذا عليه عمل القرون المفضلة من هذه الأمة، يقول ابن تيمية:[. . . والصحابة، والتابعون، وتابعو التابعين، وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث والفقه، إنما كانوا يعلمون بغير أجرة، ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلا، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر](4).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
31] جواز أخذ المال على وجه النيابة في الحج عن الغير:
• المراد بالمسألة: إذا أخذ النائب في الحج عن غيره المعذور عذرا يُسْقِط عنه الفرض، نفقة حجه مدة ذهابه وإيابه، من موضعه الذي حج منه إلى أن يعود إليه، قدر كفايته بالمعروف، وإذا فضل معه شيء من النفقة رده، وإن نقص عليه شيء
= أقوال: الأول: الجواز للحاجة والضرورة. قال به متأخرو الحنفية، وهو قول عند الحنابلة اختاره ابن تيمية. الثاني: الجواز مطلقًا. قال به بعض المالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة وهو قول الظاهرية. الثالث: التحريم مطلقًا. قال به الحنفية وهو المشهور عند الحنابلة. الرابع: التفريق بين تعليم القرآن وباقي العلوم، فالقرآن يجوز مطلقًا، أما باقي العلوم فعلى الكراهة. وهذا هو المعتمد عند المالكية. ينظر في هذا عدا مراجع المسألة:"أخذ المال على أعمال القرب"(2/ 467 - 500)، و (2/ 572 - 576). وإنما بينت الخلاف هنا حتى يعلم منتزع الإجماع في المسألة.
(1)
الشعراء: الآية (109).
(2)
ص: الآية (86).
(3)
ينظر: "مجموع الفتاوى"(30/ 205).
(4)
"مجموع الفتاوى"(30/ 204 - 205).
من النفقة أخذه (1)، فإن هذا جائز بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [يجوز أن تحج عن الميت بمال يؤخذ على وجه النيابة بالاتفاق](2). ويقول أيضًا: [في الحج عن الميت، أو المعضوب، بمال يأخذه: إما نفقة، فإنه جائز بالاتفاق، أو بالإجارة، أو الجعالة، على نزاع بين الفقهاء في ذلك](3).
• ابن عابدين (1252 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن الحج عن الغير بطريق النيابة، لا الاستئجار -أي: أن ذلك جائز- ولهذا لو فضُل من النائب شيء من النفقة يجب عليه رده للأصيل أو ورثته](4).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، المالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عموم الأحاديث الدالة على وجوب النيابة في الحج الواجب عن العاجز ببدنه عجزا دائما، كحديث الخثعمية (6)، وحديث ابن عباس في قصة الرجل الذي له أم نذرت الحج ولم تحج حتى ماتت، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحج عنها، وبيَّن له أنه دين يقضيه عن أُمَّه (7)، فإذا كان دينا للَّه في مال المحجوج عنه، فإن لم
(1)"أخذ المال على أعمال القرب"(1/ 382).
(2)
"مجموع الفتاوى"(26/ 18)، "مختصر الفتاوى المصرية"(ص 317).
(3)
"مجموع الفتاوى"(26/ 14).
(4)
"رد المحتار"(6/ 56).
(5)
"المدونة"(1/ 485 - 486)، "عقد الجواهر الثمينة"(2/ 842)، "مواهب الجليل"(2/ 547)، "الوسيط"(4/ 164)، "تحفة المحتاج"(6/ 155 - 156)، "مغني المحتاج"(3/ 461 - 462)، "المحلى"(7/ 15 - 16).
تنبيه: الشافعية وابن حزم يرون جواز الإجارة على الحج الواجب لمن كان عاجزا، فإن أجازوه إجارة، فلأن يجيزوه من باب النيابة من باب أولى.
(6)
أخرجه البخاري (1854)، (ص 353)، ومسلم (1334)، (2/ 794).
(7)
أخرجه البخاري (1852)، (ص 353).