الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هو في الرهن، بل الملك يحصل قبل القبض للمشتري تابعا، ويكون نماء المبيع له بلا نزاع، وإن كان في يد البائع] (1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن المشتري يثبت ملكه للعين بعد العقد؛ إذ العقد يلزم بالإيجاب والقبول، وهذا النماء إنما كان بعد العقد، فيكون نماء ملكه (3).
الثاني: القياس على الثمرة غير المؤبرة: فإنها تكون للمشتري، فمن باب أولى أن تكون الثمرة غير الموجودة عند العقد ثم وُجِدت بعده، ملكا له.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
73] هلاك السلعة عند البائع بعد إيداعها عنده يكون من ضمان المشتري:
• المراد بالمسألة: إذا كان البيع باتًّا لا شرط فيه بين المتعاقدين، وقبض المشتري السلعة، وكان له خيار الرؤية أو العيب، ثم أودعها البائع، فتلفت عنده، من غير تعد منه أو تفريط، فإنها تكون من ضمان المشتري، ويلزمه دفع الثمن إن لم يكن دفعه من قبل، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
(1)"مجموع الفتاوى"(20/ 343).
(2)
"الجوهرة النيرة"(1/ 188)، "درر الحكام" شرح مجلة الأحكام" (1/ 215)، "المعونة" (2/ 973) "التاج والإكليل" (6/ 14)، "أحكام عقد البيع في الفقه المالكي" (ص 285)، "تكملة المجموع" (11/ 44)، "مغني المحتاج" (2/ 456 - 457)، "التجريد لنفع العبيد" (2/ 267 - 268).
تنبيه: المالكية لم أجد لهم نصا في الباب، لكنهم يقولون بلزوم العقد بالقول، وهذا يلزم منه أن يكون نماء العين للمشتري حتى وإن لم يذكروا هذا.
(3)
ينظر: "درر الحكام شرح مجلة الأحكام"(1/ 215)، "مغني المحتاج"(2/ 456)، "كشاف القناع"(3/ 244).
• الكاساني (587 هـ) يقول: [ولو كان البيع باتًّا، فقبضه المشتري بإذن البائع أو بغير إذنه، والثمن منقود أو مؤجل، وله خيار رؤية أو عيب، فأودعه البائع، فهلك عند البائع يهلك على المشتري، ويلزمه الثمن بالإجماع](1).
• العيني (855 هـ) يقول: [ولو كان البيع باتا، فقبضه المشتري بإذن البائع أو بغير إذنه، والثمن منقود أو مؤجل، وله فيه خيار رؤية أو عيب، فأودعه البائع، فهلك في يد البائع، هلك على المشتري، ولزمه الثمن بالإجماع](2).
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [ولو كان البيع باتا، فقبض المشتري المبيع بإذن البائع، أو بغير إذنه، وله فيه خيار رؤية أو عيب، ثم أودعه البائع، فهلك في يده، هلك على المشتري، ولزمه الثمن، اتفاقا](3).
• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [ولو كان البيع باتا، فقبض المشتري المبيع بإذن البائع، أو بغير إذنه، ثم أودعه البائع، فهلك، كان على المشتري، اتفاقا](4). نقله عنه عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي](5).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن خيار الرؤية والعيب لا يمنعان انعقاد العقد بين المتبايعين، فمُلْك
(1)"بدائع الصنائع"(5/ 266).
(2)
"البناية"(8/ 62 - 63).
(3)
"فتح القدير"(6/ 311).
(4)
"البحر الرائق"(6/ 17).
(5)
"مجمع الأنهر"(2/ 28).
(6)
"التاج والإكليل"(7/ 268)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (6/ 109)، "الشرح الكبير" للدردير (3/ 419)، "الأم"(3/ 5)، "المغني"(9/ 257)، "كشاف القناع"(4/ 167)، "مطالب أولي النهى"(4/ 148)، "المحلى"(7/ 137).
تنبيه: لم أجد من نص على هذه المسألة إلا الشافعي في "الأم"، والمسألة أصبحت صورتها صورة الوديعة، وأكثر العلماء على عدم ضمان المودَع إلا عند التفريط أو التعدي، والبائع في المسألة انقطعت علاقته بالمشتري قبل الإيداع ثم بعده صار عقدا جديدا بينهما.