الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: أن الجزء المشاع جزء معلوم لكلا المتعاقدين، فارتفعت عنه الجهالة والغرر، فصح التعاقد عليه.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
82] منع البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة:
• المراد بالمسألة: التعاقد على البيع بعد ظهور الإمام وأذان المؤذن الأذان الثاني من يوم الجمعة، ممن تلزمهما الجمعة منهي عنه، ما لم يكن ثمة ضرورة أو حاجة، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن العربي (543 هـ) لما تكلم عن تفسير قوله تعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} (1) قال: [وهذا مجمع على العمل به، ولا خلاف في تحريم البيع](2).
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على كراهية البيع في وقت النداء يوم الجمعة](3).
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [وهذا أمر مجمع عليه -فيما أحسب- أعني: منع البيع عند الأذان الذي يكون بعد الزوال والإمام على المنبر](4).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول بعد ذكر حكم البيع ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني: [واتفقوا على كراهته](5).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (6).
= الراغب المتمني في ختم النسائي" (ص 27) وما بعدها، وذكر د. عمر إيمان أبو بكر أن النسائي شابه البخاري إلى حد كبير في التبويب. الإمام النسائي وكتابه "المجتبى" (ص 80).
(1)
الجمعة: الآية (9).
(2)
"أحكام القرآن" لابن العربي (4/ 213).
(3)
"الإفصاح"(1/ 296). لم أجد من العلماء من قال بكراهة البيع في هذا الوقت، ويقصد بها المعني الاصطلاحي عند الأصوليين، فلعل ابن هبيرة وتبعه ابن قاسم قالاها موافقة للحنفية ظنا بأن المراد بالكراهة عندهم الكراهة التنزيهية، وهم لم يقصدوا بها هذا كما سيأتي.
(4)
"بداية المجتهد"(2/ 127).
(5)
"حاشية الروض المربع"(4/ 371).
(6)
"مختصر اختلاف العلماء"(3/ 62)، "فتح القدير"(6/ 478)، "الدر المختار" =
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (1).
وجه الدلالة من وجهين:
1) أن اللَّه جل جلاله أمر بالسعي عند المناداة، وهذا يقتضي أن من تشاغل عن السعي بأي أمر فقد خالف أمر اللَّه الذي أمر به.
2) أن اللَّه نهى عن البيع بعد النداء، والنهي يقتضي التحريم (2).
الثاني: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "تحرم التجارة عند الأذان، ويحرم الكلام عند الخطبة، ويحل الكلام بعد الخطبة، وتحل التجارة بعد الصلاة"(3).
الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى للصلاة، فإذا قضيت فاشتر وبع](4).
النتيجة:
صحة الإجماع في النهي عن البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة لمن تلزمه؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
= (5/ 101)، "المهذب مع المجموع"(4/ 366)، "إعانة الطالبين"(2/ 95)، "حلية العلماء"(2/ 228)، "المحلى"(3/ 290 - 292)، و (7/ 517 - 519).
تنبيه: الحنفية ينصون في هذه المسألة على الكراهة ويقصدون بها الكراهة التحريمية التي يأثم فاعلها بلا نزاع، وقد نبه على هذا ابن الهمام في "فتح القدير"(6/ 476) وهذا متمش مع قاعدتهم المبنية على أن النهي إذا كان بأخبار ظنية فإنهم يطلقون عليه الكراهة.
(1)
الجمعة: الآية (9).
(2)
ينظر: "بدائع الصنائع"(5/ 232)، "تبيين الحقائق"(4/ 68).
(3)
أخرجه الثعلبي في تفسيره (9/ 312)، وإسماعيل بن أبي زياد الشامي في "تفسيره"، كما نقله عنه العيني في "عمدة القاري"(6/ 203). ولم أجد - حسب اطلاعي - من أخرج الحديث غيرهما، ولا من حكم عليه، ومعلوم أن الثعلبي لا يكاد ينفرد بحديث صحيح، وينقل الغث والسمين. ينظر:"مجموع الفتاوى"(13/ 386)، و (29/ 377)، و"منهاج السنة النبوية"(7/ 12).
(4)
أخرجه ابن حزم في "المحلى"(7/ 519).