الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإجارة
1] مشروعية الإجارة:
• المراد بالمسألة: الإجارة في اللغة: هي الكِراء على العمل (1).
• وفي الاصطلاح: عقد على تمليك المنفعة بعوض، سواء أكان العوض عينًا، أو دينًا، أو منفعة (2).
ويراد بالمسألة: أن الإجارة -التي هي تمليك للمنفعة- جائزة ومشروعة، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الشافعي (204 هـ) يقول لمَّا ذكر الأدلة على الإجارة: [ولا يختلف أهل العلم ببلدنا علمناه في إجازتها، وعوام فقهاء الأمصار](3).
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة]. ويقول أيضًا: [واتفق على إجازتها كل من نحفظ عنه قوله من علماء الأمة](4). ونقل عبارته الثانية ابن القطان، والبهوتي، وعبد الرحمن القاسم (5).
(1)"معجم مقاييس اللغة"(1/ 62)، "القاموس المحيط"(ص 376).
(2)
"طلبة الطلبة"(ص 124)، "التاج والإكليل"(7/ 493)، "قواعد الإحكام"(2/ 81)، "الدر النقي"(3/ 534).
(3)
"الأم"(4/ 26، 27).
(4)
"الإجماع"(ص 144)، "الإشراف"(6/ 286).
(5)
"الإقناع" لابن القطان (3/ 1566)، "دقائق أولي النهى"(2/ 240)، "حاشية الروض المربع"(5/ 293).
• القاضي عبد الوهاب (422 هـ) يقول: [جواز الإجارة في الجملة مجمع عليه، إلا ما يحكى عن ابن عُليَّة (1) والأصم (2)، وهؤلاء لا يَعُدُّ أهل العلم خلافهم خلافًا](3).
• العمراني (558 هـ) يقول: [ودليلنا: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس](4).
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [اتفقوا على أن الإجارة من العقود الجائزة الشرعية](5).
• الكاساني (587 هـ) يقول: [وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على ذلك قبل وجود الأصم، حيث يعقدون عقد الإجارة من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا من غير نكير، فلا يُعبَأ بخلافه؛ إذ هو خلاف الإجماع](6).
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [الإجارة جائزة عند جميع فقهاء الأمصار، والصدر الأول، وحُكي عن الأصم وابن علية منعها](7).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [وأجمع أهل العلم في كل عصر، وكل مصر، على جواز الإجارة](8).
(1) إبراهيم بن إسماعيل ابن علية، جهمي خبيث متكلم هالك، كان يناظر ويقول بخلق القرآن، له مصنفات في الفقه شبه الجدل، قال ابن عبد البر:[له شذوذ كثيرة، ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة، وليس في قوله عندهم مما يعد خلاف]. مات سنة (218 هـ)، وهو ابن (67) سنة، "المنتظم"(11/ 30)، "لسان الميزان"(1/ 34).
(2)
عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم، شيخ المعتزلة، وكان دينًا وقورًا صبورًا على الفقر منقبضًا عن الدولة، وفيه ميل عن الإمام علي، من آثاره:"خلق القرآن"، وكتاب "الحجة والرسل"، وكتاب "الحركات"، و"الرد على الملحدة"، و"الرد على المجوس"، و"الأسماء الحسنى"، و"افتراق الأمة". مات سنة (201 هـ)، "سير أعلام النبلاء"(9/ 402)، "لسان الميزان"(3/ 427).
(3)
"الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (2/ 65).
(4)
"البيان"(7/ 285).
(5)
"الإفصاح"(2/ 32).
(6)
"بدائع الصنائع"(4/ 174).
(7)
"بداية المجتهد"(2/ 165 - 166).
(8)
"المغني"(8/ 6).
• المجد ابن تيمية (1)(652 هـ) يقول: [وبالإجماع تجوز الإجارة](2).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [الأصل في جوازها: الكتاب، والسنة، والإجماع. . .، وأجمع أهل العلم في كل عصر على جواز الإجارة](3).
• الزيلعي (743 هـ) يقول: [وهي جائزة، بإجماع الأمة](4).
• ابن عرفة (803 هـ) يقول: [وهي جائزة إجماعا]. نقله عنه الحطاب (5).
• أبو زرعة العراقي (826 هـ) يقول: [وانعقد عليها -أي: الإجارة - الإجماع](6).
• زكريا الأنصاري (926 هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .](7).
• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [وهي مشروعة بالكتاب. . .، والسنة. . .، والإجماع](8).
• الهيتمي (974 هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .](9).
• الشربيني (977 هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .](10).
(1) عبد السلام بن عبد اللَّه بن أبي القاسم بن تيمية الحراني مجد الدين أبي البركات، ولد عام (590 هـ) فقيه محدث مفسر أصولي، قال ابن مالك:[أُلين للمجد الفقه كما أُلين لداود الحديد] من آثاره: "أطراف أحاديث التفسير"، "المحرر في الفقه"، "المنتقى من أحاديث الأحكام". توفي عام (652 هـ). "سير أعلام النبلاء"(23/ 291)، "المقصد الأرشد"(2/ 162).
(2)
"المنتقى من أخبار المصطفى" للمجد ابن تيمية (2/ 382). ذكر هذا الإجماع لما ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه "من كانت له أرض فليزرعها. . . ".
(3)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 259 - 260).
(4)
"تبيين الحقائق"(5/ 105).
(5)
"مواهب الجليل"(5/ 390).
(6)
"طرح التثريب"(6/ 177).
(7)
"أسنى المطالب"(2/ 403)، "الغرر البهية"(3/ 310)، "فتح الوهاب"(3/ 531).
(8)
"البحر الرائق"(7/ 297).
(9)
"تحفة المحتاج"(6/ 121).
(10)
"مغني المحتاج"(3/ 439)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"(3/ 206).
قاضي زاده (1)(988 هـ) يقول: [وكذا إجماع الأمة أيضًا دليل عليها](2).
• الرملي (1004 هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .](3).
• البهوتي (1051 هـ) يقول: [وهي ثابتة بالإجماع](4).
• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي](1078 هـ) يقول: [وعليه انعقد الإجماع، وقد جرى به التعامل في الأعصار بلا نكير](5).
• الطُّوري (6)(كان حيا: 1138 هـ) يقول: [وأما دليلها من الكتاب. . .، ومن السنة. . .، ومن الإجماع، فإن الأمة أجمعت على جوازها](7).
• الرحيباني (1243 هـ) يقول: [وهي ثابتة بالإجماع](8).
• على حيدر (1353 هـ) يقول: [وأما إجماع الأمة: فقد انعقد في كل عصر على صحة الإجارة](9).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول بعد ذكر تعريفها: [وهي جائزة بالكتاب، والسنة، والإجماع](10).
(1) أحمد بن بدر الدين الملقب بشمس الدين قاضي زاده، أحد علماء الدولة العثمانية، درَّس بعدة مدارس وولي القضاء والإفتاء، من آثاره:"حاشية التجريد في بحث الماهية"، "حاشية شرح السيد الشريف على المفتاح"، "نتائج الأفكار تكملة فتح القدير". توفي عام (988 هـ). "شذرات الذَّهب"(8/ 414).
(2)
"نتائج الأفكار تكملة فتح القدير"(9/ 60).
(3)
"نهاية المحتاج"(5/ 261).
(4)
"كشاف القناع"(3/ 546).
(5)
"مجمع الأنهر"(2/ 386).
(6)
محمد بن الحسين بن علي الطوري القادري الحنفي، فقيه مؤرخ، من آثاره:"تكملة البحر الرائق"، "الفواكه الطورية في الحوادث المصرية". كان حيا عام (1138 هـ). "هدية العارفين"(2/ 318)، "معجم المؤلفين"(3/ 255).
(7)
"تكملة البحر الرائق"(8/ 3).
(8)
"مطالب أولي النهى"(3/ 579).
(9)
"درر الحكام شرح مجلة الأحكام"(1/ 439).
(10)
"حاشية الروض المربع"(5/ 293).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قال اللَّه جل جلاله: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (1).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أجاز الإجارة على الرضاع، والرضاع يختلف لكثرة رضاع المولود وقلته، وكثرة اللبن وقلته، ولكن لما لم يوجد فيه إلا هذا جازت الإجارة عليه، وإذا جازت عليه جازت على مثله، وما هو في مثل معناه، وأحرى أن يكون أَبين منه (2).
الثاني: قال اللَّه عز وجل: {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} (3).
• وجه الدلالة: أن نبي اللَّه موسى عليه السلام آجر نفسه هذه المدة عند الرجل الصالح بأجر معلوم، فدل على مشروعية الإجارة، وهو وإن كان في شرع من قبلنا، إلا أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأت في شرعنا ما يخالفه (4).
الثالث: من السنة: عن عائشة رضي الله عنها قالت: "استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلًا من بني الدِيْل (5)، ثم من بني عبد بن عدي (6) هاديا خريتا -الخريت: الماهر بالهداية (7) - قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار قريش، فأَمِناه فدفعا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما
(1) الطلاق: الآية (6).
(2)
"الأم"(4/ 26).
(3)
القصص: الآية (27).
(4)
ينظر الخلاف في هذه المسألة الأصولية: "الفصول في الأصول"(3/ 19)، "تيسير التحرير"(3/ 131)، "البحر المحيط"(8/ 42).
(5)
الديل، بكسر الراء وسكون الياء، هي: قبيلة تنسب إلى الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. "فتح الباري"(7/ 237).
(6)
جاء اسمه في سيرة ابن إسحاق تهذيب ابن هشام: عبد اللَّه بن أرقد، وفي رواية الأموي عن ابن إسحاق: أريقد، لكن بإسناد مرسل، وعند موسى بن عقبة وابن سعد: أريقط، وهو أشهر. "فتح الباري"(7/ 238). بتصرف. والذي في سيرة ابن هشام أرقط ويقال أريقط. "السيرة النبوية"(3/ 15).
(7)
هذا التفسيرين كلام الزهري. "عمدة القاري"(12/ 81).