المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1] مشروعية الإجارة: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[2] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية

- ‌المقدمة

- ‌ مشكلة البحث:

- ‌ حدود البحث:

- ‌أولًا: الكتب المتخصصة في نقل الإجماع:

- ‌ثانيًا: المذهب الحنفي:

- ‌ثالثًا: المذهب المالكي:

- ‌رابعًا: المذهب الشافعي:

- ‌خامسًا: المذهب الحنبلي:

- ‌سادسًا: المذاهب الأخرى:

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌ أسباب اختيار البحث:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ أهداف البحث:

- ‌ أسئلة البحث:

- ‌ منهج البحث:

- ‌ إجراءات البحث:

- ‌الأول: الكتابة في الموضوع ذاته

- ‌الثاني: الهوامش:

- ‌الثالث: الخاتمة:

- ‌الرابع: الفهارس

- ‌ خطة البحث:

- ‌ الصعوبات التي واجهت الباحث:

- ‌ شكر وعرفان:

- ‌التمهيد: الدراسة التأصيلية لبعض مسائل الإجماع

- ‌المبحث الأول: تعريف الإجماع في اللغة والاصطلاح

- ‌أولًا: تعريفه في اللغة:

- ‌ثانيًا: تعريفه في الاصطلاح

- ‌بيان شرح التعريف ومحترزاته

- ‌المبحث الثاني: مكانة الإجماع وحجيته

- ‌ أولًا: مكانة الإجماع:

- ‌ ثانيًا: حجية الإجماع:

- ‌فمن الكتاب:

- ‌ومن السنة:

- ‌المبحث الثالث: أنواع الإجماع

- ‌ المطلب الأول: أنواع الإجماع باعتبار ذاته:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌سبب الخلاف بين العلماء:

- ‌الخلاف والأدلة في المسألة:

- ‌الإجابة والمناقشة:

- ‌الترجيح:

- ‌ المطلب الثاني: أنواع الإجماع باعتبار قوته:

- ‌المبحث الرابع: شروط الإجماع

- ‌الشرط الأول: أن يكون للإجماع مستند

- ‌الشرط الثاني: أن يكون الإجماع صادرا من جميع مجتهدي العصر:

- ‌الشرط الثالث: أن يكون المجمعون عدولًا:

- ‌الشرط الرابع: أن يسبق الإجماع خلاف مستقر بين العلماء

- ‌المبحث الخامس: خلاف أهل الظاهر

- ‌المبحث السادس: القول الشاذ: أحكامه وضوابطه

- ‌أولًا: تعريفه:

- ‌ثانيًا: استعمال الفقهاء لهذه اللفظة:

- ‌ثالثًا: ضوابط في معرفة القول الشاذ:

- ‌رابعًا: حكاية القول الشاذ:

- ‌المبحث السابع: وقفات وملاحظات مع مناهج العلماء في حكاية الإجماع

- ‌التمهيد

- ‌الأول: عقود المعاوضات:

- ‌الثاني: عقود الإرفاق والاستيثاق:

- ‌الثالث: عقود الاستحفاظ:

- ‌الرابع: عقود الشركة والاطلاقات:

- ‌الخامس: عقود التبرعات:

- ‌السادس: عقود المحرمات المالية:

- ‌السابع: عقود متفرقة:

- ‌الباب الأول: مسائل الإجماع في أسباب التملك والكسب

- ‌1] مشروعية إحياء الموات:

- ‌2] تحريم إحياء الأرض المملوكة لمعين:

- ‌3] جواز إحياء الأرض غير المملوكة:

- ‌4] ليس لمن استعان بهم المحيي نصيب في ملك الأرض:

- ‌5] تحريم إحياء أو إقطاع الأرض التي فيها مصالح أهل القرية:

- ‌6] تحريم إحياء وإقطاع أراضي المعادن الظاهرة:

- ‌7] الغرس والزرع في إحياء الأرض الموات:

- ‌8] جواز التصرف في النصيب الذي يؤخذ من النهر غير المملوك:

- ‌9] حريم البئر والعين في الأرض الموات:

- ‌10] منع الإمام من التصرف في الأرض المحياة التي ليس فيها معادن:

- ‌11] منع تحجير الأرض بغير إقطاع الإمام:

- ‌12] منع إقطاع الإمام المرافق العامة:

- ‌13] تحريم تحجير وإقطاع المياه المباحة:

- ‌14] تقسيم ماء النهر أو السيل الذي يتشاح الناس عليه:

- ‌الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع

- ‌1] مشروعية البيع وحكمه:

- ‌2] منع الفصل بين الإيجاب والقبول:

- ‌3] عدم انعقاد البيع الذي تقدم فيه الإيجاب على القبول بلفظ الاستفهام:

- ‌4] لزوم اتحاد المجلس في عقد البيع:

- ‌5] جواز البيع بلفظ الهبة:

- ‌6] لزوم التراضي في البيع بين المتعاقدين:

- ‌7] تحريم بيع وشراء المكره بغير حق وعدم لزومه:

- ‌8] صحة بيع المكلف الحر الرشيد:

- ‌9] بطلان بيع المجنون والمغمى عليه:

- ‌10] بطلان بيع من لم يصل سن البلوغ:

- ‌11] تحريم بيع الوصي مال نفسه على الصغير الذي لم يكن له فيه نفع ظاهر وكذا شراؤه:

- ‌12] صحة تصرف المرأة بالبيع والشراء:

- ‌13] اشتراط الإباحة في عقد البيع:

- ‌14] تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن:

- ‌15] اشتراط الانتفاع بالمبيع:

- ‌16] جواز بيع الحيوان المملوك:

- ‌17] جواز اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية والزرع:

- ‌18] تحريم بيع القرد الذي لا ينتفع به:

- ‌19] إباحة اتخاذ السنور:

- ‌20] جواز شراء المصحف:

- ‌21] صحة بيع العين الطاهرة:

- ‌22] بطلان بيع الحُرِّ:

- ‌23] تحريم بيع أمهات الأولاد:

- ‌24] جواز بيع المدبر تدبيرا مقيدا:

- ‌25] تحريم بيع العين المتنجسة التي لا تقبل التطهير:

- ‌26] جواز بيع العين الجامدة المتنجسة:

- ‌27] تحريم بيع الدم المسفوح:

- ‌28] تحريم بيع الميتة:

- ‌29] تحريم بيع الخمر:

- ‌30] تحريم بيع الخنزير وشراؤه:

- ‌31] تحريم بيع شعر الخنزير:

- ‌32] تحريم بيع هوام الأرض:

- ‌33] تحريم بيع جلود الميتة قبل الدبغ وإباحته بعدها:

- ‌34] بطلان البيع بالميتة والدم:

- ‌35] تحريم بيع ما ليس عند العاقد:

- ‌36] بطلان بيع المرء ما لا يملكه:

- ‌37] صحة بيع العبد المأذون له:

- ‌38] بطلان عقد الفضولي الذي تولى طرفي العقد:

- ‌39] ملك المشتري المبيع بالعقد:

- ‌40] تحريم بيع بقاع المناسك:

- ‌41] جواز بيع العقار:

- ‌42] جواز بيع المحوز من الماء والكلأ والمعادن وتحريم المباح منها:

- ‌43] صحة بيع العين الحاضرة المرئية:

- ‌44] جواز الغرر اليسير وتحريم الكثير:

- ‌45] جواز بيع الأعمى الذي كان بصيرا:

- ‌46] فساد بيع العبد الآبق والجمل الشارد:

- ‌47] بطلان بيع المعدوم

- ‌48] بطلان بيع الطائر في الهواء:

- ‌49] بطلان بيع المجهول:

- ‌50] صحة رؤية بعض الدار والأرض إذا وقفا على جزء منها:

- ‌51] فساد بيع حبل الحبلة:

- ‌52] بطلان بيع المضامين والملاقيح:

- ‌53] بطلان بيع الحصاة:

- ‌54] تحريم بيع الثوب في طيه:

- ‌55] جواز بيع الجنين مع أمه:

- ‌56] بطلان بيع اللبن في الضرع:

- ‌57] جواز بيع الحيوان الذي في ضرعه لبن:

- ‌58] جواز بيع المسك:

- ‌59] جواز بيع الصوف المنفصل عن الحيوان:

- ‌60] منع بيع عسب الفحل:

- ‌61] بطلان بيع الملامسة والمنابذة:

- ‌62] تحريم بيع ضربة القانص:

- ‌63] منع بيع السمك في الماء:

- ‌64] تحريم بيع البيض في الدجاج والنوى في التمر:

- ‌65] جواز بيع النوى داخل التمر مع التمر:

- ‌66] جواز الاستثناء من الثمن إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه:

- ‌67] جواز استثناء المبيع المعلوم وتحريم المجهول:

- ‌68] منع إفراد أطراف الحيوان الحي بالعقد:

- ‌69] جواز بيع ما كان عليه قشرتان:

- ‌70] جواز بيع ما له قشر واحد يفسد بإخراجه منه:

- ‌71] اشتراط الثمن لصحة البيع:

- ‌72] فساد المبيع المجهول الثمن:

- ‌73] صحة بيع السلعة برقمها المعلوم للمتعاقدين:

- ‌74] جواز الحلول والتأجيل في ثمن المبيع:

- ‌75] حمل الثمن على غالب نقد البلد إذا أطلق:

- ‌76] جواز بيع الجزاف:

- ‌77] بطلان بيع المعلوم والمجهول صفقة واحدة:

- ‌78] بطلان الصفقة التي جمع فيها بين ما هو مال وما ليس بمال:

- ‌79] صحة بيع ما لا تتساوى أجزاؤه من العدديات والذرعيات:

- ‌80] بطلان بيع القطيع من الغنم المحدد قيمة جزء منها غير منفرد:

- ‌81] صحة بيع المشاع:

- ‌82] منع البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة:

- ‌83] تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا:

- ‌84] تحريم بيع السلاح لأهل الحرب:

- ‌85] جواز شراء المسلم للعبد المسلم والكافر:

- ‌86] تحريم التفريق بين الوالدة وولدها الذي لم يميز:

- ‌87] جواز التفريق بين ذوي الأرحام المحرمة إذا كانوا بالغين:

- ‌88] النهي عن بيع وشراء وسوم المسلم على أخيه المسلم:

- ‌89] النهي عن سوم المسلم أو الذمي على سوم الذمي:

- ‌90] صاحب السلعة أحق بالسوم:

- ‌91] جواز بيع المزايدة:

- ‌92] جواز بيع الحاضر للحاضر والبادي للبادي:

- ‌93] جواز تولي البادي البيع لنفسه:

- ‌94] بطلان البيعتين في بيعة:

- ‌95] صحة شراء السلعة التي باعها بأقل من ثمنها في غير مجلس العقد:

- ‌96] جواز بيع المشتري السلعة من البائع بمثل الثمن أو أكثر منه:

- ‌97] جواز بيع السلعة المباعة نسيئة بعد نقد الثمن بأقل منه:

- ‌98] جواز بيع المشتري السلعة للبائع بعرض أقل مما اشتراها منه:

- ‌99] جواز التورق من أجل التجارة والانتفاع والقنية:

- ‌100] تحريم التسعير إذا لم تدع الحاجة إليه:

- ‌101] وجوب التسعير عند حصر البيع في أناس معينين:

- ‌102] جواز ادخار القوت للنفقة:

- ‌103] تحريم الاحتكار المضر بالناس:

- ‌104] مشروعية الإشهاد على البيع:

- ‌105] جواز وقوع البيع في غير المسجد:

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الشروط في البيع

- ‌1] عدم لزوم شروط العاقدين بعد لزوم العقد:

- ‌2] مشروعية اشتراط المتعاقدين شرطا من مقتضيات العقد أو فيه مصلحة لهما:

- ‌3] صحة اشتراط المشتري صفة مقصودة في المبيع:

- ‌4] بطلان الشرط الذي ينافي مقصود العقد:

- ‌5] منع اشتراط تأخير تسليم البيع في بيوع الأعيان إلى أجل لا يؤمن فيه هلاكه:

- ‌6] بطلان البيع بشرط السلف:

- ‌7] صحة الشرط الذي ثبت بالسنة والإجماع:

- ‌8] بطلان الشروط التي تخالف كتاب اللَّه في العقد:

- ‌9] بطلان الشرط المحرم من أحد المتعاقدين:

- ‌10] بطلان اشتراط الولاء عند بيع العبد:

- ‌11] جواز العربون إذا رُدَّ على المشتري عند عدم رغبته بالعقد:

- ‌12] عدم دخول العيب الحادث في البراءة من العيب:

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الخيار في البيع

- ‌1] لزوم العقد بعد خيار المجلس:

- ‌2] عدم ثبوت خيار المجلس في العقود الجائزة، واللازمة التي لا يقصد منها العوض:

- ‌3] لزوم البيع بعد التفرق وعدم الرد إلا بالعيب أو الشرط:

- ‌4] مشروعية خيار الشرط:

- ‌5] بطلان العقد مع خيار الشرط المطلق:

- ‌6] جواز اشتراط الخيار ثلاثة أيام بلياليها:

- ‌7] مشروعية خيار الشرط للمتعاقدين أو أحدهما:

- ‌8] إجازة البيع لمن لشرط له الخيار في مدة الخيار:

- ‌9] إجازة البيع ممن له الخيار مع عدم علم صاحبه:

- ‌10] صحة تصرف المشتري في زمن خياره ولزوم العقد:

- ‌11] تحريم وطء المشتري للجارية في زمن الخيار:

- ‌12] نفاذ العتق في زمن الخيار:

- ‌13] بقاء الخيار لمن مات صاحبه الذي لا خيار له:

- ‌14] ثبوت الشفعة في زمن خيار المشتري:

- ‌15] صحة خيار الشرط من غير قضاء ولا رضا الطرف الآخر:

- ‌16] إسلام أحد المتعاقدين في زمن الخيار وأثره في العين المحرمة:

- ‌17] بقاء خيار الشرط للبائع المرتد:

- ‌18] صحة البيع مع الغبن اليسير:

- ‌19] النهي عن تلقي الركبان:

- ‌20] صحة البيع الواقع في السوق على سبيل التلقي:

- ‌21] تحريم النَّجَش في البيع:

- ‌22] صحة البيع السالم من النجش:

- ‌23] تحريم التصرية:

- ‌24] رد المصراة قبل الحلب:

- ‌25] تحريم الغش:

- ‌26] مشروعية خيار العيب:

- ‌27] صحة بيع المعيب:

- ‌28] ثبوت الخيار للعيب المقارن للعقد:

- ‌29] عدم ثبوت الخيار في العيب الحادث بعد العقد والقبض:

- ‌30] منع الخيار في البيع إذا ادعي أنه معيب تم تبين أنه سليم:

- ‌31] الزنا عيب في الجارية:

- ‌32] عدم الحيض في الجارية الصغيرة والآيسة الكبيرة لا يعد عيبا:

- ‌33] الزواج في العبد والأمة يُعد عيبا:

- ‌34] العلم بالعيب يسقط الخيار:

- ‌35] تصرف المشتري في المبيع المعيب قبل العلم بالعيب وبعده:

- ‌36] منع رجوع المشتري بقيمة العيب في العين مع إمساكها:

- ‌37] استخدام السلعة لا يمنع ردها بالعيب:

- ‌38] الزيادة المتصلة تمنع الرد بالعيب:

- ‌39] الزيادة المنفصلة تكون من نصيب المشتري:

- ‌40] جواز رد الأمة المعيبة التي وطئها زوجها:

- ‌41] الرجوع بنقصان العيب في الثوب المقطوع:

- ‌42] قيام الوارث مقام مورثه في خيار العيب:

- ‌43] ضمان المشتري للجنون والجذام والبرص في الرقيق والحيوان بعد عام، وما عداها بعد أربعة أيام:

- ‌44] عدم الرد بالعيب في أحد الشيئين حقيقة وهما شيء واحد تقديرا:

- ‌45] مشروعية الشركة والتولية في البيع:

- ‌46] مشروعية بيع المرابحة:

- ‌47] بيان نقصان السلعة بالعيب عند البيع بالمرابحة:

- ‌48] بيان الشراء من العبد أو المكاتب عند البيع بالمرابحة:

- ‌49] عدم لحوق ثمن الفداء للمبيع الجاني في بيع المرابحة:

- ‌50] الإخبار بزيادة الثمن أو نقصانه في زمن الخيار عند بيع المرابحة:

- ‌51] جواز بيع المتماثلات التي ينقسم ثمنها عند بيع المرابحة:

- ‌52] جواز بيع المرابحة في الشيئين إذا كانا مسلما فيهما صفقة واحدة:

- ‌53] ثبوت الخيار عند الخيانة في بيع المرابحة:

- ‌54] جواز شراء العبد بنية العتق من غير شرط:

- ‌55] وقوع العتق عند الشراء مع شرط الخيار:

- ‌56] عدم لزوم حضور المشتري عند فسخ العقد بالفعل زمن الخيار:

- ‌57] استبراء المشتري الجارية بعد إجازة البيع في وقت الخيار:

- ‌58] لزوم العقد المترتب على رؤية متقدمة:

- ‌59] منع خيار الرؤية في السلم:

- ‌60] انتقال خيار فوات الوصف إلى الورثة:

- ‌61] تحالف وترادُّ المتبايعين المختلفين في الثمن:

- ‌62] جواز تراضي المختلفين على رد السلعة:

- ‌63] فسخ البيع الفاسد ورده:

- ‌64] وجوب استبراء الجارية بعد قبض المشتري في البيع المفسوخ وعدم لزومه قبل القبض:

- ‌65] تحريم بيع الطعام قبل قبضه:

- ‌66] بيع المشتري السلعة قبل قبضها على البائع أو توكيله في بيعها:

- ‌67] تلف المكيل والموزون في مدة الخيار قبل القبض من ضمان البائع:

- ‌68] ضمان العين المباعة بعد قبضها يكون على المشتري:

- ‌69] صحة عتق العبد قبل قبضه:

- ‌70] بطلان العتق قبل القبض في البيع الفاسد:

- ‌71] جواز التصرف قبل القبض في المملوك بالوصية والإرث والغنيمة:

- ‌72] نماء المبيع قبل القبض يكون للمشتري:

- ‌73] هلاك السلعة عند البائع بعد إيداعها عنده يكون من ضمان المشتري:

- ‌74] التخلية قبضٌ للعقار:

- ‌75] مشروعية الإقالة في البيع:

- ‌76] الإقالة التي فيها زيادة أو نقصان تعد بيعا:

- ‌77] تحريم إقالة الوكيل بالشراء:

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الصرف

- ‌1] اشتراط القبض في الصرف:

- ‌2] صحة المصارفة مع تعيين النقدين في الصرف:

- ‌3] جواز البيع بالفلوس:

- ‌4] تعيُّن العروض بالتعيين:

- ‌الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب بيع الأصول والثمار

- ‌1] يدخل ما كان على الأرض أو البناء في البيع إذا كان ثابتا معه غير منقول:

- ‌2] عدم دخول الباب الموضوع في بيع الدار:

- ‌3] بطلان بيع الفِناء مع الدار:

- ‌4] تملك المشتري ثمر النخل المؤبَّر وغير المؤبر:

- ‌5] تملك البائع ثمر النخلة المؤبر بعضها:

- ‌6] تملك الثمر متعلق بتشقق طلعه من النخل:

- ‌7] جواز بيع الثمرة الظاهرة التي لا أكمام لها:

- ‌8] جواز بيع الثمار بعد بدو الصلاح:

- ‌9] جواز تطوع البائع للمشتري بترك الثمرة بعد النضج في الشجرة:

- ‌10] جواز بيع الثمار بعد ظهور الطيب بشرط القطع:

- ‌11] تملك البائع للزرع الذي لا يحصد إلا مرة أو ما المقصود منه مستتر إذا بيعت مع الأرض:

- ‌12] جواز بيع الثمار الظاهرة والمغيبة إذا أُظهرت:

- ‌13] جواز بيع الحب الذي لم يشتد مع الأرض والثمرة التي لم يبدو صلاحها مع النخل:

- ‌14] جواز بيع السنبل إذا ابيضَّ:

- ‌15] جواز بيع الحبوب والتبن إذا صُفيا:

- ‌16] تحريم بيع المعاومة:

- ‌17] جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط القطع:

- ‌18] بطلان بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط التبقية:

- ‌19] عدم دخول أرض الشجر في البيع إذا باع الشجر على القطع:

- ‌20] قطع الزرع والثمرة بعد البيع يكون على المشتري:

- ‌21] ضمان البائع للجائحة التي تكون على الثمار قبل قبض المشتري

- ‌22] ضمان المشتري للجائحة التي أصابت الثمرة بعد جذه لها:

- ‌23] جواز بيع الثمرة كاملة بعد بدو صلاح بعضها:

- ‌24] تملك المشتري لمال الرقيق بالشرط:

- ‌الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب السَّلَم

- ‌1] مشروعية السلم:

- ‌2] شروط البيع شروط للسلم:

- ‌3] كون المسلم فيه معلوما:

- ‌4] صحة السلم في المكيلات والموزونات والمذروعات المنضبطة بالوصف:

- ‌5] جواز السلم في الشحم:

- ‌6] جواز السلم في صغار اللؤلؤ:

- ‌7] تحريم السلم في الخبز عددا:

- ‌8] جواز رد أجود أو أردأ من المُسلم فيه عند حلول الأجل:

- ‌9] اغتفار التفاوت اليسير في وصف المسلم فيه:

- ‌10] صحة الأجل في المسلم فيه:

- ‌11] العلم بالأجل في المسلم فيه:

- ‌12] صحة تحديد الأجل في السلم بالأهلة:

- ‌13] بطلان جعل الأجل في السلم إلى الميسرة:

- ‌14] تحريم جهالة الأجل في العقد المؤجل:

- ‌15] كون المسلم فيه عام الوجود في محله:

- ‌16] بطلان السلم في ثمر بستان بعينه:

- ‌17] العلم برأس مال السلم:

- ‌18] اشتراط معرفة صفة رأس مال السلم:

- ‌19] الاكتفاء بالإشارة في رأس مال السلم الذي لا يتعلق العقد بقدره من الذرعيات والعدديات المتفاوتة:

- ‌20] صحة السلم الذي سُلِّم رأس المال فيه في مجلس العقد:

- ‌21] منع جعل رأس مال السلم دينا في الذمة:

- ‌22] بطلان قدْرٍ من رأس مال السلم المستحق بعضه دون بعض:

- ‌23] تحريم السلم إذا كان رأس المال والمسلم فيه من الأثمان:

- ‌24] جواز السلم في شيئين مع عدم تبيين حصة كل منهما من رأس المال الذي لا يتعلق العقد بقدره:

- ‌25] كون المسلم فيه موصوفا في الذمة:

- ‌26] منع السلم فيما لا يثبت في الذمة:

- ‌27] جواز تسمية مكان قبض المسلم فيه:

- ‌28] عدم ذكر مكان إيفاء المسلم فيه الذي ليس لحمله مؤونة:

- ‌29] صحة السلم الذي وجد فيه المسلم فيه من العقد إلى حلول الأجل:

- ‌30] تحريم بيع المسلم فيه قبل قبضه:

- ‌31] رد مال من أسلم من الذميين الذَين وقع السلم بينهما على عين محرمة:

- ‌32] عدم صحة السلم الذي أُبطل فيه الخيار بعد هلاك السلعة أو استهلاكها:

- ‌33] جواز الإقالة في السلم:

- ‌الباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإجارة

- ‌1] مشروعية الإجارة:

- ‌2] محل الإجارة المنافع:

- ‌3] معرفة المنفعة والأجرة في الإجارة:

- ‌4] صحة الإجارة على حمل الصبرة:

- ‌5] صحة استئجار الراعي على الرعي:

- ‌6] جواز الاستئجار على الختان والمداواة وقطع السلعة:

- ‌7] جواز الإجارة على حصاد الزرع:

- ‌8] جواز استئجار الحجَّام لغير الحجامة:

- ‌9] جواز استئجار الآدمي:

- ‌10] جواز استئجار الدواب مع تقدير العمل:

- ‌11] جواز استئجار الكيَّال والوزَّان لعمل معلوم أو في مدة معلومة:

- ‌12] جواز إجارة البسط والثياب:

- ‌13] جواز استئجار الحمام:

- ‌14] جواز إجارة الخِيَم والمحامل والعَمَاريات:

- ‌15] جواز إجارة المنازل:

- ‌16] جواز إجارة رحا الماء:

- ‌17] جواز استئجار الظئر للرضاع:

- ‌18] جواز استئجار غير الزوجة من الأقارب لإرضاع الطفل:

- ‌19] مؤونة الظئر عند استئجارها تكون عليها إلا بالشرط:

- ‌20] تحريم استئجار الغنم بدرها ونسلها وصوفها وشعرها:

- ‌21] بطلان استئجار المنفعة التي لا قيمة لها:

- ‌22] بطلان إجارة العين لمنفعة غير مرادة:

- ‌23] جواز الإجارة مدة معلومة يحدد فيها قسط كل شهر:

- ‌24] اشتراط الإباحة في عقد الإجارة:

- ‌25] بطلان أجرة النائحة والمغنية:

- ‌26] جواز إجارة المسلم للذمي في عمل معيَّن في الذمة:

- ‌27] جواز استيفاء المستأجر المنفعة بنفسه وبمن هو مثله:

- ‌28] إبدال ما ذهب من زادٍ محمولٍ على الدابة عند إطلاق العقد:

- ‌29] العلم بالمدة في الإجارة:

- ‌30] الأفضل ترك أخذ المال على تعليم القرآن والعلوم الشرعية:

- ‌31] جواز أخذ المال على وجه النيابة في الحج عن الغير:

- ‌32] تحريم أخذ الأجرة على العبادات المحضة التي لا تتعدى نفع فاعلها:

- ‌33] جواز استئجار الأرض لزراعة الحنطة وما يكون ضرره كضررها أو دونه:

- ‌34] الإجارة عقد لازم من الطرفين:

- ‌35] بطلان ما فات من العين المستأجرة:

- ‌36] فوات بعض المعقود عليه في الإجارة لا يمنع الرد بالعيب:

- ‌37] فسخ الإجارة بسبب عذر مانع من الاستيفاء:

- ‌38] ضمان المستأجر لما تلف من الزرع:

- ‌39] خيار العيب للمستأجر في العين المستأجرة:

- ‌40] عدم تضمين الأجير الخاص:

- ‌41] عدم ضمان الدابة في الإجارة:

- ‌42] عدم ضمان الراعي الذي لم يتعد:

- ‌43] ضمان الحمَّال الذي زحمه الناس:

- ‌44] ضمان الحجام والختان والطبيب:

- ‌45] عدم ضمان العين المستأجَرة التي في يد المستأجِر:

- ‌46] منع المطالبة بالأجرة المؤجلة:

- ‌47] وجوب أجرة المثل في الإجارة الفاسدة التي لم تسمَّ فيها الأجرة:

- ‌48] وجوب أجرة المثل في العمل الزائد عن المتفق عليه في الإجارة:

- ‌49] جواز إجارة العين المستأجرة بمثل الأجرة الأولى:

- ‌50] جواز إجارة المشاع من الشريك:

- ‌51] عدم صحة الإكراه في الإجارة:

- ‌الباب الرابع: مسائل الإجماع في كتاب المساقاة والمزارعة

- ‌1] مشروعية المساقاة:

- ‌2] تحريم المساقاة على ما لا ثمر له:

- ‌3] تحريم المساقاة فيما لا تزيد به الثمرة:

- ‌4] فساد اشتراط اشتراك المتساقيين في الأرض والشجر:

- ‌5] بطلان المزارعة على جزء معين من الزرع:

- ‌6] تحريم اشتراط منفعة على العامل في المزارعة:

- ‌7] جواز اشتراط استئجار الأرض وزراعة ما شاء فيها:

- ‌8] جواز استئجار الأرض التي لها ماء دائم للزرع والغرس:

- ‌9] جواز إجارة الأرض بالذهب والفضة:

- ‌الباب الخامس: مسائل الإجماع في كتاب الجعالة

- ‌1] مشروعية الجعالة:

- ‌2] عدم استحقاق الجعل على عمل غير رد الآبق:

- ‌3] تقسيم الجعل في حالة تعدد العامل:

- ‌4] مشروعية أخذ الآبق:

- ‌5] تصرف الإمام بمقتضى المصلحة في العبد الآبق:

- ‌6] استحقاق الجعل لراد الآبق إذا شرطه:

- ‌الباب السادس: مسائل في الإجماع في كتاب الصلح

- ‌1] مشروعية الصلح:

- ‌2] تحريم المصالحة على بعض الحق الذي عليه بعد اعترافه به:

- ‌3] بطلان الصلح مع الإنكار والسكوت والمدعي معتقد الحق معه:

- ‌4] بطلان المصالحة عن الحدود في حقوق اللَّه:

- ‌5] جواز العوض في الصلح عن الجناية:

- ‌6] المصالحة عن قيمة المتلفات:

- ‌7] الأجل في الاستصناع الذي لا يتعامل به يجعل العقد سلما:

- ‌الباب السابع: مسائل الإجماع في كتاب المسابقة

- ‌1] مشروعية المسابقة والمناضلة:

- ‌2] جواز المسابقة بغير عوض:

- ‌3] تحريم السبق من الطرفين إلا في الخف والحافر والنصل:

- ‌4] إباحة إخراج السبق من أحد المتسابقين في المسابقات المشروعة:

- ‌5] جواز إخراج السبق من السلطان أو أجنبي عن المتسابقين:

- ‌6] تحريم العوض الذي يكون من المتسابقين:

- ‌7] تحريم العوض في المسابقة على النرد والشطرنج ونحوها:

- ‌8] وجوب تحديد المسافة في المسابقات المشروعة:

- ‌الباب الثامن: مسائل الإجماع في كتاب الشفعة

- ‌1] مشروعية الشفعة في العقار الذي لم يقسم:

- ‌2] صحة الشفعة المنتقلة بعقد البيع:

- ‌3] الأخذ بالشفعة في البناء والغراس يباع مع الأرض:

- ‌4] ثبوت الشفعة للغائب:

- ‌5] بقاء الشفعة لمن عجز الإشهاد في سفره:

- ‌6] جواز تأخير الشفعة بسبب العذر:

- ‌7] الأخذ بكامل الشفعة:

- ‌8] ثبوت شفعة الذمي والمسلم على الذمي:

- ‌9] بيع المشتري المشفوع فيه قبل طلب الشفيع الشفعة:

- ‌10] عدم إجبار المشتري على قلع ما زرعه قبل حضور الشفيع:

- ‌11] صحة تصرف الشفيع في العين بعد أخذها من المشتري:

- ‌12] بقاء حق الشريك في الشقص المشاع المتصرف فيه:

- ‌13] أخذ الشفيع الشفعة بمثل الثمن الذي اشتراه المشتري:

- ‌14] لزوم إقالة البائع بعد طلب الشفيع الشفعة:

- ‌15] أخذ الوصي الشفعة للصبي:

- ‌الخاتمة

- ‌ثبت المصادر والمراجع

الفصل: ‌1] مشروعية الإجارة:

‌الباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإجارة

‌1] مشروعية الإجارة:

• المراد بالمسألة: الإجارة في اللغة: هي الكِراء على العمل (1).

• وفي الاصطلاح: عقد على تمليك المنفعة بعوض، سواء أكان العوض عينًا، أو دينًا، أو منفعة (2).

ويراد بالمسألة: أن الإجارة -التي هي تمليك للمنفعة- جائزة ومشروعة، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الشافعي (204 هـ) يقول لمَّا ذكر الأدلة على الإجارة: [ولا يختلف أهل العلم ببلدنا علمناه في إجازتها، وعوام فقهاء الأمصار](3).

• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة]. ويقول أيضًا: [واتفق على إجازتها كل من نحفظ عنه قوله من علماء الأمة](4). ونقل عبارته الثانية ابن القطان، والبهوتي، وعبد الرحمن القاسم (5).

(1)"معجم مقاييس اللغة"(1/ 62)، "القاموس المحيط"(ص 376).

(2)

"طلبة الطلبة"(ص 124)، "التاج والإكليل"(7/ 493)، "قواعد الإحكام"(2/ 81)، "الدر النقي"(3/ 534).

(3)

"الأم"(4/ 26، 27).

(4)

"الإجماع"(ص 144)، "الإشراف"(6/ 286).

(5)

"الإقناع" لابن القطان (3/ 1566)، "دقائق أولي النهى"(2/ 240)، "حاشية الروض المربع"(5/ 293).

ص: 655

• القاضي عبد الوهاب (422 هـ) يقول: [جواز الإجارة في الجملة مجمع عليه، إلا ما يحكى عن ابن عُليَّة (1) والأصم (2)، وهؤلاء لا يَعُدُّ أهل العلم خلافهم خلافًا](3).

• العمراني (558 هـ) يقول: [ودليلنا: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس](4).

• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [اتفقوا على أن الإجارة من العقود الجائزة الشرعية](5).

• الكاساني (587 هـ) يقول: [وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على ذلك قبل وجود الأصم، حيث يعقدون عقد الإجارة من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا من غير نكير، فلا يُعبَأ بخلافه؛ إذ هو خلاف الإجماع](6).

• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [الإجارة جائزة عند جميع فقهاء الأمصار، والصدر الأول، وحُكي عن الأصم وابن علية منعها](7).

• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [وأجمع أهل العلم في كل عصر، وكل مصر، على جواز الإجارة](8).

(1) إبراهيم بن إسماعيل ابن علية، جهمي خبيث متكلم هالك، كان يناظر ويقول بخلق القرآن، له مصنفات في الفقه شبه الجدل، قال ابن عبد البر:[له شذوذ كثيرة، ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة، وليس في قوله عندهم مما يعد خلاف]. مات سنة (218 هـ)، وهو ابن (67) سنة، "المنتظم"(11/ 30)، "لسان الميزان"(1/ 34).

(2)

عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم، شيخ المعتزلة، وكان دينًا وقورًا صبورًا على الفقر منقبضًا عن الدولة، وفيه ميل عن الإمام علي، من آثاره:"خلق القرآن"، وكتاب "الحجة والرسل"، وكتاب "الحركات"، و"الرد على الملحدة"، و"الرد على المجوس"، و"الأسماء الحسنى"، و"افتراق الأمة". مات سنة (201 هـ)، "سير أعلام النبلاء"(9/ 402)، "لسان الميزان"(3/ 427).

(3)

"الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (2/ 65).

(4)

"البيان"(7/ 285).

(5)

"الإفصاح"(2/ 32).

(6)

"بدائع الصنائع"(4/ 174).

(7)

"بداية المجتهد"(2/ 165 - 166).

(8)

"المغني"(8/ 6).

ص: 656

• المجد ابن تيمية (1)(652 هـ) يقول: [وبالإجماع تجوز الإجارة](2).

• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [الأصل في جوازها: الكتاب، والسنة، والإجماع. . .، وأجمع أهل العلم في كل عصر على جواز الإجارة](3).

• الزيلعي (743 هـ) يقول: [وهي جائزة، بإجماع الأمة](4).

• ابن عرفة (803 هـ) يقول: [وهي جائزة إجماعا]. نقله عنه الحطاب (5).

• أبو زرعة العراقي (826 هـ) يقول: [وانعقد عليها -أي: الإجارة - الإجماع](6).

• زكريا الأنصاري (926 هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .](7).

• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [وهي مشروعة بالكتاب. . .، والسنة. . .، والإجماع](8).

• الهيتمي (974 هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .](9).

• الشربيني (977 هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .](10).

(1) عبد السلام بن عبد اللَّه بن أبي القاسم بن تيمية الحراني مجد الدين أبي البركات، ولد عام (590 هـ) فقيه محدث مفسر أصولي، قال ابن مالك:[أُلين للمجد الفقه كما أُلين لداود الحديد] من آثاره: "أطراف أحاديث التفسير"، "المحرر في الفقه"، "المنتقى من أحاديث الأحكام". توفي عام (652 هـ). "سير أعلام النبلاء"(23/ 291)، "المقصد الأرشد"(2/ 162).

(2)

"المنتقى من أخبار المصطفى" للمجد ابن تيمية (2/ 382). ذكر هذا الإجماع لما ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه "من كانت له أرض فليزرعها. . . ".

(3)

"الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 259 - 260).

(4)

"تبيين الحقائق"(5/ 105).

(5)

"مواهب الجليل"(5/ 390).

(6)

"طرح التثريب"(6/ 177).

(7)

"أسنى المطالب"(2/ 403)، "الغرر البهية"(3/ 310)، "فتح الوهاب"(3/ 531).

(8)

"البحر الرائق"(7/ 297).

(9)

"تحفة المحتاج"(6/ 121).

(10)

"مغني المحتاج"(3/ 439)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"(3/ 206).

ص: 657

قاضي زاده (1)(988 هـ) يقول: [وكذا إجماع الأمة أيضًا دليل عليها](2).

• الرملي (1004 هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .](3).

• البهوتي (1051 هـ) يقول: [وهي ثابتة بالإجماع](4).

• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي](1078 هـ) يقول: [وعليه انعقد الإجماع، وقد جرى به التعامل في الأعصار بلا نكير](5).

• الطُّوري (6)(كان حيا: 1138 هـ) يقول: [وأما دليلها من الكتاب. . .، ومن السنة. . .، ومن الإجماع، فإن الأمة أجمعت على جوازها](7).

• الرحيباني (1243 هـ) يقول: [وهي ثابتة بالإجماع](8).

• على حيدر (1353 هـ) يقول: [وأما إجماع الأمة: فقد انعقد في كل عصر على صحة الإجارة](9).

• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول بعد ذكر تعريفها: [وهي جائزة بالكتاب، والسنة، والإجماع](10).

(1) أحمد بن بدر الدين الملقب بشمس الدين قاضي زاده، أحد علماء الدولة العثمانية، درَّس بعدة مدارس وولي القضاء والإفتاء، من آثاره:"حاشية التجريد في بحث الماهية"، "حاشية شرح السيد الشريف على المفتاح"، "نتائج الأفكار تكملة فتح القدير". توفي عام (988 هـ). "شذرات الذَّهب"(8/ 414).

(2)

"نتائج الأفكار تكملة فتح القدير"(9/ 60).

(3)

"نهاية المحتاج"(5/ 261).

(4)

"كشاف القناع"(3/ 546).

(5)

"مجمع الأنهر"(2/ 386).

(6)

محمد بن الحسين بن علي الطوري القادري الحنفي، فقيه مؤرخ، من آثاره:"تكملة البحر الرائق"، "الفواكه الطورية في الحوادث المصرية". كان حيا عام (1138 هـ). "هدية العارفين"(2/ 318)، "معجم المؤلفين"(3/ 255).

(7)

"تكملة البحر الرائق"(8/ 3).

(8)

"مطالب أولي النهى"(3/ 579).

(9)

"درر الحكام شرح مجلة الأحكام"(1/ 439).

(10)

"حاشية الروض المربع"(5/ 293).

ص: 658

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قال اللَّه جل جلاله: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (1).

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أجاز الإجارة على الرضاع، والرضاع يختلف لكثرة رضاع المولود وقلته، وكثرة اللبن وقلته، ولكن لما لم يوجد فيه إلا هذا جازت الإجارة عليه، وإذا جازت عليه جازت على مثله، وما هو في مثل معناه، وأحرى أن يكون أَبين منه (2).

الثاني: قال اللَّه عز وجل: {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} (3).

• وجه الدلالة: أن نبي اللَّه موسى عليه السلام آجر نفسه هذه المدة عند الرجل الصالح بأجر معلوم، فدل على مشروعية الإجارة، وهو وإن كان في شرع من قبلنا، إلا أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأت في شرعنا ما يخالفه (4).

الثالث: من السنة: عن عائشة رضي الله عنها قالت: "استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلًا من بني الدِيْل (5)، ثم من بني عبد بن عدي (6) هاديا خريتا -الخريت: الماهر بالهداية (7) - قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار قريش، فأَمِناه فدفعا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما

(1) الطلاق: الآية (6).

(2)

"الأم"(4/ 26).

(3)

القصص: الآية (27).

(4)

ينظر الخلاف في هذه المسألة الأصولية: "الفصول في الأصول"(3/ 19)، "تيسير التحرير"(3/ 131)، "البحر المحيط"(8/ 42).

(5)

الديل، بكسر الراء وسكون الياء، هي: قبيلة تنسب إلى الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. "فتح الباري"(7/ 237).

(6)

جاء اسمه في سيرة ابن إسحاق تهذيب ابن هشام: عبد اللَّه بن أرقد، وفي رواية الأموي عن ابن إسحاق: أريقد، لكن بإسناد مرسل، وعند موسى بن عقبة وابن سعد: أريقط، وهو أشهر. "فتح الباري"(7/ 238). بتصرف. والذي في سيرة ابن هشام أرقط ويقال أريقط. "السيرة النبوية"(3/ 15).

(7)

هذا التفسيرين كلام الزهري. "عمدة القاري"(12/ 81).

ص: 659