الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11] تحريم وطء المشتري للجارية في زمن الخيار:
• المراد بالمسألة: إذا باع البائع الجارية وشرط الخيار له مدة معينة، أو كان الخيار لهما جميعا، فإنه لا يجوز للمشتري وطء الجارية في مدة الخيار، بلا خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [ولا يجوز للمشتري وطء الجارية في مدة الخيار إذا كان الخيار لهما، أو للبائع وحده. . .، ولا نعلم في هذا اختلافا](1).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [لا يجوز للمشتري وطء الجارية في مدة الخيار، إذا كان الخيار لهما، أو للبائع وحده. . .، ولا نعلم في هذا خلافا](2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الجارية قد تعلق بها حق البائع، فلم يبح للمشتري وطؤها في زمن الخيار، كالمرهونة (4).
الثاني: أن الوطء لا يكون إلا في ملك مستقر، وملك المشتري لا يستقر إلا بعد لزوم البيع، خاصةً وأن الأمر متعلق بالفروج التي يحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
12] نفاذ العتق في زمن الخيار:
• المراد بالمسألة: إذا كان الخيار للمشتري أو البائع أو لهما معا، وكان المبيع
(1)"المغني"(6/ 27 - 28).
(2)
"الشرح الكبير"(11/ 329).
(3)
"الجوهرة النيرة"(1/ 191 - 192)، "البحر الرائق"(6/ 16 - 17)، "جامع الأمهات"(ص 357)، "الشرح الكبير" للدردير (3/ 98 - 99)، المهذب (9/ 260)، "أسنى المطالب"(2/ 53 - 54)، "الغرر البهية"(2/ 448).
(4)
"المغني"(6/ 27) بتصرف يسير.