الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن هذا يعد بذلا للمال في غير محله، فيكون من باب إضاعة المال التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقوله:"إن اللَّه كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال"(1).
الثاني: أن المنفعة تعتبر غير مقدور على تسليمها شرعًا، فهي ليست موجودة أصلا، وما كان كذلك فالإجارة قد اختل فيها شرط من شروطها، فتعد باطلة.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
23] جواز الإجارة مدة معلومة يحدد فيها قسط كل شهر:
• المراد بالمسألة: إذا استأجر دارا مدة معلومة لها ابتداء وانتهاء، محددة بالأهلة، وحدد قيمة كل يوم أو شهر فيها، فإنها صحيحة، بلا خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الكاساني (587 هـ) يقول: [ولو قال: أجرتك هذه الدار سنة، كل شهر بدرهم، جاز بالإجماع](2).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [إذا قال: أجرتك داري عشرين شهرا، كل شهر بدرهم. جاز بغير خلاف نعلمه](3).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [إذا قال: أجرتك داري عشرين شهرا، كل شهر بدرهم. جاز بغير خلاف نعلمه](4).
• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [لو قال: آجرتك داري عشرين شهرا، كل شهر بدرهم، فهو جائز، بغير خلاف نعلمه](5). نقله عنه البهوتي، والرحيباني (6).
• الموافقون على الإجماع:
(1) سبق تخريجه.
(2)
"بدائع الصنائع"(4/ 182).
(3)
"المغني"(8/ 22).
(4)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 308).
(5)
"المبدع"(5/ 73).
(6)
"كشاف القناع"(3/ 557)، "مطالب أولي النهى"(3/ 599).