الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم"(1).
• وجه الدلالة: أن صغار اللؤلؤ يمكن ضبطها بالكيل أو بالوزن، فتدخل في عموم الحديث.
الثاني: القياس على العنبر والجواهر ونحوها من الجواهر الثمينة، فكما يجوز السلم فيها، فكذلك صغار اللؤلؤ.
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الحنابلة في المشهور عندهم، يرون عدم جواز السلم في اللؤلؤ مطلقا، سواء كن صغارًا، أم غير ذلك (2).
واستدل هؤلاء بدليل من المعقول، وهو:
أن اللؤلؤ لا يمكن ضبطه بالصفة، فتختلف أثمانها اختلافا متباينا بالصغر والكبر، وحسن التدوير، وزيادة ضوئها، وصفائها، فلا يصح السلم فيها (3).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
7] تحريم السلم في الخبز عددا:
• المراد بالمسألة: الخبز يعد من الموزونات، وعليه فلو أسلم فيه بالعدد بدل الوزن، فإنه لا يجوز بالإجماع.
• من نقل الإجماع:
• الكاساني (587 هـ) يقول: [وأما السلم في الخبز عددا، فلا يجوز بالإجماع](4).
• الموافقون على الإجماع:
(1) سبق تخريجه.
(2)
"المغني"(6/ 486)، "الفروع"(4/ 176)، "مطالب أولي النهى"(3/ 209).
(3)
ينظر: "المغني"(6/ 486).
(4)
"بدائع الصنائع"(5/ 211).