الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
17] العلم برأس مال السلم:
• المراد بالمسألة: رأس مال السلم هو: الثمن المعجل في العقد، مقابل المؤجل الموصوف في الذمة، وهذا لا بد من العلم به، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن السَلَم الجائز: أن يُسْلم الرجل صاحبه في طعام معلوم، موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها، بكيل معلوم أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم، ودنانير ودراهم معلومة. . .](1). نقله عنه أبو عبد اللَّه القرطبي (2).
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن السلم يصح بستة شرائط: أن يكون في جنس معلوم، وصفة معلومة، ومقدار معلوم، وأجل معلوم، ومعرفة مقدار رأس المال](3). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (4).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر"(6).
• وجه الدلالة: أن السلم إذا كان غير معلوم فإنه يترتب عليه الغرر، وهو نوع من أنواع البيع، فيدخل في عموم النهي الوارد في الحديث.
الثاني: أنه لا يؤمن فسخ السلم لتأخر المعقود عليه، فوجب معرفة رأس
(1)"الإجماع"(ص 134)، "الإشراف"(6/ 101).
(2)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 378).
(3)
"الإفصاح"(1/ 303).
(4)
"حاشية الروض المربع"(5/ 6).
(5)
"الهداية" مع شرحيها "العناية" و"فتح القدير"(7/ 99)، "بدائع الصنائع"(5/ 201)، "البحر الرائق"(6/ 174)، "الفتاوى الهندية"(3/ 178 - 179).
(6)
سبق تخريجه.