الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
97] جواز بيع السلعة المباعة نسيئة بعد نقد الثمن بأقل منه:
• المراد بالمسألة: لو اشترى سلعة بألف ريال، سواء كانت حالة أو مؤجلة، ثم قبض المشتري السلعة، وقبض البائع الثمن، وبعدها باعها على البائع بأقل من ثمنها الذي اشتراها به، فإن البيع جائز، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [(ومن اشترى جارية بألف درهم حالة أو نسيئة، فقبضها، ثم باعها من البائع قبل نقد الثمن) بمثل أو أكثر جاز. . .، وقيد بقوله: نقد الثمن؛ لأن ما بعده يجوز بالإجماع بأقل من الثمن](1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن البيع في هذه الصورة قد تمت شروطه وأركانه، ولم يقم مانع من الموانع يمنع صحته، فبقي على الأصل وهو الجواز.
الثاني: أن الخوف في هذه الصورة أن يكون ذريعة إلى الربا، فإذا كان البائع اشترى السلعة من المشتري بعد قبض الثمن فقد انتفى محظور الربا هنا، وعاد
(1)"فتح القدير"(6/ 433).
(2)
"المدونة"(3/ 161)، "مواهب الجليل"(4/ 404)، "الفواكه الدواني"(2/ 101)، "الأم"(3/ 38 - 39)، "أسنى المطالب"(2/ 41)، "روضة الطالبين"(3/ 417)، "الفروع"(4/ 169)، "الإنصاف"(4/ 336)، "كشاف القناع"(3/ 185)، "المحلى"(7/ 548).
تنبيهات:
الأول: المالكية يذكرون صورا لبيوع الآجال كلها يصورونها على أن البيع قد تم من البائع وثمنه مؤجل، فهذه التي وقع فيها الخلاف عندهم، وهذا يبين أن البيع الذي ثمنه معجل لا نزاع فيه عندهم.
الثاني: الشافعية يرون جواز بيع العينة، فمن باب أولى أن يروا جواز هذه المسألة.
الثالث: الحنابلة يقيدون مسألة العينة المحرمة عندهم بالثمن الذي لم يقبض، فدل على أن الثمن المقبوض جائز لا إشكال فيه.