الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إقطاع الإمام، فيمنعها -أي: المحجر- ممن يحييها -أي: ممن يريد إحياءها- ولا يحييها هو] (1). نقله عنه ابن القطان (2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: ما جاء عن عمر رضي الله عنه "أنه جعل التحجير ثلاث سنوات، فإن تركها حتى تمضي ثلاث سنين، فأحياها غيره، فهو أحق بها"(4).
• وجه الدلالة: أن التعرض لأموال الناس بغير حق، أمر منكر وباطل، وعمر أجاز للغير أن يتعرض للمتحجر إذا لم يحي الأرض، فدل على أن تحجُّره غير صحيح، بل باطل لا حرمة له. فهذا رأي الفاروق عمر رضي الله عنه في قضاء عام، يعد مظنة للانتشار والاشتهار، ولم يعلم إنكار أحد من الصحابة عليه.
الثاني: أن المقصود من الإحياء هو عمارة الأرض والاستفادة منها، فإذا لم يتحقق المقصود فإنه يمنع من العمل، فالذي يتحجر الأرض وهو لا يريد الإحياء قد منع غيره من الاستفادة من الأرض.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
12] منع إقطاع الإمام المرافق العامة:
• المراد بالمسألة: المرافق: واحدها مَرفق، بفتح الميم، وكسر الفاء وفتحها (5)، والمرفق من الأمر هو: ما ارتفقت به، وانتفعت منه، ومنه مرافق
(1)"مراتب الإجماع"(ص 169).
(2)
"الإقناع"(3/ 1634).
(3)
"بدائع الصنائع"(6/ 194)، "تكملة البحر الرائق"(8/ 240)، "الدر المختار مع رد المحتار"(6/ 433)، "الذخيرة"(6/ 154 - 155)، "التاج والإكليل"(7/ 616)، "منح الجليل"(8/ 86)، "أسنى المطالب"(2/ 447)، "شرح جلال الدين المحلى"(3/ 92 - 93)، "مغني المحتاج"(3/ 505).
(4)
أخرجه يحيى بن آدم في كتابه "الخراج"(ص 103 - 104)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "الكبرى"(6/ 148).
(5)
"المطلع"(ص 247).
الدار وهي: مصاب الماء ونحوها، كخلائها وسطحها (1).
والمرافق العامة هي: ما ينتفع به الناس جميعا، كالطرقات، والحدائق، والمساجد ونحوها (2).
وهذه المرافق العامة التي يستفيد منها الناس وينتفعون بها، لا يجوز للإمام أن يقطعها إقطاع تملك لأحد، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن الصباغ (3)(477 هـ) يقول: [وأجمعوا على منع إقطاع المرافق العامة]. نقله عنه ابن حجر الهيتمي، والشربيني، والرملي (4).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (5).
(1)"مختار الصحاح"(ص 126)، "تاج العروس"(25/ 347)، "المطلع"(ص 391).
(2)
"معجم لغة الفقهاء"(ص 392). ويظهر للباحث أن الفرق بينها وبين مصالح القرية: أن المصالح تكون في الأمور الخارجة عن القرية، أما المرافق فهي التي تكون داخلها، وهذا مستفاد من المعنى اللغوي للمرافق: فهي "الأمور التابعة للشيء مما يرتفق به، وعليه فحكمهما واحد.
(3)
عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر بن الصباغ البغدادي الشافعي، ولد عام (400 هـ) فقيه العراق، من أكابر أصحاب الوجوه عند الشافعية، وكان ثبتا صالحا دينا زاهدا كملت له شرائط الاجتهاد المطلق كما قال ابن عقيل، من آثاره: الشامل وهو من أصح كتب الأصحاب وأثبتها أدلة، وكتاب "الكامل في الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة"، و"العدة في أصول الفقه". توفي عام (477 هـ). "طبقات السبكي"(5/ 122)، "طبقات ابن شهبة"(1/ 251).
(4)
"تحفة المحتاج"(6/ 217)، "مغني المحتاج"(3/ 509)، "حاشية الرملي على أسنى المطالب"(2/ 448). نقلوه جميعا عن ابن الصباغ من كتابه "الشامل".
(5)
"المبسوط"(23/ 203)، "تبيين الحقائق"(6/ 36)، "الهداية"(10/ 73)، "الاستذكار"(3/ 146)، "جامع الأمهات"(ص 444)، "الذخيرة"(6/ 153 - 154)، "الفروع"(4/ 559)، "الإنصاف"(6/ 377).