الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عمل هذه المرأة تعذيبها للهرة، ولو كان اتخاذ الهر محرما لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم عليها، بل إنه ذكر أن أحد أوجه الإحسان لهذه الهرة إطعامها عند حبسها.
الثاني: عن أبي قتادة (1) رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول في الهرة: "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات"(2).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الحديث عن طهارة سؤر الهرة، وبين أن سبب ذلك هو كثرة دخولها على الناس، ولو كان اتخاذها محرما لبين ذلك لأمته.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم وجود المخالف فيها.
20] جواز شراء المصحف:
• المراد بالمسألة: إذا أراد شراء المصحف -وهو المشتمل على كلام اللَّه- من المسلم، فإن شراءه جائز، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن شراء المصحف جائز](3). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (4).
• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: 780 هـ) يقول: [واتفقوا على جواز شراء المصحف](5).
(1) الحارث بن ربعي بن بلدمة بن خُنَاس الأنصاري الخزرجي السلمي أبو قتادة، اتفقوا على أنه شهد أحدا وما بعدها، يقال له فارس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم:[اللهم احفظ أبا قتادة كما حفظ نبيك هذه الليلة] قالها له في بعض أسفاره. مات عام (40 هـ) وقيل غير ذلك. "الاستيعاب"(4/ 1731)، "أسد الغابة"(1/ 605)، "الإصابة"(7/ 327).
(2)
أخرجه أبو داود (76)، (1/ 184)، والترمذي (92)، (1/ 153)، والنسائي في "المجتبى"(68)، (1/ 55)، وابن ماجه (367)، (1/ 317)، وقال الترمذي:[هذا حديث حسن صحيح].
(3)
"الإفصاح"(1/ 296). تنبيه: الكلام في المسألة، إنما هو في الشراء دون البيع، أما البيع له حكم آخر.
(4)
"حاشية الروض المربع"(4/ 338).
(5)
"رحمة الأمة"(ص 170).
• الأسيوطي (880 هـ) يقول: [واتفقوا على جواز شراء المصحف](1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (3).
• وجه الدلالة: هذه الآية أفادت بعمومها أن الأصل في البيوع أنها على الإباحة، ما لم يأت نص بالتحريم، فيدخل في هذا بيع المصحف، وإذا كان بيعه مباحا فمن باب أولى الشراء (4).
الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب اللَّه"(5).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أخذ الأجرة على كتاب اللَّه جائز، وهذا عام فيشمل البيع والشراء جميعا (6).
• المخالفون للإجماع:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن شراء المصحف مكروه. وهذا قال به: عمر وابن مسعود وأبو هريرة وجابر وعَبيدة السلماني (7). . . . . .
(1)"جواهر العقود"(1/ 53).
(2)
"مختصر اختلاف العلماء"(3/ 87)، "المدونة"(3/ 429 - 430)، "الذخيرة"(5/ 500)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (7/ 21)، "المحلى"(8/ 544).
(3)
البقرة: الآية (275).
(4)
ينظر: "المحلى"(7/ 547).
(5)
أخرجه البخاري (5737)، (ص 1124).
(6)
ينظر: "مرقاة المفاتيح"(6/ 162).
(7)
عبيدة بن عمرو وقيل: بن قيس السلماني المرادي الكوفي، أسلم عام الفتح، ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، وبرع في الفقه، وهو ثبت في الحديث، قال الشعبي:[كان عبيدة يوازي شريحا في القضاء]. توفي عام (72 هـ). "طبقات ابن سعد"(6/ 93)، "سير أعلام النبلاء" =
وابن سيرين (1) وشريح ومسروق (2) وعبد اللَّه بن زيد (3) وعلقمة (4) والنخعي (5)،
= (4/ 40).
(1)
محمد بن سيرين الأنسي البصري، مولى أنس بن مالك، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، أدرك ثلاثين صحابيا، كان حسن العلم بالفرائض والقضاء والحساب، وعرف بتعبير الأحلام. توفي عام (110 هـ). "سير أعلام النبلاء"(4/ 606)، "تهذيب "التهذيب" (9/ 214).
(2)
مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني أبو عائشة، سرق وهو صغير ثم وجد فسمي بذلك، الفقيه العابد صاحب ابن مسعود، قال الشعبي:[ما رأيت أطلب للعلم منه، كان أعلم بالفتوى من شريح]، كان يصلي حتى تورمت قدماه، وحج فما نام إلا ساجدا. توفي بالكوفة عام (63 هـ). "صفة الصفوة"(3/ 24)، "العبر في خبر من غبر"(1/ 68).
(3)
عبد اللَّه بن زيد بن عمرو أبو قلابة الجرمي البصري، تابعي ثقة من أئمة الهدى، كثير الحديث، ولد بالبصرة وقدم الشام وسكن داريّا، ابتلي في بدنه ودينه، عرض عليه القضاء فهرب منه، وذهبت يداه ورجلاه وبصره، وهو حامد شاكر. توفي عام (104 هـ). "طبقات ابن سعد"(7/ 183)، "سير أعلام النبلاء"(4/ 468).
(4)
علقمة بن قيس بن عبد اللَّه بن مالك النخعي أبو شبل الهمداني، عالم رباني، أُوتي فقها وعبادة وحسن تلاوة وزهادة، من أصحاب ابن مسعود، قال أبو ظبيان:[أدركت ما شاء اللَّه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون علقمة ويستفتونه]. توفي بالكوفة عام (62 هـ) وقيل غير ذلك. "حلية الأولياء"(2/ 98)، "معرفة القراء الكبار"(1/ 52)، "صفوة الصفوة"(3/ 27).
(5)
أخرجه عن عمر: ابن أبي داود في "المصاحف"(2/ 570)، أما ابن مسعود فأخرجه عنه: ابن أبي شيبة في "مصنفه"(5/ 30)، والبيهقي في "الكبرى"(6/ 16)، وابن أبي داود في "المصاحف"(2/ 570)، ومال محقق الكتاب إلى تضعيفه عنه. وأخرجه عن جابر: البخاري في "خلق أفعال العباد"(ص 78)، وابن أبي داود في "المصاحف" (2/ 578). ونقله عن أبي هريرة: ابن مفلح في "النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر"(1/ 287). أما عبيدة: فقد أخرجه عنه سعيد بن منصور في "سننه"(2/ 384)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (5/ 30). أما ابن سيرين: فقد أخرجه عنه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(5/ 30)، أما شريح ومسروق وعبد اللَّه بن زيد: فقد أخرجه عنهم عبد الرزاق في "مصنفه"(8/ 111)، وابن أبي داود في "المصاحف"(2/ 582)، أنهم قالوا:[لا نرى أن تأخذ لكتاب اللَّه تعالى ثمنا]. وهذا لا شك أنه عام في البيع والشراء. ونسبه لهم النووي في "المجموع"(9/ 302 - 303). أما علقمة: فأخرجه عنه ابن أبي داود في "المصاحف" =