الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عظم، والسلم فيها وفي الشحم بالإجماع] (1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على الإجماع في هذه المسألة: المالكية، والحنابلة (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من السنة، وهو:
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"(3).
• وجه الدلالة: أن الشحم من الموزونات التي تنضبط بالصفات، ولا تختلف أجزاؤه إلا اختلافا يسيرا غير مؤثر، فيدخل في الحديث.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
6] جواز السلم في صغار اللؤلؤ:
• المراد بالمسألة: صغار اللؤلؤ التي تدق، ويستفاد منها في المداواة، يجوز أن يسلم فيها كيلا ووزنا، وليس عددا، بلا خلاف بين الفقهاء.
• من نقل الإجماع:
• العيني (855 هـ) يقول: [(وفي صغار اللؤلؤ التي تباع وزنا، يجوز السلم. . .). . . ولا خلاف فيه للفقهاء](4).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة (5).
(1)"فتح القدير"(7/ 85).
(2)
"المدونة"(3/ 65)، "التاج والإكليل"(5/ 508 - 509)، "الفروع"(4/ 132)، "الإنصاف"(5/ 86)، "دقائق أولي النهى"(2/ 88)، "مطالب أولي النهى"(3/ 208).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
"البناية"(8/ 371).
(5)
"المدونة"(3/ 68)، "التاج والإكليل"(6/ 515)، "الشرح الكبير" للدردير (3/ 215)، "الغرر البهية"(3/ 56)، "شرح جلال الدين المحلي على المنهاج مع حاشية قليوبي عليه"(2/ 313)، "مغني المحتاج"(3/ 17)، "الفروع"(4/ 176)، "الإنصاف"(5/ 88).