الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب بيع الأصول والثمار
1] يدخل ما كان على الأرض أو البناء في البيع إذا كان ثابتا معه غير منقول:
• المراد بالمسألة: حين يبيع البائع دارا مملوكة له -وليست وقفا أو نحوه- فإن البيع يشمل -عند الإطلاق من غير تقييد- ما كان على الأرض من البناء، وكذلك الأرض إذا كانت مما يصح بيعها، فإن له ما فيها من البناء، وما كان مركبا فيها من الأبواب والدرج، بإجماع العلماء. وهذا قيد يخرج الأرض الموقوفة كأرض العراق. وما عدا هذين الأمرين فإنه قد وقع فيها الخلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن من اشترى دارا، فإن البنيان كله والقاعة، داخل كل ذلك في البيع](1). ويقول أيضا: [من اشترى أرضا، فهي له بكل ما فيها من بناء قائم، أو شجر ثابت. وكذلك اشترى دارا، فبناؤها كله له، وكل ما يكون مركبا فيها من باب، أو درج، أو غير ذلك، وهذا إجماع متيقن](2). نقل عنه العبارة الأولى ابن القطان (3).
• الشربيني (977 هـ) يقول: [(و) يدخل (في بيع الدار) -عند الإطلاق- (الأرض) إجماعا، إذا كانت مملوكة للبائع](4).
(1)"مراتب الإجماع"(ص 157).
(2)
"المحلى"(7/ 598). وقد كرر المسألة بنصها في آخر كتاب السلم (8/ 54) وذكر بأنها مسألة مستدركة من البيوع، فليتنبه لذلك.
(3)
"الإقناع" لابن القطان (4/ 1736).
(4)
"مغني المحتاج"(2/ 488 - 489).